❞ كتاب أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني ❝  ⏤ كاتب غير معروف

❞ كتاب أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني ❝ ⏤ كاتب غير معروف

أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني

إعداد : مرتضي أحمد عبدالرحيم

نبذة عن الكتاب :

مقدمة:
بتوالي نشاط الإدارة ولجوئها إلي استخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية فإنها تتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات.
ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية.
ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها.
لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع.

إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.
للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب..
أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري.
وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث.




موقف القضاء الإداري السوداني من دعوى التعويض:


يرتبط اختصاص القضاء الإداري ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذا الارتباط لابد أن يكون له دواعيه، فالقانون السوداني وهو يتبع نظام القضاء الموحد لم يكن يعرف القضاء الإداري كما هو متبع في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.


في هذا التاريخ تكونت خصائص معينة للقانون السوداني فيما يتعلق بقواعد المسئولية الإدارية نذكر منها:-


1. في غياب القانون الإداري لجأ القاضي السوداني في قضايا التعويض الناجم عن نشاط الإدارة لجأ إلي قواعد القانون المدني Law Of Tort ومن أول القضايا التي تعرضت إلي ذلك هي قضية حكومة السودان /ضد/ عياد إبراهيم[3] وفيها قرر القاضي " إن الطعن في القرارات الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعوى المدنية والتجارية العادية"... صحيح أن النزاع كان في هذه القضية حول قرار إداري ولكن هذا القضاء يمثل اتجاه القانون السوداني فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية بصفة عامة وإن نجح القانون السوداني لاحقاً في الفصل بين الطعن الإداري ودعاوى التعويض عن نشاط الإدارة على نحو ما سنرى....


2. في تطور لافت نجح القضاء السوداني في وضع مباديء قانونية راسخة ساعدت في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن.. ولكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا التطور القضائي ظل منحصراً في إطار الطعن في القرارات الإدارية بعيداً عن دعوى المسئولية الإدارية والتي يختص بنظرها القضاء المدني... وقد وضعت المحكمة العليا في حكم حديث لها هذا المبدأ موضع التطبيق بتقريرها أن اختصاص المحكمة الإدارية يرتبط وجوداً وعدماً بوجود قرار إداري معيب – م ع/مراجعة/2/2005م.


أما في السابقة: م ع/مراجعة/58/2006م فقد توغلت المحكمة العليا قليلاً في الفقه الإداري وغرفت الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قابل للتنفيذ..


وذهبت المحكمة العليا في حكمها إلي تأكيد ما استقر عليه من مبدأ يتمثل في أن تحريك اختصاص القضاء الإداري في السودان مرتبط بالقرار الإداري فلا دعوى إدارية أمام قاضٍ إداري بدون قرار صادر من الإدارة ومطعون فيه... وتوصلت المحكمة في النهاية إلي أ نه طالما كان طلب التعويض مرتبطاً بالقرار الإداري فإن المحكمة المختصة بنظر التعويض هي المحكمة الإدارية أما إذا لم يكن التعويض مرتبطاً بقرار إداري فالمحكمة المدنية هي المحكمة المختصة بنظر وتحديد مسئولية الإدارة.



لم يتأخر المشرع السوداني كثيراً في تدرج هذا التطور حيث جاء في المادة (12) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ضمن اختصاصات القضاء الإداري:-

(5) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.



كاتب غير معروف - يشمل يركن (كاتب غير معروف) كل الكتب التي لا يعرف مؤلفيها، حيث أن العمل في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة "غير معروف" أو "المجهول" عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته.

هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم.

كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم.

من كتب القانون السوداني القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني

2014م - 1446هـ
أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني

إعداد : مرتضي أحمد عبدالرحيم

نبذة عن الكتاب :

مقدمة:
بتوالي نشاط الإدارة ولجوئها إلي استخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية فإنها تتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات.
ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية.
ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها.
لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع.

إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.
للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب..
أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري.
وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث.




موقف القضاء الإداري السوداني من دعوى التعويض:


يرتبط اختصاص القضاء الإداري ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذا الارتباط لابد أن يكون له دواعيه، فالقانون السوداني وهو يتبع نظام القضاء الموحد لم يكن يعرف القضاء الإداري كما هو متبع في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.


في هذا التاريخ تكونت خصائص معينة للقانون السوداني فيما يتعلق بقواعد المسئولية الإدارية نذكر منها:-


1. في غياب القانون الإداري لجأ القاضي السوداني في قضايا التعويض الناجم عن نشاط الإدارة لجأ إلي قواعد القانون المدني Law Of Tort ومن أول القضايا التي تعرضت إلي ذلك هي قضية حكومة السودان /ضد/ عياد إبراهيم[3] وفيها قرر القاضي " إن الطعن في القرارات الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعوى المدنية والتجارية العادية"... صحيح أن النزاع كان في هذه القضية حول قرار إداري ولكن هذا القضاء يمثل اتجاه القانون السوداني فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية بصفة عامة وإن نجح القانون السوداني لاحقاً في الفصل بين الطعن الإداري ودعاوى التعويض عن نشاط الإدارة على نحو ما سنرى....


2. في تطور لافت نجح القضاء السوداني في وضع مباديء قانونية راسخة ساعدت في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن.. ولكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا التطور القضائي ظل منحصراً في إطار الطعن في القرارات الإدارية بعيداً عن دعوى المسئولية الإدارية والتي يختص بنظرها القضاء المدني... وقد وضعت المحكمة العليا في حكم حديث لها هذا المبدأ موضع التطبيق بتقريرها أن اختصاص المحكمة الإدارية يرتبط وجوداً وعدماً بوجود قرار إداري معيب – م ع/مراجعة/2/2005م.


أما في السابقة: م ع/مراجعة/58/2006م فقد توغلت المحكمة العليا قليلاً في الفقه الإداري وغرفت الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قابل للتنفيذ..


وذهبت المحكمة العليا في حكمها إلي تأكيد ما استقر عليه من مبدأ يتمثل في أن تحريك اختصاص القضاء الإداري في السودان مرتبط بالقرار الإداري فلا دعوى إدارية أمام قاضٍ إداري بدون قرار صادر من الإدارة ومطعون فيه... وتوصلت المحكمة في النهاية إلي أ نه طالما كان طلب التعويض مرتبطاً بالقرار الإداري فإن المحكمة المختصة بنظر التعويض هي المحكمة الإدارية أما إذا لم يكن التعويض مرتبطاً بقرار إداري فالمحكمة المدنية هي المحكمة المختصة بنظر وتحديد مسئولية الإدارة.



لم يتأخر المشرع السوداني كثيراً في تدرج هذا التطور حيث جاء في المادة (12) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ضمن اختصاصات القضاء الإداري:-

(5) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.




.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم،السنة النبوية، الإجماع والقياس. وفي العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين.

مصادر القانون

آيات من القرآن، المصدر الأساسي للقانون السعودي.
المصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضا ً تتضمن الإجماع والقياس.[12] المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي.

القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.

ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد". وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق.

القضاء والمحاكم
القضاء العام هو صاحب الولاية العامة .وملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم العامة والإدارية. كما أن كل المحاكم العامة والإدارية تتبع أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.

محاكم القضاء العام لها الاختصاص العام في معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، والثانية: محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتنظر للقضايا من ناحية توافقها مع الشريعة.

القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام، البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضا ً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية.

ثم تأتي المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء من مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات.

هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن حالياً لها اختصاص على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ"لجان" وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل القانون التجاري وقانون العمل.

النظام القضائي السعودي انتُقد بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام محاكم جديد. هذه الإصلاحات لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد، ولكنها تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.

المحاكم
أ- المحكمة العامة

وهي المختصة بما يلي:

1- نظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

2- إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.

3- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء.

4-فرض النفقة

وإسقاطها.
5- تزويج من لا ولي لها من النساء.

6- الحجر على السفهاء والمفلسين.

7- الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.

ب- المحكمة الجزائية

وأبرز اختصاصاتها مايلي:

1- الدعاوى التي لاتزيد عن عشرين ألف ريال.

2- الفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثني بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لاتزيد عن ثلث الدية.

ج- محاكم الأحوال الشخصية

والتي كانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، ولا يوجد حالياً سوى محكمتين في الرياض وجدة وقد عدل مسماها إلى محكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً لما جاء في الفقرة أ/2 من المادة الخامسة من نظام القضاء ومازالت تمارس اختصاصاتها السابقة كإجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصك الإعالة وغيره.

وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.

كتابات العدل

وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في اختصاصها وهي نوعان:

كتابة العدل الأولى:
وتختص بالإفراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى, وتوثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية, والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية, والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.

كتابة العدل الثانية:
وأبرز اختصاصاتها ما يلي:

أ- الوكالات بجميع أنواعها . ب- التنازل عن الجنسية. ج- التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار. د- كفالات البنك الزراعي. ه- الإقرار بتعديل الاسم.

ملاحظة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محاكم متخصصة باختصاصات تلك المحاكم.[16]

تطبيق القانون
قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوات: الشرطة العادية، الشرطة السرية، والشرطة الدينية. الشرطة العادية تملك مسمى "الأمن العام" وتتناول الأحداث اليومية. الشرطة السرية، أو المباحث، تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس. الشرطة الدينية تحمل مسمى رسمي هو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهي تتعامل مع تطبيق القيم الأخلاقية الإسلامية.

أبرز مجالات القانون
القانون الدستوري

القرآن، دستور المملكة العربية السعودية.
السعودية تتبع نظام الملكية المطلقة، ولا تملك دستور رسمي مكتوب. النظام الأساسي للحكم الصادر كمرسوم ملكي عام 1992 يعتبر بمثابة الدستور للبلاد بالرغم أنه لا يملك الدقة الكاملة ليكون كذلك ولكنه وضح المسؤوليات في مؤسسات الدولة. النظام الأساسي للحكم يصرح بأن الملك يجب أن يحكم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأن القرآن والسنة هي دستور البلاد. أما تفسير القرآن والسنة فيكون عن طريق العلماء.

أيضاً يشير النظام الأساسي للحكم إلى أن الملكية هي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية والملك يجب أن يكون من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وسلالتهم وعليه الحكم بما يتوافق مع القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كما يشير إلى المبادئ التي يقوم عليها الحكم بالمملكة العربية السعودية وهي العدل، الشورى، والتساوي وفق الشريعة الإسلامية.

القانون الجنائي
لا يوجد محلفين في المملكة العربية السعودية والمحاكم تخضع لشكليات قليلة. قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي ولكنه نادر التطبيق.


ساحة الصفاة، يتم فيها تنفيذ أحكام القصاص الصادرة من المحكمة الكبرى.
القانون الجنائي تحكمه الشريعة الإسلامية ويضم ثلاث فئات: الحدود (وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم)، القصاص (عقوبات تتبع مبدأ العين بالعين)، والتعزير. الحدود هي أعلى الجرائم خطورة وتتضمن السرقة، النهب، الردة، الزنا، واللواط. القصاص يتضمن القتل أو أي جريمة فيها أذى جسماني. التعزير هو الفئة الأبرز من القضايا وتكون بحكم ولي الأمر في قضايا مثل الرشوة، التهريب وتعاطي المخدرات.

والإدانة تكون إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين (4 رجال في حال الزنا) إلا بالحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضاً. شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل في المحاكم الشرعية، ولكن في المحاكم الجنائية، شهادة المرأة لا تُؤخذ على الإطلاق. الشهادة من غير المسلمين قد لا تُحتسب. وأخيراً التأكيد أو النفي بالقسم مطلوب. القسم يأخذ أهمية واحترام كبير في المجتمع الديني بالسعودية ورفضه يمكن أخذه كاعتراف بالذنب.

المحاكم السعودية تطبق عدد من العقوبات البدنية مثل عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة. قطع اليد عقوبة السرقة المتكررة ولكن لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة ما بين 2007 و 2010. وكذلك هنالك عقوبة الجلد وهي عقوبة دارجة للتهم مثل شرب الخمر، ترك الصلاة، وترك الصيام.

أما القصاص فيكون في حالات الإصابة مثل قضية حصلت عام 2000 عندما أزيلت عين المتهم جراحياً بعد أن أصاب عين الضحية وفقدها. ويمكن للضحية أو أهله المطالبة بالقصاص أو بالدية من المعتدي.

قانون الأسرة
القوانين المتعلقة بالزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والإرث مدونة في كتب المذهب الحنبلي وهي ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية .

تعدد الزوجاات مباح ولكن محصور بـ 4 زوجات في وقت واحد. كما أنه لا يوجد تحديد لسن الزواج وفي 2009 مفتى عام المملكة صرح بأنه يمكن للفتيات ما بين سن الـ 10-12 الزواج.

الرجال يملكون حق طلاق زوجاتهم بدون تبرير قانوني والطلاق يكون واقع فوراً كما أن للمطلقة حق طلب النفقة للفترة السابقة للطلاق بيمينها. يمكن للمرأة الحصول على الطلاق بإذن زوجها أو بدعوى قضائية ولو لم يؤذها زوجها استنادا إلى تقنينات المذهب الحنبلي،وعمليا يمكن للمرأة الحصول على الخلع بعوض بسرعة، وأما الفسخ فقد يطول بسبب عسرة أدوات الإثبات لعدم تعاون الجهات المختصة كالمستشفيات والأجهزة الأمنية في إفادة المحكمة بما ذكرته الزوجة. فمثلا تفسخ المرأة عقد النكاح إذا كان زوجها يضربها. أو يتعاطى المخدرات أو مسجون، أو له سوابق مخدرات أو قضايا أخلاقية.

نظام الحضانة في السعودية: وأما فيما يتعلق بالحضانة فالأم أحق بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته). وعمليا يمكن للمرأة الحصول على حكم مستعجل لحضانة أولادها قبل سماع القاضي الجواب من زوجها. ويبقى حق الحضانة للأم حتى تفقد الأهلية أو يختار الابن الذكر والده عند بلوغه سبع سنوات ولها حقها في زيارة ابنها لها. وأما البنت فعند بلوغ السبع تبقى عند أمها إلى فترة البلوغ، وبعد البلوغ وهو سن (15) لها الحق في اخيتار والدها أو البقاء مع أمها. كما أن الأم عندما تفقد أهلية الحضانة تنتقل الحضانة إلى والدتها وتعتبر جدة المحضونين. وترتيب الأب في الحضانة هو الثالث بعد أم أولاد ثم جدتهم ثم الأب طبقا لتقنينات الحنابلة. أما فيما يتعلق بالمواريث فالمرأة ترث مثل الرجل أو أكثر إلا إذا كان الرجل في منزلتها فلها النصف، ويستثنى من هذا الإخوة لأم فالذكر والأنثى يأخذون نفس المقدار وهم في منزلة واحدة.

القانون التجاري والعقود
التجارة محكومة بالشريعة الإسلامية والاختصاص القضائي التجاري يعود لديوان المظالم. والقانون التجاري أيضاً غير مدون. وبشكل عام، الشريعة تسمح بحرية معقوبة في التعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ولكن تمنع الفوائد والربا. وفي حال الإخلال بعقد ما فإن المحاكم السعودية ستمنح تعويضات للأضرار المباشرة فقط أما التعويضات على تفويت الربح فلا يُسمح بها.

أما بالنسبة للجوانب المعاصرة من القانون التجاري، الأوراق المالية والضمانات، الملكية الفكرية وقانون الشركات فهي محكومة بقوانين حديثة ولجان حكومية خاصة تتعامل مع هذه النزاعات. الحكومة راجعت قوانينها في الملكية الفكرية لتتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها في 2004.

قانون العمل
أصحاب العمل يملكون عدد من الالتزامات بما في ذلك إجازة سنوية مدفوعة لمدة 21 يوم للموظفين. الموظفين المسرحين يجب أن يتلقوا مكافأة نهاية الخدمة وهي مكونة من نصف المرتب الشهري عن كل سنة، أو مرتب شهري عن كل سنة إذا كان الموظف قد خدم لأكثر من 5 سنوات.

أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني

وهبي محمد مختـار

مقدمة:
بتوالي نشاط الإدارة ولجوئها إلي استخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية فإنها تتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات. 
ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية.
ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها.
لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع.
إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية. 
للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب..
أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري.
وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث.
 

ـ أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني
شروط دعوى التعويض

التعويض فى القانون المدنى

دعوى التعويض pdf

القانون الاداري السوداني pdf

التعويض في القانون المدني السوداني
 



سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 76 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
كاتب غير معروف - LINDSI MORAN

كتب كاتب غير معروف يشمل يركن (كاتب غير معروف) كل الكتب التي لا يعرف مؤلفيها، حيث أن العمل في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة "غير معروف" أو "المجهول" عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته. هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم. كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم. . المزيد..

كتب كاتب غير معروف