❞ كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية ) ❝  ⏤ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

❞ كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية ) ❝ ⏤ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، والذي جمعه الحافظ أبو بكر ابن ابي شيبة (159 هـ – 235 هـ). ويعد الكتاب من الكتب الهامة التي يعول عليها في معرفة الأحاديث والآثار عندهم. يعد الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحاديث والآثار، لسعة ما يحتوي عليه، مع تقدم مؤلفه في الزمن، وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي تندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37.251) نصًّا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع. رتب المؤلف الكتاب على طريقة السنن، حيث رتب الأحاديث والآثار على الأبواب الفقهية المختلفة، فبدأ بكتاب الطهارات وانتهى بكتاب الجمل وصفين والخوارج.
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتي العبسي مولاهم الكوفي لمُلقّب بـ"سيد الحُفّاظ"، أحد علماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة ومن أعلام المحدثين

❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الاْول ( دراسة ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي والعشرون ( تابع المغازي، الجمل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الثالث عشر ( تابع البيوع والأقضية، اللباس ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العشرون ( تابع الزهد، المغازي ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السابع عشر ( الإيمان، الفضائل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد التاسع عشر ( البعوث والسرايا، الزهد ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الرابع والعشرون ( الفهارس 3: تابع أطرف الأحاديث والآثار ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السادس ( تابع الصيام، الجنائز ) ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❱ من فقه البيوع الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية )

2015م - 1446هـ
هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، والذي جمعه الحافظ أبو بكر ابن ابي شيبة (159 هـ – 235 هـ). ويعد الكتاب من الكتب الهامة التي يعول عليها في معرفة الأحاديث والآثار عندهم. يعد الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحاديث والآثار، لسعة ما يحتوي عليه، مع تقدم مؤلفه في الزمن، وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي تندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37.251) نصًّا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع. رتب المؤلف الكتاب على طريقة السنن، حيث رتب الأحاديث والآثار على الأبواب الفقهية المختلفة، فبدأ بكتاب الطهارات وانتهى بكتاب الجمل وصفين والخوارج. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

[١٣] (كتاب الجهاد)
-[١] ما ذكر في فضل الجهاد والحث (عليه)
-[٢] ما قالوا في الغزو واجب (هو)
[١٤] (كتاب الصيد)
-[١] ما (قالوا) في الكلب يأكل من صيده؟
-[٢] من رخص في أكله (وإن أكله)
-[٣] الكلب يرسل على (صيده) (فيعتقبه) غيره
-[٤] إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
-[٥] إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل
-[٦] الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره
-[٧] في صيد كلب المشرك
-[٨] (في صيد طير المجوسي)
-[٩] الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك؟ وما جاء فيه؟
-[١٠] الرجل يرسل الكلب ويسمى ولم ير صيدا
-[١١] ما يدعو به الرجل (إذا) أرسل كلبه؟
-[١٢] الكلب (يشرب) من دم الصيد
-[١٣] في صيد البازي من لم ير به بأسا
-[١٤] (البازي) يأكل من صيده
-[١٥] في صيد المجوسي السمك
-[١٦] من كره صيد المجوسي
-[١٧] الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
-[١٨] إذا رمى صيدا فوقع في الماء
-[١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
-[٢٠] المناجل تنصب (فتقطع)
-[٢١] في المعراض
-[٢٢] في (البندقة) والحجر يرمي به فيقتل، ما قالوا في لك؟
-[٢٣] في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
-[٢٤] في الطافي
-[٢٥] من رخص في الطافي من السمك
-[٢٦] في ما قذف به البحر وجزر عنه الماء
-[٢٧] قوله (تعالى): {متاعا لكم وللسيارة}
-[٢٨] الحيتان يقتل بعضها بعضا
-[٢٩] باب الرجل يطعن الصيد طعنا
-[٣٠] في صيد الكلب (البهيم)
-[٣١] ما قالوا في الإنسية توحش من الإبل والبقر؟
-[٣٢] السمك (يحظر له الحظيرة)
-[٣٣] من قال: إذا أنهر الله فكل ما خلا سنا أو عظما
-[٣٤] من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
-[٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل
-[٣٦] في (المجثمة) (و) التي نهي عنها
-[٣٧] ما قالوا فما الطير والشاة (ترمي) حقى (تموت)
-[٣٨] ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟
-[٣٩] ما قالوا في لحم الغراب؟
-[٤٠] ما قالوا في (أكل) اليربوع؟
-[٤١] ما قالوا في قتل (الأوزاغ؟)
-[٤٢] ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه؟
-[٤٣] ما قالوا في قتل الكلاب؟
-[٤٤] في وسم الدابة، وما ذكروا فيه
-[٤٥] من رخص في السمة
-[٤٦] في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
-[٤٧] في الرخصة في اتخاذ الكلب
-[٤٨] الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
-[٤٩] في رمي حمام الأمصار
[١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
-[١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) على (رأس) المال
-[٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) وإن شاء (ترك)
-[٣] في مشاركة اليهودي والنصراني
-[٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، (من قال): لا بأس
-[٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
-[٦] في الرهن في السلم
-[٧] من كره (الرهن) في السلم
-[٨] من قال: ليس بين العبد و (بين) (سيده) ربا
-[٩] في شراء البقول والرطاب
-[١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
-[١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
-[١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
-[١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
-[١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) والدين
-[١٥] (في) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة بعينها
-[١٦] الرجل يسن الرجل السكنى
-[١٧] من قال: (لا) تجوز الصدقة حتى (تقبض)
-[١٨] في الكتابة على الوصفاء
-[١٩] من كره العينة
-[٢٠] الرجل (يكري) الدابة (فيجاوز بها)
-[٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (فيهلك) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (المبتاع)
-[٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج ولا يتزوج
-[٢٣] في (السيف) المحلى والمنطقة المحلاة و (المصحف)
-[٢٤] في بيع من يزيد
-[٢٥] من كره شراء المصاحف
-[٢٦] (من رخص في اشترائها)
-[٢٧] من رخص (في) بيع المصاحف
-[٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها)
-[٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) فيمسها
-[٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه)
-[٣١] من رخص في الشراء إلى العطاء
-[٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
-[٣٣] في الخلاص في البيع
-[٣٤] من (كان) يجيز شهادة العبيد
-[٣٥] (من قال): لا تجوز شهادة (العبد)
-[٣٦] في [(الراهن) و] المرتهن يختلفان
-[٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) بها
-[٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
-[٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (و) (العمال)
-[٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
-[٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
-[٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع
-[٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب
-[٤٤] في بيع جلود الميتة
-[٤٥] في احتكار الطعام
-[٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) فما ازددت (فلك)
-[٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
-[٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء (فيستغليه) فيرد (هـ) ويرد معه (درهما)
-[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
-[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)
-[٥١] في بيع الولاء وهبته
-[٥٢] من رخص في هبة الولاء
-[٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) في أيدي الناس
-[٥٤] في الأجير يضمن أم لا؟
-[٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) يكون عنده
-[٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
-[٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته
-[٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
-[٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
-[٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
-[٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل)
-[٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
-[٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
-[٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
-[٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها
-[٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) أنه لم يبع
-[٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
-[٦٨] من كره ذلك
-[٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
-[٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها
-[٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها
-[٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع
-[٧٣] في شهادة (القاذف) من قال: هي جائزة إذا تاب
-[٧٤] من قال: لا (تجوز) شهادته إذا تاب
-[٧٥] ما (تعرف) به توبته
-[٧٦] في بيع المدبر
-[٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟
-[٧٨] في (الشراء) من المضطر
-[٧٩] من كره كل قرض جر منفعة
-[٨٠] في شراء الرطب بالتمر
-[٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه
-[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
-[٨٣] في الشاهدين يختلفان
-[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟
-[٨٥] في المرأة تعطي زوجها
-[٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
-[٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين)
-[٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل
-[٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها
-[٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار
-[٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدرى أين هو؟
-[٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس
-[٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة)
-[٩٤] في القوم يشتركون في العدل
-[٩٥] في (شراء) أرض الخراج
-[٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) به العيب
-[٩٧] في بيع المحفلات
-[٩٨] في (شراء) الغلام وبيعه
-[٩٩] في (الرجلين) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) اليمين؟
-[١٠٠] في أجر المعلم
-[١٠١] من كره أجر المعلم
-[١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
-[١٠٣] في البيعين يختلفان
-[١٠٤] في النحل عند (الجلوة)
-[١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
-[١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
-[١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة
-[١٠٨] في العبد يدان بغير إذن سيده
-[١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
-[١١٠] في بيع (حاضر) لباد
-[١١١] ما جاء في ثمن الكلب
-[١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد)
-[١١٣] في الحبس في الدين
-[١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
-[١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
-[١١٦] في بيع الماء و (شرائه)
-[١١٧] في شهادة الأعمى
-[١١٨] في شراء المائة في العطاء
-[١١٩] المضارب إذا خالف فربح
-[١٢٠] في كسب الحجام
-[١٢١] (في) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
-[١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض
-[١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) بالأرض ويأخذ بغيرها
-[١٢٤] في شهادة الصبيان
-[١٢٥] في القصار والصباغ وغيره
-[١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة
-[١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه
-[١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه
-[١٢٩] من كان يرد من الحمق
-[١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
-[١٣١] في بيع صكاك الرزق
-[١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
-[١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
-[١٣٤] في الرجل (يبيع) البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
-[١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
-[١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
-[١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
-[١٣٨] في نثر (الجوز) والسكر في العرس
-[١٣٩] في هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}
-[١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
-[١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
-[١٤٢] في بيع الرقم
-[١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
-[١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
-[١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
-[١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما)
-[١٤٧] في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
-[١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
-[١٤٩] من رخص في ذلك
-[١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
-[١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
-[١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) والربع بأسا
-[١٥٣] من (كره) أن يعطي الأرض بالثلث والربع
-[١٥٤] في كراء الأرض بالطعام
-[١٥٥] في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
-[١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
-[١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) عيبا
-[١٥٨] في المضارب من أين (تكون) نفقته؟
-[١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
-[١٦٠] في التولية بيع أم لا؟
-[١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
-[١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
-[١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
-[١٦٤] قال: إذا (بعت) بيعا فلا (تبعه) حتى تقبضه
-[١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
-[١٦٦] في حريم (الآبار) كم يكون ذراعا
-[١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) ثم يموت وعليه من (مكاتبته) شيء
-[١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة
-[١٦٩] في الأكل من مال اليتيم
-[١٧٠] في الرجل (يكري) من الرجل غلامه أو نحو ذلك
-[١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
-[١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
-[١٧٣] في السلم (في الثياب)
-[١٧٤] (من) رد المكاتب إذا عجز
-[١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
-[١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
-[١٧٧] في (البينتين) إذا استوتا
-[١٧٨] في تلقي البيوع
-[١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة)
-[١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضا)
-[١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) مضاربة
-[١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت
-[١٨٣] في الرجل (يبضع) الرجل فيحتاج إليها
-[١٨٤] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
-[١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
-[١٨٦] في ثمن السنور
-[١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدا (أحرارا)
-[١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال
-[١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
-[١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
-[١٩١] في المكاتب (يسأل) فيعطى
-[١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي)
-[١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) الثوب
-[١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
-[١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
-[١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
-[١٩٧] من قال: القرض حال
-[١٩٨] في الرجل (يكون) تحته الأمة فتلد منه
-[١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
-[٢٠٠] في بيع ده دوازده
-[٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
-[٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
-[٢٠٣] في (العبد) يدس (إلى) الرجل المال فيشتريه
-[٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر
-[٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟
-[٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة
-[٢٠٧] من كره أخذ اللقطة
-[٢٠٨] (في) اللقطة تضيع من الذي أخذها
-[٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
-[٢١٠] من كرهه
-[٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
-[٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
-[٢١٣] في شراء السكران وبيعه
-[٢١٤] في (الرجلين) يشتركان (في السلعة) فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
-[٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه) إلى كذا وكذا فهو لك
-[٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
-[٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
-[٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
-[٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
-[٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه
-[٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
-[٢٢٢] (في) شهادة السمع (أله) أن (يشهد) بها؟
-[٢٢٣] في (الحكومة) بين اليهود والنصارى
-[٢٢٤] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟
-[٢٢٥] في شهادة الأخ لأخيه
-[٢٢٦] الرجل يحلف فينكل عن اليمين
-[٢٢٧] في القاضي يأخذ الرزق
-[٢٢٨] في بيع (الثمرة) متى تباع
-[٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
-[٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد
-[٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
-[٢٣٢] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
-[٢٣٣] الرجل يشتري السلعة وبها عيب
-[٢٣٤] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه) مرابحة فيزداد
-[٢٣٥] السلم في اللحم و (الرؤوس)
-[٢٣٦] التجارة في (السابري)
-[٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
-[٢٣٨] في الحبس في الكفالة
-[٢٣٩] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
-[٢٤٠] في المدبر: من أين هو؟
-[٢٤١] من قال: الكفن من جميع المال
-[٢٤٢] من قال: اللقيط حر
-[٢٤٣] في المواصفة في البيع
-[٢٤٤] في بيع اللبن في الضروع
-[٢٤٥] في (الإمام العادل)
-[٢٤٦] الرجل يحفر البئر في داره
-[٢٤٧] في رجل قال (لغلامه): إن فارقت غريمي فأنت حر
-[٢٤٨] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
-[٢٤٩] في شراء تراب الصواغين
-[٢٥٠] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟
-[٢٥١] جعل الآبق
-[٢٥٢] في الوالي والقاضي يهدى إليه
-[٢٥٣] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه
-[٢٥٤] الرجل يصانع عن نفسه
-[٢٥٥] أكل الربا وما جاء فيه
-[٢٥٦] في الرجل يسرق من الرجل (الحد) والأرض
-[٢٥٧] من قال: المسلمون عند شروطهم
-[٢٥٨] النجش في البيع
-[٢٥٩] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
-[٢٦٠] من رخص في العينة
-[٢٦١] الرهن في العينة
-[٢٦٢] بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام)
-[٢٦٣] في) بيع خدمة (المدبر)
-[٢٦٤] من كره شراء (السرقة)
-[٢٦٥] في أجر السمسار
-[٢٦٦] من كان لا يرى في الحيوان شفعة
-[٢٦٧] الكيس يدعيه رجلان
-[٢٦٨] من قال: (لا يباع) الرهن إلا عند سلطان
-[٢٦٩] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
-[٢٧٠] المرأة تصدق من بيت زوجها
-[٢٧١] بيع الشريك جائز في شركته
-[٢٧٢] الرجحان في الوزن
-[٢٧٣] الراشي والمرتشي
-[٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه
-[٢٧٥] (الرجلان) يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
-[٢٧٦] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء)
-[٢٧٧] الشراء بالعرض الإبل ونحوها
-[٢٧٨] القوم يشهدون للرجل بالشيء
-[٢٧٩] الرجل يشتري من الرجل الدابة
-[٢٨٠] الرجل يشتري الشيء فيذوقه
-[٢٨١] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
-[٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء
-[٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة
-[٢٨٤] اللبن (يغش) بالماء
-[٢٨٥] الرجل يكسر الدرهم عند البقال
-[٢٨٦] الرجل يشتري (المحفلة) فيحلبها
-[٢٨٧] الخص يدعيه أهل الدارين
-[٢٨٨] من كره أجلا بأجل
-[٢٨٩] في بيع العصير
-[٢٩٠] الرجل يهب الهبة
-[٢٩١] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
-[٢٩٢] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
-[٢٩٣] الرجل يكانب المكاتب
-[٢٩٤] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
-[٢٩٥] في أجر المغنية والنائحة
-[٢٩٦] الرجل (يشتري) الصك (بالبز)
-[٢٩٧] إنظار المعسر والرفق به
-[٢٩٨] في السوم في البيع
-[٢٩٩] في التجارة والرغبة فيها
-[٣٠٠] ما نهي عنه من الحلف
-[٣٠١] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن) له حرفة
-[٣٠٢] من قال: (إذا) فرضت فخذ ما فرضت
-[٣٠٣] في الرجل (يقرض) الدراهم السود ويأخذ بيضا
-[٣٠٤] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
-[٣٠٥] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل) وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
-[٣٠٦] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
-[٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
-[٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
-[٣٠٩] في بيع الأصنام
-[٣١٠] في كسب الأمة
-[٣١١] الدينار الشامي بالدينار الكوفي
-[٣١٢] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط)
-[٣١٣] أجر القسام
-[٣١٤] في أجر (الكساح)
-[٣١٥] من كان ينص (عن) [(الملامسة) والمنابذة]
-[٣١٦] الرجل يسلم في الطعام
-[٣١٧] في جريب أرض بجريبي أرض
-[٣١٨] في غزل الكتان بكتان غير مغزول
-[٣١٩] الرجل يمر برقيق على العاشر
-[٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
-[٣٢١] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا)
-[٣٢٢] من كره بيع المرابحة
-[٣٢٣] من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
-[٣٢٤] الخياط وصاحب الثوب يختلفان
-[٣٢٥] القوم يمرون بالإبل
-[٣٢٦] السلف في الطعام والتمر
-[٣٢٧] من كره النهبة ونهى عنها
-[٣٢٨] في الشركة بالعروض
-[٣٢٩] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
-[٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
-[٣٣١] البيض الذي يقامر به
-[٣٣٢] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
-[٣٣٣] المماسحة في البيع
-[٣٣٤] في (البز) يدفع مضاربة
-[٣٣٥] في تزيين السلعة
-[٣٣٦] في (العسر) يرد منه أم لا؟
-[٣٣٧] في (العثار)
-[٣٣٨] الشاة تأكل (الذبان)
-[٣٣٩] العذرة (تعربها) الأرض
-[٣٤٠] من رخص في ذلك
-[٣٤١] في قوله (تعالى): {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
-[٣٤٢] من قال: (إذا) أحيا أرضا فهي له
-[٣٤٣] الرجل يهب للرجل (الدين) يكون عليه
-[٣٤٤] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار) وخادم
-[٣٤٥] أجر حوانيت السوق
-[٣٤٦] في مطل الغني ودفعه
-[٣٤٧] في التفريق بين الشهود
-[٣٤٨] الرجل يموت وعليه دين وليس (له) كفن
-[٣٤٩] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
-[٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
-[٣٥١] الرجل يستأجر الدار شهرا
-[٣٥٢] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
-[٣٥٣] في كري الأرض البيضاء بالذهب
-[٣٥٤] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها)
-[٣٥٥] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
-[٣٥٦] الرجل يكتري الدابة
-[٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
-[٣٥٨] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
-[٣٥٩] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
-[٣٦٠] القوم يختلفون في النقد
-[٣٦١] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
-[٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض)
-[٣٦٣] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
-[٣٦٤] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
-[٣٦٥] من كره الصرف
-[٣٦٦] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
-[٣٦٧] في دابة بدابة و (دراهم) معجلة
-[٣٦٨] في العنب متى يباع؟
-[٣٦٩] في الشفعة على رؤوس الرجال
-[٣٧٠] الشفعة بالأبواب والحدود
-[٣٧١] الصفر بالحديد نسيئة
-[٣٧٢] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
-[٣٧٣] في الفلس بالفلسين
-[٣٧٤] الرجل يبيع العبد وعليه دين
-[٣٧٥] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
-[٣٧٦] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
-[٣٧٧] القوم يشتركون في الزرع
-[٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
-[٣٧٩] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
-[٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) فهو حر
-[٣٨١] في المحاقلة والمزابنة
-[٣٨٢] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
-[٣٨٣] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
-[٣٨٤] الرجل يسأل (عندك) الشهادة فيقول: لا
-[٣٨٥] في بيع المكاتب
-[٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
-[٣٨٧] العمرى وما قالوا فيها
-[٣٨٨] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
-[٣٨٩] في (الرقبى) وما سبيلها
-[٣٩٠] في عسب الفحل
-[٣٩١] من رخص في ذلك
-[٣٩٢] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
-[٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن)
-[٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم)
-[٣٩٥] (من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه)
-[٣٩٦] (في) الإذن على حوانيت السوق
-[٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
-[٣٩٨] (في) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
-[٣٩٩] في الرجل يأخذ من مال ولده
-[٤٠٠] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
-[٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه
-[٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار
-[٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي
-[٤٠٤] في الشفعة للأعرابي
-[٤٠٥] من قال: إذا (صرفت) الطرق والحدود فلا شفعة
-[٤٠٦] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
-[٤٠٧] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
-[٤٠٨] في الدار تباع ولها جاران
-[٤٠٩] في الشفيع يأذن للمشتري
-[٤١٠] الرجل يقرض (الرجل) الدراهم
-[٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
-[٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له
-[٤١٣] في القوم يكونون شركاء في الدار
-[٤١٤] في الرجل يرهن الرجل فيهلك
-[٤١٥] في التفريق بين الوالد وولده
-[٤١٦] من رخص فيه وفعله
-[٤١٧] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
-[٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
-[٤١٩] الحر يقر على نفسه بالعبودية
-[٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
-[٤٢١] من قال: الكفيل غارم
-[٤٢٢] في قوله (تعالى): {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
-[٤٢٣] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
-[٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة)
-[٤٢٥] في شهادة الولد لوالده
-[٤٢٦] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض)
-[٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
-[٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
-[٤٢٩] في العبد يكفل
-[٤٣٠] في شهادة الأقطع
-[٤٣١] في الصلح بين الخصوم
-[٤٣٢] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
-[٤٣٣] في كسر الدراهم وتغييرها
-[٤٣٤] في إنفاق الدرهم الزيف
-[٤٣٥] في (الرجل) (يركبه) الدين
-[٤٣٦] (في السلم في الحرير: من رخص فيه)
-[٤٣٧] من كره السلم في الحرير
-[٤٣٨] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
-[٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) من سائر الغرماء
-[٤٤٠] في شهادة الرجل وحده
-[٤٤١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
-[٤٤٢] في العبد يفلس فيقر بالدين
-[٤٤٣] في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
-[٤٤٤] في (الحكم) يكون هواه لأحد الخصمين
-[٤٤٥] ما لا يحله (قضاء) القاضي
-[٤٤٦] في القضاء وما جاء فيه
-[٤٤٧] في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
-[٤٤٨] شهادة شاهد مع يمين الطالب
-[٤٤٩] في القاضي يقضي (بالقضاء) ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
-[٤٥٠] من قال: لا يباع حر في إفلاس
-[٤٥١] في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
-[٤٥٢] في الرجل يساوم الرجل بالشيء
-[٤٥٣] (في) الرجل يبيع داره ويشترط فيها (سكنى)
-[٤٥٤] الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
-[٤٥٥] في ثواب إنظار المعسر والرفق به
-[٤٥٦] فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
-[٤٥٧] في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
-[٤٥٨] في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
-[٤٥٩] في (قبض) النخل كيف هو؟
-[٤٦٠] الضمان يلزمه الرجل
-[٤٦١] القرية (تقبل) وفيها العلوج والنخل
-[٤٦٢] الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
-[٤٦٣] في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
-[٤٦٤] ما ذكر في شهادة الزور
-[٤٦٥] شاهد الزور ما يصنع به؟
-[٤٦٦] في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه (بغير) وزن
-[٤٦٧] في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
-[٤٦٨] في القاضى ترفع إليه (القصة) ينظر فيها
-[٤٦٩] من كان يستحلف الرجل مع (بينته)
-[٤٧٠] (في) الرجل يستأجر السفينة فتغرق
-[٤٧١] في رجل استعار دابة فأكراها، لمن (الكري)
-[٤٧٢] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
-[٤٧٣] في قصار استعان صاحب (الثوب) فدق معه
-[٤٧٤] في المريض يبرئ الوارث من الدين
-[٤٧٥] من قال: الحق لا يبطله طول الترك
-[٤٧٦] في (رجل) سرق عبدا فباعه
-[٤٧٧] في (رجل) يشترى الفلوس
-[٤٧٨] في الرجل يشتري البز جماعة
-[٤٧٩] في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
-[٤٨٠] في شهادة الشاهد على الشاهد
-[٤٨١] ما ذكر في المقاواة
-[٤٨٢] في الكسب
-[٤٨٣] في البطيخ والقثاء وأشباهه
-[٤٨٤] في السلم في (العنب)
-[٤٨٥] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
-[٤٨٦] في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
-[٤٨٧] في التاجر الصدوق
-[٤٨٨] في الرجل (يعتق) العبد (و) يشترط خدمته
-[٤٨٩] في الكتاب في السلف
-[٤٩٠] في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم (يستقيله)
-[٤٩١] في كر من (بر) بمائة ميزان من علف
-[٤٩٢] في الرجل يستقرض الطعام العتيق
-[٤٩٣] في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
-[٤٩٤] في الرجل يبيع الدين إلى أجل
-[٤٩٥] الرجل (يؤجر) داره (سنين)
-[٤٩٦] السمسار يضمن
-[٤٩٧] في الرجل (يدبر) غلامه ثم يموت وعليه دين
-[٤٩٨] في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
-[٤٩٩] رجل باع غلاما بغنم
-[٥٠٠] في رجل رهن مصحفا
-[٥٠١] في الرجل يستأجر الدار وغيرها
-[٥٠٢] من كره (للساكن) أن يعجل من الأجر شيئا
-[٥٠٣] في الرجل يستأجر فيعجل له (شيئا)
-[٥٠٤] في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره
-[٥٠٥] في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
-[٥٠٦] في كتاب القاضى إلى القاضي
-[٥٠٧] من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
-[٥٠٨] في رجل اشتري البيع
-[٥٠٩] في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
-[٥١٠] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
-[٥١١] (في) رجل غصب رجلا طعاما
-[٥١٢] في (الرجل) (يدعى) على أبيه الدين
-[٥١٣] في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
-[٥١٤] في القوم (يكون) بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
-[٥١٥] في مكاتب مات وله ولد من أمة
-[٥١٦] في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
-[٥١٧] في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
-[٥١٨] في رجل اشترى عبدا فأعتقه
-[٥١٩] في (الرجل) يساوم بالشيء
-[٥٢٠] في الذى يرد منه
-[٥٢١] في الرجل يشتري الدراهم (يصيرها) دنانير
-[٥٢٢] ما ذكر في الغش
-[٥٢٣] من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم (شهرا)
-[٥٢٤] في الشهود يختلفون
-[٥٢٥] من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
-[٥٢٦] في الرجل يأخذ جارية ابنه
-[٥٢٧] في أفنية الدور
-[٥٢٨] في رجلين اشتركا (فينقد) أحدهما
-[٥٢٩] في الرجل يكون له على الرجل الدين
-[٥٣٠] في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
-[٥٣١] ما يجوز فيه إقرار العبد
-[٥٣٢] في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
-[٥٣٣] في رجل قال لرجل: غلامي لك
-[٥٣٤] في رجل (اشترى) طعاما فوجده (ينقص)
-[٥٣٥] في (رجل) دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
-[٥٣٦] (في) الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا
-[٥٣٧] في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
-[٥٣٨] الرجل يبتاع من الرجل الشيء
-[٥٣٩] في الصفر الصحيح بالمكسور
-[٥٤٠] من كان لا يرى شاهدا ويمينا
-[٥٤١] في الوكالة في الخصومة
-[٥٤٢] في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
-[٥٤٣] في الرجلين يشتركان (فينقد) أحدهما (عن) الآخر
-[٥٤٤] في ثواب قضاء الدين
-[٥٤٥] في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
-[٥٤٦] في الشاهد يتهم
-[٥٤٧] في الرجل يخرق فرو الرجل
-[٥٤٨] من كان لا (تجاز) شهادته
-[٥٤٩] في الرجل يشرع الميزاب
-[٥٥٠] في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
-[٥٥١] حمى الكلأ وبيعه
-[٥٥٢] في العربان في البيع
-[٥٥٣] المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
-[٥٥٤] في اللحم ينفخ فيه (للبيع)
-[٥٥٥] في المصحف بالمصحف مبادلة
-[٥٥٦] من كره أن يقسم المصحف في الميراث
-[٥٥٧] في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
-[٥٥٨] في الرجل (يشتري) الجارية (فيطؤها)
-[٥٥٩] في (السلام) على (الخصوم)
-[٥٦٠] (المتفاوضين) يرث أحدهما (ميراثا)
-[٥٦١] في (شراء) سهام (القصابين)
-[٥٦٢] في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
-[٥٦٣] في شهادة الخصي
-[٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
-[٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
-[٥٦٦] في الرجل يكسر الطنبور
-[٥٦٧] في أجر الدلال
-[٥٦٨] (المعرفة) (تؤخذ) من الرجل يبيع الشيء
-[٥٦٩] في الرجل يكون له على الرجل (الدراهم)
-[٥٧٠] في الرجل (يبتاع) جارية فيجد بها (دبيلة)
-[٥٧١] في الرجل يعطي (الإنسان) الشيء فيضيع
-[٥٧٢] في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
-[٥٧٣] في الضالة ينتفع منها بشيء
-[٥٧٤] في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
-[٥٧٥] في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
-[٥٧٦] الرجل يشتري الجارية لا تحيض
-[٥٧٧] الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
-[٥٧٨] في (الرجل) استودع غنما فباعها
-[٥٧٩] في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
-[٥٨٠] (في) الرجل يقول للرجل: (اشتر) مني حتى (أقضيك)
-[٥٨١] في الرجل يبيع الثمرة (السنتين) والثلاث
-[٥٨٢] في الهبة يرجع فيها
-[٥٨٣] في الرجل يقر عند القاضي
-[٥٨٤] (في) الرجلين (يتدارآن) في (الشيء)
-[٥٨٥] في بيع جلود (النمر)
-[٥٨٦] في الحائك يفسد الثوب
-[٥٨٧] من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
-[٥٨٨] في الرجلين يودعان الشيء
-[٥٨٩] في الشريك
-[٥٩٠] في الرجل باع أم ولده
-[٥٩١] رجل اشترى (من رجل متاعا)
-[٥٩٢] في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
-[٥٩٣] في الرجل يستأجر الدار (يؤجر بأكثر)
-[٥٩٤] من رخص في (ذلك) إذا عمل فيه بشيء
-[٥٩٥] في التخيير بين الغلمان
-[٥٩٦] في الرجل يعطي الدابة فيقول: اعمل عليها
-[٥٩٧] في الرجل يكون له الاصطبل فيسميه باسم
-[٥٩٨] في بيع البلح قبل أن يدرك
-[٥٩٩] الرجل يستأجر على الميتة
-[٦٠٠] في الرجل يشتري البيع إلى كذا (أو) كذا
-[٦٠١] في الراعي عليه ضمان
-[٦٠٢] في الشهادة عند الإمام الجائر
-[٦٠٣] (في) الوصي (يتهم)
-[٦٠٤] في الرجلين يكون بينهما سلعة
-[٦٠٥] في الرجل يتصدق على أمه بجارية
-[٦٠٦] في الرجلين يختلفان (في) الشيء
-[٦٠٧] في القوم يتراضون بالشيء بينهم
-[٦٠٨] (في) الرجل يعتق بالفارسية
-[٦٠٩] في شهادة (الأقلف)
-[٦١٠] في الرجل يشتري من الرجل الشيء
-[٦١١] في الدار تشترى بالدراهم
-[٦١٢] في النساج يدعى عليه غزل
-[٦١٣] في الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر
-[٦١٤] في الرجل يقول (لغلامه): أنت لله
-[٦١٥] العبد يأذن له مولاه
-[٦١٦] من قال: الشفعة لا تورث
-[٦١٧] من رخص أن يقضي (غرماءه) بعضهم دون بعض
-[٦١٨] من كان لا يبرئ من الداء
-[٦١٩] الرجل يطالب فيموت
-[٦٢٠] في المتاع يباع مرابحة
-[٦٢١] الرجل يعطي الرجل الدينار (يصرفه)
-[٦٢٢] في (رجل) باع (جاريته) (فادعى) ولدها
-[٦٢٣] في رجل اشتري (قصيلا) فتركه
-[٦٢٤] في الرجل يشتري المتاع
-[٦٢٥] في الرجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر
-[٦٢٦] في شهادة ولد الزني
-[٦٢٧] في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
-[٦٢٨] في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت
-[٦٢٩] في رجل رأى بيد رجل ثوبا، فقال رجل: أبيعك مثله
-[٦٣٠] في قوم يرثون الميراث (فيبيع) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
-[٦٣١] في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
-[٦٣٢] في رجل يكتري بالكفاية
-[٦٣٣] في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
-[٦٣٤] في الرجل يبيع المتاع مرابحة
-[٦٣٥] ما جاء في القرعة
-[٦٣٦] في قطع (الكنف)
-[٦٣٧] الرجل يشتري بالدين
-[٦٣٨] الرجل يصرف الدنانير
-[٦٣٩] (في) الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص
-[٦٤٠] الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر



سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7.0MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية )

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية )
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah

كتب عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتي العبسي مولاهم الكوفي لمُلقّب بـ"سيد الحُفّاظ"، أحد علماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة ومن أعلام المحدثين ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الاْول ( دراسة ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي والعشرون ( تابع المغازي، الجمل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الثالث عشر ( تابع البيوع والأقضية، اللباس ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العشرون ( تابع الزهد، المغازي ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السابع عشر ( الإيمان، الفضائل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد التاسع عشر ( البعوث والسرايا، الزهد ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الرابع والعشرون ( الفهارس 3: تابع أطرف الأحاديث والآثار ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السادس ( تابع الصيام، الجنائز ) ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❱ . المزيد..

كتب عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
الناشر:
دار كنوز إشبيليا
كتب دار كنوز إشبيليادار كنوز اشبيليا، تخدمكم في داخل المملكة وخارجها وعبر موقعها الإلكتروني. فهي تقوم بتقديم خدمات الطباعة والنشر والتوزيع، كما تقوم ببيع إصداراتها الحصرية والمميزة وعدد كبير من إصدارات دور النشر الأخرى. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ ممتلئ بالفراغ ❝ ❞ أمواج أكما ❝ ❞ لو كنت طيرا ❝ ❞ كنوز رياض الصالحين ❝ ❞ المثقف العربي بين العصرانية والإسلامية ❝ ❞ الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة ❝ ❞ الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ❝ ❞ 1984 ❝ ❞ النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام ❝ ❞ عدوى اللدود ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ عمرو عبد الحميد ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ أسامة المسلم ❝ ❞ جين وبيستر ❝ ❞ إسلام جمال ❝ ❞ كاتب غير معروف ❝ ❞ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ❝ ❞ سلمان العودة ❝ ❞ عماد رشاد عثمان ❝ ❞ مهدي الموسوي ❝ ❞ مصطفى السباعي ❝ ❞ أدونيس ❝ ❞ جورج أورويل ❝ ❞ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ❝ ❞ توفيق الحكيم ❝ ❞ ناصر بن عبد الكريم العقل ❝ ❞ سعد بن ناصر الشثري ❝ ❞ جوستاين غاردر ❝ ❞ ميرنا المهدي ❝ ❞ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك ❝ ❞ أكرم ضياء العمري ❝ ❞ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ❝ ❞ شادى عبد الحافظ ❝ ❞ ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة العبسي الكوفي ❝ ❞ عقيل بن سالم الشمري ❝ ❞ عبدالرحمن الدوسري ❝ ❞ فهد بن صالح العجلان ❝ ❞ إبراهيم نصر الله ❝ ❞ طالب عمران ❝ ❞ محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي ❝ ❞ سعد بن ناصر الشتري ❝ ❞ عماد اليماني ❝ ❞ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ❝ ❞ سليمان بن عبد الله بن صالح الرومي ❝ ❞ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ❝ ❞ حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ❝ ❞ مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان ❝ ❞ عبد الله بن دجين السهلي ❝ ❞ سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي ❝ ❞ عبد الله بن محمد العمراني ❝ ❞ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري ❝ ❞ دعبدالعزيز بن إبراهيم العمري ❝ ❞ عبد الله بن محمد المطلق ❝ ❞ عجلان بن محمد العجلان ❝ ❞ محمد بن على الصامل ❝ ❞ أسامة بن أحمد بن يوسف الخلاوي ❝ ❞ زياد بن عابد المشوخي ❝ ❞ طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث ❝ ❞ ياسين بن كرامة الله مخدوم ❝ ❞ د. عدنان محمد عبد العزيز وزان ❝ ❞ سعد بن عبد العزيز بن عبد الله الشويرخ ❝ ❞ خالد بن سعد بن فهد الخشلان ❝ ❞ علي بن إبراهيم القصير ❝ ❞ د.عبدالملك بن صالح آل فريان ❝ ❞ عبد الرحمن بن دخيل العصيمي ❝ ❞ أحمد فؤاد محمود ❝ ❞ عبدالله بن وكيل الشيخ ❝ ❞ عبد الكريم محمد اللاحم ❝ ❞ إبراهيم بن صالح الخضيري ❝ ❞ خالد بن عبدالعزيز الباتلي ❝ ❞ سعود بن محمد بن حمود العقيلي ❝ ❞ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ❝ ❞ سعد عايد البدر ❝ ❞ عبد الله بن سهيل بن ماضي العتيبي ❝ ❞ Saleh Hussain Al Aayed_صالح حسين العايد ❝ ❞ عايض بن فدغوش ❝ ❞ الحارس النبهان ❝ ❞ جورج نبيل ❝ ❱.المزيد.. كتب دار كنوز إشبيليا