❞ كتاب فقه الطهارة والصلاة ❝  ⏤ د.يوسف الشبيلي

❞ كتاب فقه الطهارة والصلاة ❝ ⏤ د.يوسف الشبيلي

تعريف الفقه :
الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله تعالى : " وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " وقوله
تعالى : " قالوا يا شعيب ما نفقه آثيراً مما تقول "
واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
شرح التعريف :
العلم : المقصود به مطلق الإدراك قطعياً آان أو ظنياً ، ذلك أن أهل المنطق يقسمون الإدراك باعتبارين :
فباعتبار ورود التصديق والتكذيب عليه : ينقسم إلى :تصور وتصديق ، فإدراك الشيء بلا
حكم تصور ، وإدراك الشيء مع الحكم عليه تصديق ، فإدراك معنى الصلاة من دون حكم
يسمى تصوراً ، وإدراك معناها مع اعتقاد وجوبها تصديق ، والفقه يتضمن التصور
والتصديق ، ولذا قال أهل العلم : الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
وباعتبار مراتب الإدراك : ينقسم الإدراك إلى ست مراتب :
-1 العلم : وهو إدراك الشيء إدراآاً جازماً ( لا شك فيه )
-2 الظن : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مرجوح
( مذآرة فقه العبادات ( 1
2
-3 الشك : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مساو
-4 الوهم : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال راجح
-5 الجهل البسيط : وهو عدم العلم .
-6 الجهل المرآب: وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه .
والمقصود ب "العلم " هنا في تعريف الفقه المرتبتين الأولى والثانية ، أي الإدراك القطعي
الجازم والإدراك الظني ، لأن هناك مسائل في الفقه قطعية مثل وجوب الصلاة ، ومسائل
ظنية مثل وجوب البسملة في الوضوء .
بالأحكام : جمع حكم ، والحكم هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع .
والاقتضاء هو الطلب ويشمل : طلب الفعل ( ويدخل فيه الواجب والمندوب ) وطلب
الترك ( ويدخل فيه المحرم والمكروه ) ، والتخيير يشمل المباح ، والوضع يقصد به
الأحكام الوضعية .
ومن هذا يتبين أن الأحكام الشرعية على نوعين :
النوع الأول : أحكام تكليفية : وتنقسم إلى خمسة أقسام :
-1 الواجب : وهو ما أمر الشارع به أمراً جازماً ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق
العقاب تارآه ، ولا يقال : يعاقب ، لأن عقوبتهه تحت مشيئة الله وإرادته ،ومثاله : الصلاة
.
-2 المندوب :وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً ، ولا
يعاقب تارآه ، ومثاله : راتبة الفجر .
-3 المحرم : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ،
ويستحق العقاب تارآه ، مثاله : شرب الخمر .
-4 المكروه : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ولا
يعاقب فاعله ، ومثاله : الأخذ بالشمال ، والالتفات في الصلاة لغير حاجة
-5 المباح : وهو ما أذن الشارع بفعله أو ترآه مطلقاً لذاته ، وقولنا : " مطلقاً " : يخرج
به الواجب المخير آخصال الكفارة ، والواجب الموسع آصلاة الظهر ، وقولنا : " لذاته " :
يخرج به ما إذا آان المباح وسيلة لغيره ، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ، ومن هذا الباب
فالمباح قد يكون في أصله مباحاً ولكن باعتباره وسيلة قد يكون واجباً أو مسنوناً أو محرماً
أو مكروها .
مثال ذلك : الشراء مباح من حيث الأصل ، ولكن :
• لو آان لشراء ماء يتوضأ به ولا يجد غيره فيجب شراؤه إذا آان بسعر المثل
( مذآرة فقه العبادات ( 1
3
• وإذا آان لشراء ماء يغتسل به للعيد فيكون الشراء سنة
• وإذا آان سيشتري شيئاً بعد نداء الجمعة الثاني فالشراء محرم
• وإذا آان شراء بالأجل فيما لايحتاج إليه فهو مكروه
النوع الثاني : الأحكام الوضعية : وهي العلامات التي تكون دلالة على وجود الحكم
التكليفي ، وتشمل : السبب ( مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة ) ، والشرط ( مثل النية
للصلاة ) ، والمانع ( مثل الحيض يمنع وجوب الصلاة ) ، والرخصة ( مثل الفطر للمسافر
) ، والعزيمة ( مثل الصيام للمقيم عند عدم العذر ) ، والأداء ( مثل أداء الصلاة في وقتها
)، والقضاء ( مثل فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر)، ومحل تفصيلها في أصول الفقه .
الشرعية : فخرج بذلك :
• الأحكام العقلية : آمعرفة أن الواحد نصف الاثنين
• الأحكام الحسية : آمعرفة أن النار محرقة
• الأحكام اللغوية : آمعرفة أن الفاعل مرفوع
د.يوسف الشبيلي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ فقه الطهارة والصلاة ❝ ❞ فقه الجنايات ❝ ❞ بحث في التأمين ❝ ❞ فقه الحدود ❝ ❞ مقاصد التشريع الإسلامي ❝ ❞ فقه المعاملات المصرفية ❝ ❞ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ( الصناديق والودائع الاستثمارية ) الجزء الثاني ❝ ❞ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي: الصناديق والودائع الاستثمارية، مجلد 1 : 1 (دكتوراه) ❝ ❞ مذكرة في العقيدة ❝ الناشرين : ❞ دار ابن الجوزي ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
فقه الطهارة والصلاة

تعريف الفقه :
الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله تعالى : " وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " وقوله
تعالى : " قالوا يا شعيب ما نفقه آثيراً مما تقول "
واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
شرح التعريف :
العلم : المقصود به مطلق الإدراك قطعياً آان أو ظنياً ، ذلك أن أهل المنطق يقسمون الإدراك باعتبارين :
فباعتبار ورود التصديق والتكذيب عليه : ينقسم إلى :تصور وتصديق ، فإدراك الشيء بلا
حكم تصور ، وإدراك الشيء مع الحكم عليه تصديق ، فإدراك معنى الصلاة من دون حكم
يسمى تصوراً ، وإدراك معناها مع اعتقاد وجوبها تصديق ، والفقه يتضمن التصور
والتصديق ، ولذا قال أهل العلم : الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
وباعتبار مراتب الإدراك : ينقسم الإدراك إلى ست مراتب :
-1 العلم : وهو إدراك الشيء إدراآاً جازماً ( لا شك فيه )
-2 الظن : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مرجوح
( مذآرة فقه العبادات ( 1
2
-3 الشك : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مساو
-4 الوهم : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال راجح
-5 الجهل البسيط : وهو عدم العلم .
-6 الجهل المرآب: وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه .
والمقصود ب "العلم " هنا في تعريف الفقه المرتبتين الأولى والثانية ، أي الإدراك القطعي
الجازم والإدراك الظني ، لأن هناك مسائل في الفقه قطعية مثل وجوب الصلاة ، ومسائل
ظنية مثل وجوب البسملة في الوضوء .
بالأحكام : جمع حكم ، والحكم هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع .
والاقتضاء هو الطلب ويشمل : طلب الفعل ( ويدخل فيه الواجب والمندوب ) وطلب
الترك ( ويدخل فيه المحرم والمكروه ) ، والتخيير يشمل المباح ، والوضع يقصد به
الأحكام الوضعية .
ومن هذا يتبين أن الأحكام الشرعية على نوعين :
النوع الأول : أحكام تكليفية : وتنقسم إلى خمسة أقسام :
-1 الواجب : وهو ما أمر الشارع به أمراً جازماً ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق
العقاب تارآه ، ولا يقال : يعاقب ، لأن عقوبتهه تحت مشيئة الله وإرادته ،ومثاله : الصلاة
.
-2 المندوب :وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً ، ولا
يعاقب تارآه ، ومثاله : راتبة الفجر .
-3 المحرم : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ،
ويستحق العقاب تارآه ، مثاله : شرب الخمر .
-4 المكروه : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ولا
يعاقب فاعله ، ومثاله : الأخذ بالشمال ، والالتفات في الصلاة لغير حاجة
-5 المباح : وهو ما أذن الشارع بفعله أو ترآه مطلقاً لذاته ، وقولنا : " مطلقاً " : يخرج
به الواجب المخير آخصال الكفارة ، والواجب الموسع آصلاة الظهر ، وقولنا : " لذاته " :
يخرج به ما إذا آان المباح وسيلة لغيره ، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ، ومن هذا الباب
فالمباح قد يكون في أصله مباحاً ولكن باعتباره وسيلة قد يكون واجباً أو مسنوناً أو محرماً
أو مكروها .
مثال ذلك : الشراء مباح من حيث الأصل ، ولكن :
• لو آان لشراء ماء يتوضأ به ولا يجد غيره فيجب شراؤه إذا آان بسعر المثل
( مذآرة فقه العبادات ( 1
3
• وإذا آان لشراء ماء يغتسل به للعيد فيكون الشراء سنة
• وإذا آان سيشتري شيئاً بعد نداء الجمعة الثاني فالشراء محرم
• وإذا آان شراء بالأجل فيما لايحتاج إليه فهو مكروه
النوع الثاني : الأحكام الوضعية : وهي العلامات التي تكون دلالة على وجود الحكم
التكليفي ، وتشمل : السبب ( مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة ) ، والشرط ( مثل النية
للصلاة ) ، والمانع ( مثل الحيض يمنع وجوب الصلاة ) ، والرخصة ( مثل الفطر للمسافر
) ، والعزيمة ( مثل الصيام للمقيم عند عدم العذر ) ، والأداء ( مثل أداء الصلاة في وقتها
)، والقضاء ( مثل فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر)، ومحل تفصيلها في أصول الفقه .
الشرعية : فخرج بذلك :
• الأحكام العقلية : آمعرفة أن الواحد نصف الاثنين
• الأحكام الحسية : آمعرفة أن النار محرقة
• الأحكام اللغوية : آمعرفة أن الفاعل مرفوع .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

تعريف الفقه :
الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله تعالى : " وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " وقوله
تعالى : " قالوا يا شعيب ما نفقه آثيراً مما تقول "
واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
شرح التعريف :
العلم : المقصود به مطلق الإدراك قطعياً آان أو ظنياً ، ذلك أن أهل المنطق يقسمون الإدراك باعتبارين :
فباعتبار ورود التصديق والتكذيب عليه : ينقسم إلى :تصور وتصديق ، فإدراك الشيء بلا
حكم تصور ، وإدراك الشيء مع الحكم عليه تصديق ، فإدراك معنى الصلاة من دون حكم
يسمى تصوراً ، وإدراك معناها مع اعتقاد وجوبها تصديق ، والفقه يتضمن التصور
والتصديق ، ولذا قال أهل العلم : الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
وباعتبار مراتب الإدراك : ينقسم الإدراك إلى ست مراتب :
-1 العلم : وهو إدراك الشيء إدراآاً جازماً ( لا شك فيه )
-2 الظن : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مرجوح
( مذآرة فقه العبادات ( 1
2
-3 الشك : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مساو
-4 الوهم : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال راجح
-5 الجهل البسيط : وهو عدم العلم .
-6 الجهل المرآب: وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه .
والمقصود ب "العلم " هنا في تعريف الفقه المرتبتين الأولى والثانية ، أي الإدراك القطعي
الجازم والإدراك الظني ، لأن هناك مسائل في الفقه قطعية مثل وجوب الصلاة ، ومسائل
ظنية مثل وجوب البسملة في الوضوء .
بالأحكام : جمع حكم ، والحكم هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع .
والاقتضاء هو الطلب ويشمل : طلب الفعل ( ويدخل فيه الواجب والمندوب ) وطلب
الترك ( ويدخل فيه المحرم والمكروه ) ، والتخيير يشمل المباح ، والوضع يقصد به
الأحكام الوضعية .
ومن هذا يتبين أن الأحكام الشرعية على نوعين :
النوع الأول : أحكام تكليفية : وتنقسم إلى خمسة أقسام :
-1 الواجب : وهو ما أمر الشارع به أمراً جازماً ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق
العقاب تارآه ، ولا يقال : يعاقب ، لأن عقوبتهه تحت مشيئة الله وإرادته ،ومثاله : الصلاة
.
-2 المندوب :وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً ، ولا
يعاقب تارآه ، ومثاله : راتبة الفجر .
-3 المحرم : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ،
ويستحق العقاب تارآه ، مثاله : شرب الخمر .
-4 المكروه : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ولا
يعاقب فاعله ، ومثاله : الأخذ بالشمال ، والالتفات في الصلاة لغير حاجة
-5 المباح : وهو ما أذن الشارع بفعله أو ترآه مطلقاً لذاته ، وقولنا : " مطلقاً " : يخرج
به الواجب المخير آخصال الكفارة ، والواجب الموسع آصلاة الظهر ، وقولنا : " لذاته " :
يخرج به ما إذا آان المباح وسيلة لغيره ، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ، ومن هذا الباب
فالمباح قد يكون في أصله مباحاً ولكن باعتباره وسيلة قد يكون واجباً أو مسنوناً أو محرماً
أو مكروها .
مثال ذلك : الشراء مباح من حيث الأصل ، ولكن :
• لو آان لشراء ماء يتوضأ به ولا يجد غيره فيجب شراؤه إذا آان بسعر المثل
( مذآرة فقه العبادات ( 1
3
• وإذا آان لشراء ماء يغتسل به للعيد فيكون الشراء سنة
• وإذا آان سيشتري شيئاً بعد نداء الجمعة الثاني فالشراء محرم
• وإذا آان شراء بالأجل فيما لايحتاج إليه فهو مكروه
النوع الثاني : الأحكام الوضعية : وهي العلامات التي تكون دلالة على وجود الحكم
التكليفي ، وتشمل : السبب ( مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة ) ، والشرط ( مثل النية
للصلاة ) ، والمانع ( مثل الحيض يمنع وجوب الصلاة ) ، والرخصة ( مثل الفطر للمسافر
) ، والعزيمة ( مثل الصيام للمقيم عند عدم العذر ) ، والأداء ( مثل أداء الصلاة في وقتها
)، والقضاء ( مثل فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر)، ومحل تفصيلها في أصول الفقه .
الشرعية : فخرج بذلك :
• الأحكام العقلية : آمعرفة أن الواحد نصف الاثنين
• الأحكام الحسية : آمعرفة أن النار محرقة
• الأحكام اللغوية : آمعرفة أن الفاعل مرفوع



حجم الكتاب عند التحميل : 1.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة فقه الطهارة والصلاة

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل فقه الطهارة والصلاة
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
د.يوسف الشبيلي - Dr. Youssef Al Shubaily

كتب د.يوسف الشبيلي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ فقه الطهارة والصلاة ❝ ❞ فقه الجنايات ❝ ❞ بحث في التأمين ❝ ❞ فقه الحدود ❝ ❞ مقاصد التشريع الإسلامي ❝ ❞ فقه المعاملات المصرفية ❝ ❞ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ( الصناديق والودائع الاستثمارية ) الجزء الثاني ❝ ❞ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي: الصناديق والودائع الاستثمارية، مجلد 1 : 1 (دكتوراه) ❝ ❞ مذكرة في العقيدة ❝ الناشرين : ❞ دار ابن الجوزي ❝ ❱. المزيد..

كتب د.يوسف الشبيلي