❞ كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العاشر ( تابع النكاح، الطلاق ) ❝  ⏤ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

❞ كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العاشر ( تابع النكاح، الطلاق ) ❝ ⏤ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، والذي جمعه الحافظ أبو بكر ابن ابي شيبة (159 هـ – 235 هـ). ويعد الكتاب من الكتب الهامة التي يعول عليها في معرفة الأحاديث والآثار عندهم. يعد الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحاديث والآثار، لسعة ما يحتوي عليه، مع تقدم مؤلفه في الزمن، وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي تندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37.251) نصًّا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع. رتب المؤلف الكتاب على طريقة السنن، حيث رتب الأحاديث والآثار على الأبواب الفقهية المختلفة، فبدأ بكتاب الطهارات وانتهى بكتاب الجمل وصفين والخوارج.
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتي العبسي مولاهم الكوفي لمُلقّب بـ"سيد الحُفّاظ"، أحد علماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة ومن أعلام المحدثين

❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الاْول ( دراسة ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي والعشرون ( تابع المغازي، الجمل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الثالث عشر ( تابع البيوع والأقضية، اللباس ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العشرون ( تابع الزهد، المغازي ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السابع عشر ( الإيمان، الفضائل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد التاسع عشر ( البعوث والسرايا، الزهد ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الرابع والعشرون ( الفهارس 3: تابع أطرف الأحاديث والآثار ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السادس ( تابع الصيام، الجنائز ) ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❱ من الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العاشر ( تابع النكاح، الطلاق )

2015م - 1446هـ
هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، والذي جمعه الحافظ أبو بكر ابن ابي شيبة (159 هـ – 235 هـ). ويعد الكتاب من الكتب الهامة التي يعول عليها في معرفة الأحاديث والآثار عندهم. يعد الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحاديث والآثار، لسعة ما يحتوي عليه، مع تقدم مؤلفه في الزمن، وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي تندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37.251) نصًّا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع. رتب المؤلف الكتاب على طريقة السنن، حيث رتب الأحاديث والآثار على الأبواب الفقهية المختلفة، فبدأ بكتاب الطهارات وانتهى بكتاب الجمل وصفين والخوارج. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

[١٤] كتاب النكاح
-[١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
-[٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
-[٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
-[٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
-[٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
-[٦] في المرأة تزوج نفسها
-[٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال): يستأمرها
-[٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
-[٩] في الوليين يزوجان
-[١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
-[١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
-[١٢] في (الرجل) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
-[١٣] على من يكون المهر؟
-[١٤] في الرجل: (يزوج)، أيشترط إمساكا بمعروف؟
-[١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
-[١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
-[١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
-[١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
-[١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
-[٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
-[٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
-[٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
-[٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
-[٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
-[٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) كيف قسمتهما؟
-[٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)، من قال: قسمتهما سواء
-[٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
-[٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
-[٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
-[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
-[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]
-[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
-[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
-[٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله
-[٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) كالراكب بدنته
-[٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟
-[٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
-[٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
-[٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
-[٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
-[٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
-[٤٢] في نكاح (إماء) أهل الكتاب
-[٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و) آجل
-[٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب)
-[٤٥] في الوصي: (أله) أن (يزوج)
-[٤٦] الرجل يتزوج المرأة على أنه حر (فيوجد) (مملوكا)
-[٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
-[٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
-[٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
-[٥٠] الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
-[٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
-[٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
-[٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
-[٥٤] من كره أن (يتسرى) العبد
-[٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
-[٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
-[٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
-[٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
-[٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
-[٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟]
-[٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟
-[٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
-[٦٣] في (رجل) تزوج (ابنة) لرجل (فزفت) (إليه) ابنة له أخرى
-[٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
-[٦٥] من تروج على المال (الكثير) (وزوج به)
-[٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
-[٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
-[٦٨] من كره الدف؟
-[٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
-[٧٠] من كره أن يجمع بينهما
-[٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
-[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
-[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
-[٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
-[٧٥] من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
-[٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
-[٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي
-[٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا)
-[٧٩] كم يؤجل العنين؟
-[٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
-[٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
-[٨٢] في (امرأة) العنين ما لها من الصداق
-[٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها
-[٨٤] في تزويج الفاسق
-[٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
-[٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
-[٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
-[٨٨] (فيه) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
-[٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
-[٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف) له
-[٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
-[٩٢] في تزويج النهاريات
-[٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك) في ليل أو نهار
-[٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
-[٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) و (لا) يصل إليه
-[٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
-[٩٧] في العزل والرخصة فيه
-[٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
-[٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
-[١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
-[١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
-[١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
-[١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (أيستبرئها؟)
-[١٠٤] اشتراها ولم تحض
-[١٠٥] (في الوصيفة) من قال: (يستبرئ) بشهر ونصف
-[١٠٦] من قال: (يستبرئ) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
-[١٠٧] في الرجل (يشتري) الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج ألم لا؟
-[١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: (يستبرئها)
-[١٠٩] في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}
-[١١٠] في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}
-[١١١] في قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}
-[١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) الستر ققد وجب الصداق
-[١١٣] من قال: لها نصف الصداق
-[١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
-[١١٥] من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
-[١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
-[١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
-[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
-[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
-[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
-[١٢١] من رخص في ذلك
-[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
-[١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
-[١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه
-[١٢٥] من كره أن يتزوجها
-[١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
-[١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
-[١٢٨] في قوله تعالى: {(ولا) جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-[١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
-[١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
-[١٣١] في قوله (تعالى): {(ولكن) لا تواعدوهن}
-[١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
-[١٣٣] في قوله (تعالى): {والمحصنات من النساء}
-[١٣٤] في قوله تعالى: {لا (يحل) لك النساء من بعد}
-[١٣٥] في قوله (تعالى): {الزاني لا ينكح إلا زانية}
-[١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) ذلك
-[١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
-[١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟
-[١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
-[١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
-[١٤١] في قوله (تعالى): {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
-[١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
-[١٤٣] في قوله (تعالى): {ولا يبدين زينتهن}
-[١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة
-[١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
-[١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
-[١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
-[١٤٨] في نكاح المتعة
-[١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له
-[١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
-[١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
-[١٥٢] ما حق الزوج على امرأته
-[١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
-[١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
-[١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
-[١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
-[١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
-[١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى (صلى الله عليه وسلم)
-[١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
-[١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) نسوة
-[١٦١] ما قالوا في قوله: {غير أولي الإربة}
-[١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ) لها صداق أم لا؟
-[١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
-[١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها
-[١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
-[١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
-[١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
-[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) قبل أن يدخل بها (فتخير)، (فتختار) نفسها، هل لها (صداق)
-[١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
-[١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
-[١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
-[١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
-[١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
-[١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
-[١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
-[١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
-[١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
-[١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
-[١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
-[١٨٠] ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته
-[١٨١] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)
-[١٨٢] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
-[١٨٣] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
-[١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها
-[١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
-[١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) الصبية أو يتزوجها
-[١٨٧] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
-[١٨٨] ما قالوا في لبن (الفحل) من كرهه
-[١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
-[١٩٠] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا) أبدا وليس له أنه يتزوجها
-[١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
-[١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)
-[١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) الرجل
-[١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
-[١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
-[١٩٦] قوله (تعالى): {في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن}
-[١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) نساء الصابئين
-[١٩٨] قوله (تعالى): {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
-[١٩٩] قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}
-[٢٠٠] (في) قوله: {علم الله أنكم (ستذكرونهن)
-[٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) مهرها
-[٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)
-[٢٠٣] قوله: {ذلك أدنى ألا (تعولوا)
-[٢٠٤] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
-[٢٠٥] قوله: {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم}
-[٢٠٦] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
-[٢٠٧] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
-[٢٠٨] في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}
-[٢٠٩] قوله: {أو أكننتم في أنفسكم}
-[٢١٠] من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
-[٢١١] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
-[٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)، ما قالوا في ذلك؟
-[٢١٣] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)، ما عليها في ذلك؟
-[٢١٤] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد) منهما على صاحبه
-[٢١٥] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
-[٢١٦] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في (عقدة)
-[٢١٧] ما قالوا في رجل (تزوج) امرأة فدخل بها ثم مات عنها ققامت (بينة) أنها أخته من الرضاعة
-[٢١٨] ما قالوا في (الرجل) يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
-[٢١٩] في نكاح (المضطهد)
-[٢٢٠] في (المرأة والرجل) يختلفان في العاجل من المهر
-[٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
-[٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
-[٢٢٣] ما قالوا في نكاح الشغار
-[٢٢٤] ما قالوا في خطب النكاح
-[٢٢٥] من كره (للمرأة) أن تنام (مستلقية)
-[٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
-[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) بصداقها في مرضه
-[٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
-[٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) زوجها
-[٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
-[٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله
-[٢٣٢] ما قالوا في الرجل (يكون) له (المرأتان) أو (الجاريتان) فيطأ (إحداهها) والأخرى تنظر
-[٢٣٣] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم (يمسني) و (يصدقها)، ما لها من الصداق؟
-[٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
-[٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) قال: عليه النفقة
-[٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) عند (أبيها أو ابنها)
-[٢٣٧] في (الإخبار) ما يصنع الرجل (بامرأته) (و) المرأة (بزوجها)
-[٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب)
-[٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد)
-[٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
-[٢٤١] ما قالوا في قوله: {فإذا أحصن}
-[٢٤٢] ما قالوا في زوج (بريرة) كان حرا أو عبدا؟
-[٢٤٣] ما قالوا في الحسن: ما هو؟
-[٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
-[٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
-[٢٤٦] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته)
-[٢٤٧] ما قالوا في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح}
-[٢٤٨] {(واهجروهن) (في) المضاجع}
-[٢٤٩] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل) أهله
-[٢٥٠] ما قالوا في الرضاع (بلبن) اليهودية والنصرانية والفاجرة
-[٢٥١] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
-[٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (أمة) وقع عليها ولم يستبرئها
-[٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
-[٢٥٤] ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
-[٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
-[٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (زوج) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
-[٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
-[٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
-[٢٥٩] ما قالوا في الرجل يقبل (ابنته) أو أخته
-[٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)
-[٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
-[٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) ويطاف بها
-[٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) تهوى من الرجال
-[٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
-[٢٦٥] من قال: لا (يحصن) الرجل نكاح (الحرام)
-[٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
-[٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) للرجال
-[٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
-[٢٦٩] من (قال): الولد للفراش
-[٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج) امرأته؟
-[٢٧١] ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
-[٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
-[٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
-[٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
-[٢٧٥] ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
-[٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
[١٥] كتاب الطلاق
-[١] ما قالوا (في) طلاق السنة ما (هو) ومتى يطلق
-[٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
-[٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
-[٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
-[٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
-[٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض
-[٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
-[٨] ما قالوا في (الإشهاد) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
-[٩] [في الرجل يراجع (في نفسه)
-[١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
-[١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
-[١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
-[١٣] في (الرجل) يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
-[١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم
-(*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
-[١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
-[١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
-[١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتا
-[١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
-[٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
-[٢١] (ما قالوا): إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
-[٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
-[٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
-[٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل
-[٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
-[٢٦] ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
-[٢٧] ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)
-[٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون)
-[٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
-[٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
-[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)
-[٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) امرأته
-[٣٣] ما قالوا في (الصبي)
-[٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)
-[٣٥] من أجاز طلاق السكران
-[٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
-[٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
-[٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)
-[٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
-[٤٠] في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
-[٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
-[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
-[٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
-[٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها)
-[٤٥] في الرجل (تكون) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي
-[٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
-[٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
-[٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا
-[٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا
-[٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق
-[٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته): الحقي بأهلك
-[٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
-[٥٣] في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
-[٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
-[٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟)
-[٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا
-[٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
-[٥٨] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء
-[٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها
-[٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
-[٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار
-[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
-[٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) شيئا
-[٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
-[٦٥] ما قالوا في الخلية
-[٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟
-[٦٧] ما قالوا في البائن؟
-[٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
-[٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
-[٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
-[٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
-[٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
-[٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) امرأته: أراحني الله منك، (فقال): نعم!
-[٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)
-[٧٥] في (الرجل) يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
-[٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
-[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
-[٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
-[٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
-[٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
-[٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق
-[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
-[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
-[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
-[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه
-[٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
-[٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال): هو أحق بها
-[٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت
-[٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
-[٩٠] ما قالوا (المبارأة) تكون طلاقا
-[٩١] من قال: كل فرقة تطليقة
-[٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق): تخير فتختار نفسها
-[٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
-[٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
-[٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) له (امرأة) فيقول: لا، ما عليه؟
-[٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)
-[٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
-[٩٨] من قال: اللعان تطليقة
-[٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
-[١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد
-[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
-[١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
-[١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
-[١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
-[١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
-[١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
-[١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا
-[١٠٨] ما قالوا في (عدة) المختلعة كيف (هي؟)
-[١٠٩] من قال: عدتها حيضة
-[١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
-[١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟
-[١١٢] من قال: هو عند السلطان
-[١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
-[١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق
-[١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟]
-[١١٦] (ما قالوا) في متعة المختلعة؟
-[١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
-[١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
-[١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
-[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
-[١٢١] من قال: لها نصف الصداق
-[١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
-[١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟
-[١٢٤] في المولي: يوقف
-[١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
-[١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد)
-[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
-[١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول)
-[١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)
-[١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
-[١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
-[١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
-[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
-[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)
-[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
-[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
-[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
-[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
-[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)
-[١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
-[١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
-[١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
-[١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) الحامل؟ من قال: لها النفقة
-[١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
-[١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
-[١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)
-[١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة
-[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
-[١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
-[١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
-[١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟
-[١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) تعتد بذلك (الدم)
-[١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟
-[١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
-[١٥٥] ما قالوا في (عدة) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
-[١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)
-[١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة
-[١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟
-[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
-[١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
-[١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
-[١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق}
-[١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
-[١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
-[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
-[١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
-[١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
-[١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
-[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) مثل عدتها
-[١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)
-[١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
-[١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها)
-[١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها
-[١٧٤] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
-[١٧٥] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
-[١٧٦] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
-[١٧٧] في المتوفى عنها من قال: تعتد في بيتها
-[١٧٨] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
-[١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
-[١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟
-[١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها
-[١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
-[١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
-[١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد)
-[١٨٥] من قال: (من) يوم يأتيها الخبر
-[١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم
-[١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا)
-[١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟
-[١٨٩] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
-[١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوف) وتزين له
-[١٩١] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
-[١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) من الزينة في عدتها؟
-[١٩٣] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من) قال: ينفق عليها من نصيبها
-[١٩٤] من قال: ينفق عليها من جميع المال
-[١٩٥] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) ينفق عليها؟
-[١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
-[١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) حتى تنقضي العدة
-[١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) من شيء فهو جائز
-[١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) امرأته أم لا و (اختلافهم) في ذلك
-[٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
-[٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
-[٢٠٢] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
-[٢٠٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثا) وهو مريض، هل ترثه؟
-[٢٠٤] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
-[٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
-[٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
-[٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) هو؟
-[٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته
-[٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
-[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل
-[٢١١] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
-[٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
-[٢١٣] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق) في (مواطن)
-[٢١٤] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض) جسدها
-[٢١٥] في الرجل (قال) لامرأته: لا تحلين لي
-[٢١٦] في رجل أخذ (لصا) (فكلم) فيه (فحلف) بالطلاق فغلبه (فانفلق) منه
-[٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
-[٢١٨] في وجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
-[٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) شئت
-[٢٢٠] في (الطلاق)، بيد من هو؟
-[٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
-[٢٢٢] قوله (تعالى): {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-[٢٢٣] من قال لامرأته: أنت طالق
-[٢٢٤] في المطلقة: كم ينفق عليها؟
-[٢٢٥] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
-[٢٢٦] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟
-[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك)
-[٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع
-[٢٢٩] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه) (و) أمه (وله) مال، رضاعه من أين يكون؟
-[٢٣٠] في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-[٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
-[٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
-[٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها)
-[٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
-[٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
-[٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
-[٢٣٧] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
-[٢٣٨] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية)
-[٢٣٩] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت) (صكا) فحلف أنها قد فعلت
-[٢٤٠] ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها (طلقها)
-[٢٤١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب) (أحد) الرجلين و (شهد) رجل وامرأة
-[٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه)
-[٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة
-[٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان
-[٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل
-[٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
-[٢٤٧] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج) امرأته
-[٢٤٨] ما قالوا في (رجل) قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها
-[٢٤٩] ما قالوا (رجل) كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم)
-[٢٥٠] ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
-[٢٥١] ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
-[٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) ثم رجع أحدهما
-[٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
-[٢٥٤] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
-[٢٥٥] ما قالوا في (رجل) آلى من امرأته (ثم) مات؟
-[٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
-[٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
-[٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
-[٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
-[٢٦٠] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
-[٢٦١] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
-[٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
-[٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
-[٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
-[٢٦٥] ما قالوا في اللعان: كيف (هو)
-[٢٦٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
-[٢٦٧] ما قالوا في (العبد) يطلق (أليس) عليه متعة
-[٢٦٨] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟
-[٢٦٩] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
-[٢٧٠] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم)
-[٢٧١] ما ذكر (من) الرخصة (في) الطلاق
-[٢٧٢] من كره الطلاق والخلع
-[٢٧٣] ما (ذكر) من الكراهية (للنساء) أن يطلبن الخلع
-[٢٧٤] ما قالوا في قوله: {وللرجال عليهن درجة}
-[٢٧٥] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها
-[٢٧٦] في مداراة النساء
-[٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
-[٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) واحد منهما: (هو) ما قلت
-[٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
-[٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
-[٢٨١] من كان لا يرى الإحداد
-[٢٨٢] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
-[٢٨٣] ما قالوا في الحيض؟



سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 6.9MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العاشر ( تابع النكاح، الطلاق )

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العاشر ( تابع النكاح، الطلاق )
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah

كتب عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتي العبسي مولاهم الكوفي لمُلقّب بـ"سيد الحُفّاظ"، أحد علماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة ومن أعلام المحدثين ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الاْول ( دراسة ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي عشر ( الجهاد، البيوع والأقضية ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الحادي والعشرون ( تابع المغازي، الجمل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الثالث عشر ( تابع البيوع والأقضية، اللباس ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العشرون ( تابع الزهد، المغازي ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السابع عشر ( الإيمان، الفضائل ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد التاسع عشر ( البعوث والسرايا، الزهد ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الرابع والعشرون ( الفهارس 3: تابع أطرف الأحاديث والآثار ) ❝ ❞ المصنف لابن أبي شيبة - المجلد السادس ( تابع الصيام، الجنائز ) ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❱ . المزيد..

كتب عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
الناشر:
دار كنوز إشبيليا
كتب دار كنوز إشبيليادار كنوز اشبيليا، تخدمكم في داخل المملكة وخارجها وعبر موقعها الإلكتروني. فهي تقوم بتقديم خدمات الطباعة والنشر والتوزيع، كما تقوم ببيع إصداراتها الحصرية والمميزة وعدد كبير من إصدارات دور النشر الأخرى. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ ممتلئ بالفراغ ❝ ❞ أمواج أكما ❝ ❞ لو كنت طيرا ❝ ❞ كنوز رياض الصالحين ❝ ❞ المثقف العربي بين العصرانية والإسلامية ❝ ❞ الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة ❝ ❞ الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ❝ ❞ 1984 ❝ ❞ النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام ❝ ❞ عدوى اللدود ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ عمرو عبد الحميد ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ أسامة المسلم ❝ ❞ جين وبيستر ❝ ❞ إسلام جمال ❝ ❞ كاتب غير معروف ❝ ❞ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ❝ ❞ سلمان العودة ❝ ❞ عماد رشاد عثمان ❝ ❞ مهدي الموسوي ❝ ❞ مصطفى السباعي ❝ ❞ أدونيس ❝ ❞ جورج أورويل ❝ ❞ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ❝ ❞ توفيق الحكيم ❝ ❞ ناصر بن عبد الكريم العقل ❝ ❞ سعد بن ناصر الشثري ❝ ❞ جوستاين غاردر ❝ ❞ ميرنا المهدي ❝ ❞ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك ❝ ❞ أكرم ضياء العمري ❝ ❞ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ❝ ❞ شادى عبد الحافظ ❝ ❞ ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة العبسي الكوفي ❝ ❞ عقيل بن سالم الشمري ❝ ❞ عبدالرحمن الدوسري ❝ ❞ فهد بن صالح العجلان ❝ ❞ إبراهيم نصر الله ❝ ❞ طالب عمران ❝ ❞ محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي ❝ ❞ سعد بن ناصر الشتري ❝ ❞ عماد اليماني ❝ ❞ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ❝ ❞ سليمان بن عبد الله بن صالح الرومي ❝ ❞ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ❝ ❞ حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ❝ ❞ مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان ❝ ❞ عبد الله بن دجين السهلي ❝ ❞ سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي ❝ ❞ عبد الله بن محمد العمراني ❝ ❞ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري ❝ ❞ دعبدالعزيز بن إبراهيم العمري ❝ ❞ عبد الله بن محمد المطلق ❝ ❞ عجلان بن محمد العجلان ❝ ❞ محمد بن على الصامل ❝ ❞ أسامة بن أحمد بن يوسف الخلاوي ❝ ❞ زياد بن عابد المشوخي ❝ ❞ طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث ❝ ❞ ياسين بن كرامة الله مخدوم ❝ ❞ د. عدنان محمد عبد العزيز وزان ❝ ❞ سعد بن عبد العزيز بن عبد الله الشويرخ ❝ ❞ خالد بن سعد بن فهد الخشلان ❝ ❞ علي بن إبراهيم القصير ❝ ❞ د.عبدالملك بن صالح آل فريان ❝ ❞ عبد الرحمن بن دخيل العصيمي ❝ ❞ أحمد فؤاد محمود ❝ ❞ عبدالله بن وكيل الشيخ ❝ ❞ عبد الكريم محمد اللاحم ❝ ❞ إبراهيم بن صالح الخضيري ❝ ❞ خالد بن عبدالعزيز الباتلي ❝ ❞ سعود بن محمد بن حمود العقيلي ❝ ❞ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ❝ ❞ سعد عايد البدر ❝ ❞ عبد الله بن سهيل بن ماضي العتيبي ❝ ❞ Saleh Hussain Al Aayed_صالح حسين العايد ❝ ❞ عايض بن فدغوش ❝ ❞ الحارس النبهان ❝ ❞ جورج نبيل ❝ ❱.المزيد.. كتب دار كنوز إشبيليا