📘 قراءة كتاب الوجيز في الفقه الشافعي أونلاين
الوجيز واسمه الكامل الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي أو الوجيز في فقه الإمام الشافعي، هو كتابٌ من تأليف الإمام الغزالي الطوسي (ت. 505 هـ)، في فقه الإمام الشافعي (ت. 204 هـ).
وللكتاب شروحات واختصارات كثيرة، حتى قال السلفاني «وقفت للوجيز على سبعين شرحاً». وقد قيل لو كان الغزالي نبياً لكان معجزته «الوجيز».
الكتاب هو مختصر في الفقه الشافعي وعلم الخلاف، يتضمن آراء الشافعي إلى جانب أبي حنيفة ومالك والمزني. ويعتبر «الوجيز» ضمن سلسلة من كتب الغزالي في الفقه الشافعي، وهذه السلسلة هي «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز». وأساس هذه الكتب كلها هو كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني (ت. 478 هـ) أستاذ الغزالي.
وقد وضّح هذا ابن حجر الهيتمي (ت. 973 هـ) حين قال:
«الغزالي اختصر «النهاية» المذكورة [أي كتاب الجويني] في مختصر مطول حافل، سماه «البسيط» الّذي اختصره في أقلَّ منه وسمَّاه «الوسيط» الّذي اختصره في أقل منه وسمَّاه «الوجيز»، فجاء الرافعيُّ، فشرح الوجيز شرحاً مختصراً، ثم شرحاً مبسوطاً، ما صُنِّف في مذهب الشَّافعيِّ مثلُه.»
وللكتاب شروحات واختصارات كثيرة، حتى قال السلفاني «وقفت للوجيز على سبعين شرحاً». وقد قيل لو كان الغزالي نبياً لكان معجزته «الوجيز».
الكتاب هو مختصر في الفقه الشافعي وعلم الخلاف، يتضمن آراء الشافعي إلى جانب أبي حنيفة ومالك والمزني. ويعتبر «الوجيز» ضمن سلسلة من كتب الغزالي في الفقه الشافعي، وهذه السلسلة هي «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز». وأساس هذه الكتب كلها هو كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني (ت. 478 هـ) أستاذ الغزالي.
وقد وضّح هذا ابن حجر الهيتمي (ت. 973 هـ) حين قال:
«الغزالي اختصر «النهاية» المذكورة [أي كتاب الجويني] في مختصر مطول حافل، سماه «البسيط» الّذي اختصره في أقلَّ منه وسمَّاه «الوسيط» الّذي اختصره في أقل منه وسمَّاه «الوجيز»، فجاء الرافعيُّ، فشرح الوجيز شرحاً مختصراً، ثم شرحاً مبسوطاً، ما صُنِّف في مذهب الشَّافعيِّ مثلُه.»
سنة النشر : 2022م / 1443هـ .
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف: