❞ عرض تقديمي التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية ❝

❞ عرض تقديمي التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية ❝

الكتاب : التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية
التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال في المحاكم الشرعية
قرار رقم 1126 /2 في 13/11/1416هـ
إن وزير العدل
بناء على الصلاحيات المخولة له وتنفيذاً لمقتضى مواد الباب السابع من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 11/2/1391هـ وعلى نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 في 23/10/1395هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 44 في 2/11/1377هـ وبعد الاطلاع على التعاميم الصادرة من رئاسة القضاة سابقاً ومن وزارة العدل حالياً بشأن بيوت المال :
رقم 1127 في 22/11/380هـ
رقم 15/4/ت في 24/1/1394هـ
رقم 101/12/ت في 2/6/1398هـ
رقم 13/5/ت في 27/1/1399هـ
رقم 113/9/ت في 17/8/1402هـ
رقم 12/166/ت في 7/9/1405هـ
رقم 9/33/ت في 22/2/1407هـ
رقم 8/17/ت في 9/2/1409هـ
رقم 8/ت/16 في 21/4/1410هـ
رقم 9/ت/130 في 27/12/1411هـ
وبعد الاطلاع على الخطاب السامي رقم 7/1290/م وتاريخ 18/6/1410هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 191 و تاريخ 18/11/1409هـ المبني بشأن إعادة النظر في المسمى الوظيفي لمأمور بيت المال وبعد الاطلاع على خطاب الوزارة الجوابي رقم 5/1/2117خ في 10/8/1410هـ المتضمن ضرورة الإبقاء على مسمى مأمور بيت المال وتحديده بالمحكمة التابع لها وبعد الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من هذه الوزارة ومن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة وبعد الاطلاع على موافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 37/6957 في 14/10/1415هـ وكذا موافقة معالي رئيس ديوان المراقبة العامة بخطابة رقم 2736/1/6/181 في 8/2/1415هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : يحدد مسمى إدارة بيت المال والقائم عليها باسم المحكمة التي يبتعها بحيث تسمى ( إدارة بيت مال محكمة كذا ..... أو مأمور بيت مال محكمة كذا ........ ) .
ثانياً : المصطلحات الواردة في هذا القرار ومدلولاتها .
بيت المال : هي الإدارة المختصة بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً تمهيداً لتسليمها لمستحقيها وفقاً لمقتضى الشرع كالتركات وأموال الغائبين الذين لا وكيل لهم والقصر الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك مما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك وترتبط مالياً وإداريا بوكيل الوزارة للشؤون القضائية وتعمل تحت رئاسة المحكمة الشرعية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار مع مراعاة ما جاء في الماجة (206) وما تضمنته المادة (254) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي .
مأمور بيت المال : هو الأمين على الأموال المحفوظة فيها وهو المسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض .
أموال المعاليم : هي الأموال التي يعرف أصحابها سواء كانت عقارات أو منقولات .
أموال المجاهيل : هو الأموال التي لا يعرف أصحابها .
التركة : هي ما يخلفه الميت من أموال أو حقوق .
اللقطات : هي الأموال – نقدية كانت أو عينية – التي يعثر عليها في الأماكن العامة وترد من الأفراد ومن الجهات الحكومية .
المسروقات : هي الأموال – نقدية كانت أو عينية – التي أخذها الجاني على وجه المخفية والاستتار واعترف بها .
الصبرة (الحكر) : في الأصل حبس جزء معين – منفعة أو غيرها – في رقبة الملك تقرباً لوجه الله تعالى ويعبر التصرف فيها نوع من عقود الإيجار لمدة محددة بمبلغ معين .
الطرحي : هم الأشخاص الذين يتوفون في الطرقات ولا تعرف هوياتهم .
ثالثاً : تحدد اختصاصات بيوت المال ومأمور بها بما يلي :
المطالبة بدية لشخص الذي يتوفى في حادث ولا تعرف هويته ولم يكن ثمة وارث له وتودع ديته في حال الحكم بها في بيت مال المحكمة وصرفها لورثته إذا تبينوا وإلا فبيت مال المسلمين وارث لمن لا وارث له .

-
من كتب القانون السعودي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية

1996م - 1446هـ
الكتاب : التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية
التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال في المحاكم الشرعية
قرار رقم 1126 /2 في 13/11/1416هـ
إن وزير العدل
بناء على الصلاحيات المخولة له وتنفيذاً لمقتضى مواد الباب السابع من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 11/2/1391هـ وعلى نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 في 23/10/1395هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 44 في 2/11/1377هـ وبعد الاطلاع على التعاميم الصادرة من رئاسة القضاة سابقاً ومن وزارة العدل حالياً بشأن بيوت المال :
رقم 1127 في 22/11/380هـ
رقم 15/4/ت في 24/1/1394هـ
رقم 101/12/ت في 2/6/1398هـ
رقم 13/5/ت في 27/1/1399هـ
رقم 113/9/ت في 17/8/1402هـ
رقم 12/166/ت في 7/9/1405هـ
رقم 9/33/ت في 22/2/1407هـ
رقم 8/17/ت في 9/2/1409هـ
رقم 8/ت/16 في 21/4/1410هـ
رقم 9/ت/130 في 27/12/1411هـ
وبعد الاطلاع على الخطاب السامي رقم 7/1290/م وتاريخ 18/6/1410هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 191 و تاريخ 18/11/1409هـ المبني بشأن إعادة النظر في المسمى الوظيفي لمأمور بيت المال وبعد الاطلاع على خطاب الوزارة الجوابي رقم 5/1/2117خ في 10/8/1410هـ المتضمن ضرورة الإبقاء على مسمى مأمور بيت المال وتحديده بالمحكمة التابع لها وبعد الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من هذه الوزارة ومن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة وبعد الاطلاع على موافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 37/6957 في 14/10/1415هـ وكذا موافقة معالي رئيس ديوان المراقبة العامة بخطابة رقم 2736/1/6/181 في 8/2/1415هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : يحدد مسمى إدارة بيت المال والقائم عليها باسم المحكمة التي يبتعها بحيث تسمى ( إدارة بيت مال محكمة كذا ..... أو مأمور بيت مال محكمة كذا ........ ) .
ثانياً : المصطلحات الواردة في هذا القرار ومدلولاتها .
بيت المال : هي الإدارة المختصة بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً تمهيداً لتسليمها لمستحقيها وفقاً لمقتضى الشرع كالتركات وأموال الغائبين الذين لا وكيل لهم والقصر الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك مما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك وترتبط مالياً وإداريا بوكيل الوزارة للشؤون القضائية وتعمل تحت رئاسة المحكمة الشرعية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار مع مراعاة ما جاء في الماجة (206) وما تضمنته المادة (254) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي .
مأمور بيت المال : هو الأمين على الأموال المحفوظة فيها وهو المسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض .
أموال المعاليم : هي الأموال التي يعرف أصحابها سواء كانت عقارات أو منقولات .
أموال المجاهيل : هو الأموال التي لا يعرف أصحابها .
التركة : هي ما يخلفه الميت من أموال أو حقوق .
اللقطات : هي الأموال – نقدية كانت أو عينية – التي يعثر عليها في الأماكن العامة وترد من الأفراد ومن الجهات الحكومية .
المسروقات : هي الأموال – نقدية كانت أو عينية – التي أخذها الجاني على وجه المخفية والاستتار واعترف بها .
الصبرة (الحكر) : في الأصل حبس جزء معين – منفعة أو غيرها – في رقبة الملك تقرباً لوجه الله تعالى ويعبر التصرف فيها نوع من عقود الإيجار لمدة محددة بمبلغ معين .
الطرحي : هم الأشخاص الذين يتوفون في الطرقات ولا تعرف هوياتهم .
ثالثاً : تحدد اختصاصات بيوت المال ومأمور بها بما يلي :
المطالبة بدية لشخص الذي يتوفى في حادث ولا تعرف هويته ولم يكن ثمة وارث له وتودع ديته في حال الحكم بها في بيت مال المحكمة وصرفها لورثته إذا تبينوا وإلا فبيت مال المسلمين وارث لمن لا وارث له .


.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون


الكتاب : التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية
التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال في المحاكم الشرعية
قرار رقم 1126 /2 في 13/11/1416هـ
إن وزير العدل
بناء على الصلاحيات المخولة له وتنفيذاً لمقتضى مواد الباب السابع من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 11/2/1391هـ وعلى نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 في 23/10/1395هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 44 في 2/11/1377هـ وبعد الاطلاع على التعاميم الصادرة من رئاسة القضاة سابقاً ومن وزارة العدل حالياً بشأن بيوت المال :
رقم 1127 في 22/11/380هـ
رقم 15/4/ت في 24/1/1394هـ
رقم 101/12/ت في 2/6/1398هـ
رقم 13/5/ت في 27/1/1399هـ
رقم 113/9/ت في 17/8/1402هـ
رقم 12/166/ت في 7/9/1405هـ
رقم 9/33/ت في 22/2/1407هـ
رقم 8/17/ت في 9/2/1409هـ
رقم 8/ت/16 في 21/4/1410هـ
رقم 9/ت/130 في 27/12/1411هـ
وبعد الاطلاع على الخطاب السامي رقم 7/1290/م وتاريخ 18/6/1410هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 191 و تاريخ 18/11/1409هـ المبني بشأن إعادة النظر في المسمى الوظيفي لمأمور بيت المال وبعد الاطلاع على خطاب الوزارة الجوابي رقم 5/1/2117خ في 10/8/1410هـ المتضمن ضرورة الإبقاء على مسمى مأمور بيت المال وتحديده بالمحكمة التابع لها وبعد الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من هذه الوزارة ومن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة وبعد الاطلاع على موافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 37/6957 في 14/10/1415هـ وكذا موافقة معالي رئيس ديوان المراقبة العامة بخطابة رقم 2736/1/6/181 في 8/2/1415هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : يحدد مسمى إدارة بيت المال والقائم عليها باسم المحكمة التي يبتعها بحيث تسمى ( إدارة بيت مال محكمة كذا ..... أو مأمور بيت مال محكمة كذا ........ ) .
ثانياً : المصطلحات الواردة في هذا القرار ومدلولاتها .
بيت المال : هي الإدارة المختصة بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً تمهيداً لتسليمها لمستحقيها وفقاً لمقتضى الشرع كالتركات وأموال الغائبين الذين لا وكيل لهم والقصر الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك مما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك وترتبط مالياً وإداريا بوكيل الوزارة للشؤون القضائية وتعمل تحت رئاسة المحكمة الشرعية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار مع مراعاة ما جاء في الماجة (206) وما تضمنته المادة (254) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي .
مأمور بيت المال : هو الأمين على الأموال المحفوظة فيها وهو المسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض .
أموال المعاليم : هي الأموال التي يعرف أصحابها سواء كانت عقارات أو منقولات .
أموال المجاهيل : هو الأموال التي لا يعرف أصحابها .
التركة : هي ما يخلفه الميت من أموال أو حقوق .
اللقطات : هي الأموال – نقدية كانت أو عينية – التي يعثر عليها في الأماكن العامة وترد من الأفراد ومن الجهات الحكومية .
المسروقات : هي الأموال – نقدية كانت أو عينية – التي أخذها الجاني على وجه المخفية والاستتار واعترف بها .
الصبرة (الحكر) : في الأصل حبس جزء معين – منفعة أو غيرها – في رقبة الملك تقرباً لوجه الله تعالى ويعبر التصرف فيها نوع من عقود الإيجار لمدة محددة بمبلغ معين .
الطرحي : هم الأشخاص الذين يتوفون في الطرقات ولا تعرف هوياتهم .
ثالثاً : تحدد اختصاصات بيوت المال ومأمور بها بما يلي :
المطالبة بدية لشخص الذي يتوفى في حادث ولا تعرف هويته ولم يكن ثمة وارث له وتودع ديته في حال الحكم بها في بيت مال المحكمة وصرفها لورثته إذا تبينوا وإلا فبيت مال المسلمين وارث لمن لا وارث له .

 


 التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية
نظام مقاطعة اسرائيل

تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية

نظام مقاطعة اسرائيل وزارة التجارة

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
 

 



سنة النشر : 1996م / 1417هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 56 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'