📘 قراءة كتاب شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض أونلاين
علم الفرائض أو علم المواريث هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض.
علم الفرائض أو علم المواريث أحد أنواع العلوم الإسلامية، المتفرعة من علم الفقه الإسلامي، ويندرج موضوعه في علم فروع الفقه، كما يعد تصنيفه ضمن العلوم الشرعية.
تعريف
التعريف اللغوي: الفرائض جمع فريضة، وهي في اللغة مشتقة من الفرض، والفرض يأتي لمعانٍ عدة منها: التقدير والقطع والحز.
التعريف الاصطلاحي: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.
تأسيس علم الفرائض
تأسيس علم الفرائض بمعنى: الدراسة العلمية المتخصصة لعلم الفرائض، واستنتاج أحكامه التفصيلية من أدلتها، أو بمعنى: العلم المخصوص بأصوله وقواعده المستفادة من نصوص الشرع، (الكتاب والسنة). وقد بدء تأسيس علم الفرائض في بداية تأسيس المدارس الفقهية، حيث كان هناك اجتهادات لبعض الصحابة. وكان من أبرزها اجتهادات زيد بن ثابت، الذي صاغ أصول التوريث، ونقلها عنه من بعده. بالإضافة إلى اجتهادت بعض فقهاء الصحابة، مثل:أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة، لكن اختص من بينهم زيد بن ثابت بكونه صاغ أصول التوريث بمنهجة المتخصص في هذا المجال، بمعنى آخر: أن اجتهادته تركزت في صميم علم الفرائض ليصبح علما معروفا بخصوصية موضوع دراسته، بينما كانت هناك اجتهادات أخرى مماثلة، لكنها كانت مدرجة ضمن: علم فروع الفقه.
خصوصية زيد بن ثابت
اختص زيد بن ثابت بكونه أعلم الصحابة بعلم الفرائض، وقد ثبتت هذه الشهادة له بحديث: «أفرضكم زيد». وقد جاء في كتب الحديث أن أعلم الصحابة بالمواريث هو: (زيد بن ثابت) وفي الحديث: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح»
وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة
من قوله في فضله منبها "أفرضكم زيد" وناهيك بها
فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي
ومعنى: "نحاه الشافعي" أن الشافعي كان إماما مجتهدا، ولم يكن مقلدا لزيد ابن ثابت، وإنما كانت اجتهادت الشافعي موافقة لاجتهادات زيد بن ثابت، ولم يقتصر هذا على المذهب الشافعي، بل في أكثر المذاهب الفقهية.
ومعنى تركة الميت: مايتركه الميت من مال.
ويتعلق بالتركة خمسة حقوق:
تجهيز الميت بالكفن والدفن اللائق بصورة معتدلة لا إسراف ولا تقتير فيها.
قضاء دَين المتوفي.
الحقُّ المتعلق بعين التركة كالرهن والزكاة (وهذا يقدم في مذهب الشافعية على تجهيز الميت وقضاء الديون)
الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. أو للوارث بإجازة الورثة
تقسيم الباقي على ورثته حسب درجة قرابتهم وبنسب حصصهم.
استندت العناصر الخمسة على قول الله عز وجل: ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
أركان الإرث
أركان الإرث ثلاثة: مُورِّث، ووَارث، وحق مَورُوث.
المورِّث: هو الميت الذي انتقلت التركة منه إلى الوارث وهو الميت.
الوارث: من انتقلت التركة إليه.
الحق الموروث: التركة.
موانع الإرث في مذهب الإمام مالك
موانع الإرث المتفق عليها عند الأئمة الأربعة هي: (القتل، والرق، واختلاف الدين) وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها وهناك مانع رابع أجمعوا عليه أيضاً وهو: النبوة، فهي مانعة من الإرث لقوله ﷺ (لا نورّث، ما تركناه صدقة) رواه البخاري ومسلم، لكن مع ذلك فقد جرت عادة المصنفين في الفرائض على عدم عدّ النبوة مع موانع الإرث لندرتها، ولشرفها، حيث رأوا أنه لا يليق عدها كقسيم للرق والقتل واختلاف الدين. وموانع الإرث في مذهب المالكية سبعة وحروفها الأولى مجموعة في جملة "عش لك رزق":
عدم الاستهلال: كأن يولد الجنين وهو ميت فهو في هذه الحالة لا يرث.
الشك: الشك في من تقدمت وفاته مثلا توفي زوج وزوجته في حادثة سير ولا نعلم من تقدمت وفاته إذا فهما لا يتوارثان.
اللعان: يمين الزوج على زنا زوجته وإنكار الابن عنه ويمين الزوجة على إنكار تهمته وبعد التلاعن يفرق القاضي بينهما على وجه التأبيد فلا يتوارث ابن اللعان والزوج الملاعن.
الكفر: بمعنى أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً أو لا دين له، ونحو ذلك؛ فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً، ولذلك قال الله لنوح عن ابنه الكافر: " (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) ولحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
الرق: وهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع ويوهب، وإنما كان الرق مانعاً من الإرث؛ لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، والرقيق ليس له حق في التملك، لأنه هو أصلاً ملك لسيده.
الزنا: لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
القتل: أي إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يرث القاتل شيئاً "؛ ولأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه منه. وأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثماً كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه؛ فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذوناً فيه، ولم يحصل تعدٍّ ولا تفريط.
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة:
النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى:(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)(لأنفال: من الآية 75)
النكاح: أي عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم) النساء: من الآية 12 (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء: من الآية 12.
الولاء: أي العتق، فمن أعتق مملوكا فله الحق في أن يرثه في حال إذا لم يكن للمملوك المعتق أحد يرثه.
منظومة القلائد البرهانية : منظومة للشيخ محمد بن حجازي بن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن برهان المتوفي سنة 1205هـ رحمه الله تعالى ، وذلك في علم المواريث.
سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'