📘 قراءة كتاب الحجز علي العقار و اثارة أونلاين
كما خص المشرع الحجز على العقار بعدة إجراءات تتميز بنوع من التعقيد و الشكلية تبدأ باستصدار الدائن لأمر الحجز على عقارات مدينه من المحكمة المختصة وتبليغه للمدين و إنذاره بدفع ما في ذمته من دين لتنتهي بقيد أمر الحجز هذا بالمحافظة العقارية ليتم الحجز نهائيا على العقار ووضعه تحت يد القضاء ،و هذا ما سنتعرض له في المبحث الثاني .
ويترتب على وضع العقار تحت يد القضاء عدة آثار قانونية الهدف منها حماية الدائن الحاجز وهي تقيد عناصر الملكية من استعمال واستغلال و تصرف وهذا ما سنراه في المبحث الثالث من هذا الفصل.
المبحث الأول :شروط الحجز على العقار :
إن الحجز على العقار هو حجز تنفيذي [1] ، لا يكون إلا من قبل دائن يحمل سندا تنفيذيا سواء كان دائنا عاديا أو صاحب امتياز خاص أو رهن [2] ، يؤكد بصفة نهائية حقه ،و يكون هذا الحق معين المقدار و حال الأداء عند الحجز ،بالإضافة إلى ذلك يشترط في طالب الحجز أن يكون قد قام بمقدمات التنفيذ و ذلك بتبليغ السند التنفيذي للمدين و تكليفه بالوفاء و إمهاله عشرين يوما، كما لا يمكن للدائن العادي مباشرة إجراءات الحجز على العقار إلا في حالة عدم وجود منقولات لدى مدينه أو عدم كفايتها.
المطلب الأول : أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا :
لما كان الحجز على العقار هو طريق من طرق التنفيذ الجبري بنزع الملكية فقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون الدائن طالب الحجز حاملا لسند تنفيذي وأمهر بالصيغة التنفيذية و أن يكون الحق الثابت به مبلغا من النقود معين المقدار و حال الأداء .
أولا - السند التنفيذي :
السند التنفيذي هوسبب الحق في التنفيذ الجبري و هو عمل قانوني يتطلب المشرع في تكوينه شروط مختلفة تضمن التأكيد الكامل لوجود الحق الموضوعي أو على الأقل ضمانا كبيرا لوجوده [3] ، فإذا توافرت هذه الشروط كان للدائن الحق في التنفيذ الجبري و عندها لا يمكن للقائم بالتنفيذ الإمتناع عن إجرائه على أن يبقى للمدين إن أراد الإعتراض و لكن بإجراءات مستقلة عن إجراءات التنفيذ الجبري .
و يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بمايلي :
1-أنه من مستلزمات التنفيذ إذ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري بغير سند تنفيذي لأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، وعلة ذلك هو أن التنفيذ يرتب آثارا خطيرة للمدين فإذا لم يكن من المستحسن التأكد التام من وجود حق الدائن فإنه على الأقل يوجد من الأدلة ما يعطي احتمالا قويا لوجوده .بل يجب أن تكون من الأعمال التي قدرها المشرع مقدما واعتبرها سندات تنفيذية ،إذ لا يجوز البدء في التنفيذ بغير سند تنفيذي ،فإذا حدث أو جرى التنفيذ بغير سند فإن وجود السند بعد ذلك لا يصحح إجراءاته [4] .
2-أنه شرط كاف للتنفيذ ،فالسند التنفيذي له قوة ذاتية إذا توفر فإنه يعطي الحق للدائن في التنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي ، و تبعا لذلك فإن الدائن الذي بيده سند تنفيذي فإنه يتقدم إلى القائم بالتنفيذ لا لإثبات حقه الموضوعي و إنما لطلب التنفيذ و ليس له أن يمتنع عن إجرائه على زعم أن الدائن ليس له حق موضوعي .
و لقد حرص المشرع على تحديد الأعمال القانونية التي يعطي لها القوة التنفيذية مقدما و هي تتدرج من حيث قوة حجيتها إلى أربعة أنواع و هي :
1 - السندات القضائية و هي القرارات الصادرة عن المحاكم و تشمل الأحكام والقرارات و الأوامر.
2 - أحكام التحكيم
3 - العقود الرسمية
4 - السندات و الأحكام الأجنبية
بالإضافة إلى بعض السندات الخاصة ببعض الدائنين التي نص عليها المشرع في قوانين خاصة مثل الرهن القانوني الوارد في قانون النقد و القرض و الشيك الذي منحه المشرع القوة التنفيذية في قانون المالية لسنة 1988 [5].
نوع الكتاب : docx.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات doc
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'