📘 قراءة كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العاشر ( تابع النكاح، الطلاق ) أونلاين
[١٤] كتاب النكاح
-[١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
-[٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
-[٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
-[٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
-[٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
-[٦] في المرأة تزوج نفسها
-[٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال): يستأمرها
-[٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
-[٩] في الوليين يزوجان
-[١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
-[١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
-[١٢] في (الرجل) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
-[١٣] على من يكون المهر؟
-[١٤] في الرجل: (يزوج)، أيشترط إمساكا بمعروف؟
-[١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
-[١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
-[١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
-[١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
-[١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
-[٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
-[٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
-[٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
-[٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
-[٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
-[٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) كيف قسمتهما؟
-[٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)، من قال: قسمتهما سواء
-[٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
-[٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
-[٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
-[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
-[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]
-[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
-[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
-[٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله
-[٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) كالراكب بدنته
-[٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟
-[٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
-[٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
-[٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
-[٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
-[٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
-[٤٢] في نكاح (إماء) أهل الكتاب
-[٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و) آجل
-[٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب)
-[٤٥] في الوصي: (أله) أن (يزوج)
-[٤٦] الرجل يتزوج المرأة على أنه حر (فيوجد) (مملوكا)
-[٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
-[٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
-[٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
-[٥٠] الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
-[٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
-[٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
-[٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
-[٥٤] من كره أن (يتسرى) العبد
-[٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
-[٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
-[٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
-[٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
-[٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
-[٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟]
-[٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟
-[٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
-[٦٣] في (رجل) تزوج (ابنة) لرجل (فزفت) (إليه) ابنة له أخرى
-[٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
-[٦٥] من تروج على المال (الكثير) (وزوج به)
-[٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
-[٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
-[٦٨] من كره الدف؟
-[٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
-[٧٠] من كره أن يجمع بينهما
-[٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
-[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
-[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
-[٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
-[٧٥] من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
-[٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
-[٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي
-[٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا)
-[٧٩] كم يؤجل العنين؟
-[٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
-[٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
-[٨٢] في (امرأة) العنين ما لها من الصداق
-[٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها
-[٨٤] في تزويج الفاسق
-[٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
-[٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
-[٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
-[٨٨] (فيه) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
-[٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
-[٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف) له
-[٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
-[٩٢] في تزويج النهاريات
-[٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك) في ليل أو نهار
-[٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
-[٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) و (لا) يصل إليه
-[٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
-[٩٧] في العزل والرخصة فيه
-[٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
-[٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
-[١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
-[١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
-[١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
-[١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (أيستبرئها؟)
-[١٠٤] اشتراها ولم تحض
-[١٠٥] (في الوصيفة) من قال: (يستبرئ) بشهر ونصف
-[١٠٦] من قال: (يستبرئ) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
-[١٠٧] في الرجل (يشتري) الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج ألم لا؟
-[١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: (يستبرئها)
-[١٠٩] في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}
-[١١٠] في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}
-[١١١] في قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}
-[١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) الستر ققد وجب الصداق
-[١١٣] من قال: لها نصف الصداق
-[١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
-[١١٥] من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
-[١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
-[١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
-[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
-[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
-[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
-[١٢١] من رخص في ذلك
-[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
-[١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
-[١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه
-[١٢٥] من كره أن يتزوجها
-[١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
-[١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
-[١٢٨] في قوله تعالى: {(ولا) جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-[١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
-[١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
-[١٣١] في قوله (تعالى): {(ولكن) لا تواعدوهن}
-[١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
-[١٣٣] في قوله (تعالى): {والمحصنات من النساء}
-[١٣٤] في قوله تعالى: {لا (يحل) لك النساء من بعد}
-[١٣٥] في قوله (تعالى): {الزاني لا ينكح إلا زانية}
-[١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) ذلك
-[١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
-[١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟
-[١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
-[١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
-[١٤١] في قوله (تعالى): {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
-[١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
-[١٤٣] في قوله (تعالى): {ولا يبدين زينتهن}
-[١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة
-[١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
-[١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
-[١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
-[١٤٨] في نكاح المتعة
-[١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له
-[١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
-[١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
-[١٥٢] ما حق الزوج على امرأته
-[١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
-[١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
-[١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
-[١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
-[١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
-[١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى (صلى الله عليه وسلم)
-[١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
-[١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) نسوة
-[١٦١] ما قالوا في قوله: {غير أولي الإربة}
-[١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ) لها صداق أم لا؟
-[١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
-[١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها
-[١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
-[١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
-[١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
-[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) قبل أن يدخل بها (فتخير)، (فتختار) نفسها، هل لها (صداق)
-[١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
-[١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
-[١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
-[١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
-[١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
-[١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
-[١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
-[١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
-[١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
-[١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
-[١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
-[١٨٠] ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته
-[١٨١] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)
-[١٨٢] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
-[١٨٣] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
-[١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها
-[١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
-[١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) الصبية أو يتزوجها
-[١٨٧] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
-[١٨٨] ما قالوا في لبن (الفحل) من كرهه
-[١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
-[١٩٠] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا) أبدا وليس له أنه يتزوجها
-[١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
-[١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)
-[١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) الرجل
-[١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
-[١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
-[١٩٦] قوله (تعالى): {في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن}
-[١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) نساء الصابئين
-[١٩٨] قوله (تعالى): {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
-[١٩٩] قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}
-[٢٠٠] (في) قوله: {علم الله أنكم (ستذكرونهن)
-[٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) مهرها
-[٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)
-[٢٠٣] قوله: {ذلك أدنى ألا (تعولوا)
-[٢٠٤] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
-[٢٠٥] قوله: {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم}
-[٢٠٦] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
-[٢٠٧] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
-[٢٠٨] في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}
-[٢٠٩] قوله: {أو أكننتم في أنفسكم}
-[٢١٠] من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
-[٢١١] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
-[٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)، ما قالوا في ذلك؟
-[٢١٣] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)، ما عليها في ذلك؟
-[٢١٤] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد) منهما على صاحبه
-[٢١٥] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
-[٢١٦] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في (عقدة)
-[٢١٧] ما قالوا في رجل (تزوج) امرأة فدخل بها ثم مات عنها ققامت (بينة) أنها أخته من الرضاعة
-[٢١٨] ما قالوا في (الرجل) يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
-[٢١٩] في نكاح (المضطهد)
-[٢٢٠] في (المرأة والرجل) يختلفان في العاجل من المهر
-[٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
-[٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
-[٢٢٣] ما قالوا في نكاح الشغار
-[٢٢٤] ما قالوا في خطب النكاح
-[٢٢٥] من كره (للمرأة) أن تنام (مستلقية)
-[٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
-[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) بصداقها في مرضه
-[٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
-[٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) زوجها
-[٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
-[٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله
-[٢٣٢] ما قالوا في الرجل (يكون) له (المرأتان) أو (الجاريتان) فيطأ (إحداهها) والأخرى تنظر
-[٢٣٣] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم (يمسني) و (يصدقها)، ما لها من الصداق؟
-[٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
-[٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) قال: عليه النفقة
-[٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) عند (أبيها أو ابنها)
-[٢٣٧] في (الإخبار) ما يصنع الرجل (بامرأته) (و) المرأة (بزوجها)
-[٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب)
-[٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد)
-[٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
-[٢٤١] ما قالوا في قوله: {فإذا أحصن}
-[٢٤٢] ما قالوا في زوج (بريرة) كان حرا أو عبدا؟
-[٢٤٣] ما قالوا في الحسن: ما هو؟
-[٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
-[٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
-[٢٤٦] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته)
-[٢٤٧] ما قالوا في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح}
-[٢٤٨] {(واهجروهن) (في) المضاجع}
-[٢٤٩] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل) أهله
-[٢٥٠] ما قالوا في الرضاع (بلبن) اليهودية والنصرانية والفاجرة
-[٢٥١] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
-[٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (أمة) وقع عليها ولم يستبرئها
-[٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
-[٢٥٤] ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
-[٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
-[٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (زوج) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
-[٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
-[٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
-[٢٥٩] ما قالوا في الرجل يقبل (ابنته) أو أخته
-[٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)
-[٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
-[٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) ويطاف بها
-[٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) تهوى من الرجال
-[٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
-[٢٦٥] من قال: لا (يحصن) الرجل نكاح (الحرام)
-[٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
-[٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) للرجال
-[٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
-[٢٦٩] من (قال): الولد للفراش
-[٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج) امرأته؟
-[٢٧١] ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
-[٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
-[٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
-[٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
-[٢٧٥] ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
-[٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
[١٥] كتاب الطلاق
-[١] ما قالوا (في) طلاق السنة ما (هو) ومتى يطلق
-[٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
-[٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
-[٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
-[٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
-[٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض
-[٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
-[٨] ما قالوا في (الإشهاد) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
-[٩] [في الرجل يراجع (في نفسه)
-[١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
-[١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
-[١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
-[١٣] في (الرجل) يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
-[١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم
-(*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
-[١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
-[١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
-[١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتا
-[١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
-[٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
-[٢١] (ما قالوا): إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
-[٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
-[٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
-[٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل
-[٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
-[٢٦] ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
-[٢٧] ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)
-[٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون)
-[٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
-[٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
-[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)
-[٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) امرأته
-[٣٣] ما قالوا في (الصبي)
-[٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)
-[٣٥] من أجاز طلاق السكران
-[٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
-[٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
-[٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)
-[٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
-[٤٠] في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
-[٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
-[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
-[٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
-[٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها)
-[٤٥] في الرجل (تكون) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي
-[٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
-[٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
-[٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا
-[٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا
-[٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق
-[٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته): الحقي بأهلك
-[٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
-[٥٣] في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
-[٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
-[٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟)
-[٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا
-[٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
-[٥٨] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء
-[٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها
-[٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
-[٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار
-[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
-[٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) شيئا
-[٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
-[٦٥] ما قالوا في الخلية
-[٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟
-[٦٧] ما قالوا في البائن؟
-[٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
-[٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
-[٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
-[٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
-[٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
-[٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) امرأته: أراحني الله منك، (فقال): نعم!
-[٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)
-[٧٥] في (الرجل) يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
-[٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
-[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
-[٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
-[٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
-[٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
-[٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق
-[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
-[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
-[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
-[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه
-[٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
-[٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال): هو أحق بها
-[٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت
-[٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
-[٩٠] ما قالوا (المبارأة) تكون طلاقا
-[٩١] من قال: كل فرقة تطليقة
-[٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق): تخير فتختار نفسها
-[٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
-[٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
-[٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) له (امرأة) فيقول: لا، ما عليه؟
-[٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)
-[٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
-[٩٨] من قال: اللعان تطليقة
-[٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
-[١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد
-[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
-[١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
-[١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
-[١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
-[١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
-[١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
-[١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا
-[١٠٨] ما قالوا في (عدة) المختلعة كيف (هي؟)
-[١٠٩] من قال: عدتها حيضة
-[١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
-[١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟
-[١١٢] من قال: هو عند السلطان
-[١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
-[١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق
-[١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟]
-[١١٦] (ما قالوا) في متعة المختلعة؟
-[١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
-[١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
-[١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
-[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
-[١٢١] من قال: لها نصف الصداق
-[١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
-[١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟
-[١٢٤] في المولي: يوقف
-[١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
-[١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد)
-[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
-[١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول)
-[١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)
-[١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
-[١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
-[١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
-[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
-[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)
-[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
-[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
-[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
-[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
-[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)
-[١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
-[١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
-[١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
-[١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) الحامل؟ من قال: لها النفقة
-[١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
-[١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
-[١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)
-[١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة
-[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
-[١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
-[١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
-[١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟
-[١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) تعتد بذلك (الدم)
-[١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟
-[١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
-[١٥٥] ما قالوا في (عدة) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
-[١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)
-[١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة
-[١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟
-[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
-[١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
-[١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
-[١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق}
-[١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
-[١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
-[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
-[١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
-[١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
-[١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
-[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) مثل عدتها
-[١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)
-[١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
-[١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها)
-[١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها
-[١٧٤] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
-[١٧٥] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
-[١٧٦] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
-[١٧٧] في المتوفى عنها من قال: تعتد في بيتها
-[١٧٨] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
-[١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
-[١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟
-[١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها
-[١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
-[١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
-[١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد)
-[١٨٥] من قال: (من) يوم يأتيها الخبر
-[١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم
-[١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا)
-[١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟
-[١٨٩] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
-[١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوف) وتزين له
-[١٩١] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
-[١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) من الزينة في عدتها؟
-[١٩٣] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من) قال: ينفق عليها من نصيبها
-[١٩٤] من قال: ينفق عليها من جميع المال
-[١٩٥] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) ينفق عليها؟
-[١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
-[١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) حتى تنقضي العدة
-[١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) من شيء فهو جائز
-[١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) امرأته أم لا و (اختلافهم) في ذلك
-[٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
-[٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
-[٢٠٢] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
-[٢٠٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثا) وهو مريض، هل ترثه؟
-[٢٠٤] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
-[٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
-[٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
-[٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) هو؟
-[٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته
-[٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
-[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل
-[٢١١] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
-[٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
-[٢١٣] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق) في (مواطن)
-[٢١٤] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض) جسدها
-[٢١٥] في الرجل (قال) لامرأته: لا تحلين لي
-[٢١٦] في رجل أخذ (لصا) (فكلم) فيه (فحلف) بالطلاق فغلبه (فانفلق) منه
-[٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
-[٢١٨] في وجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
-[٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) شئت
-[٢٢٠] في (الطلاق)، بيد من هو؟
-[٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
-[٢٢٢] قوله (تعالى): {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-[٢٢٣] من قال لامرأته: أنت طالق
-[٢٢٤] في المطلقة: كم ينفق عليها؟
-[٢٢٥] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
-[٢٢٦] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟
-[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك)
-[٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع
-[٢٢٩] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه) (و) أمه (وله) مال، رضاعه من أين يكون؟
-[٢٣٠] في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-[٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
-[٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
-[٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها)
-[٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
-[٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
-[٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
-[٢٣٧] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
-[٢٣٨] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية)
-[٢٣٩] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت) (صكا) فحلف أنها قد فعلت
-[٢٤٠] ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها (طلقها)
-[٢٤١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب) (أحد) الرجلين و (شهد) رجل وامرأة
-[٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه)
-[٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة
-[٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان
-[٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل
-[٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
-[٢٤٧] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج) امرأته
-[٢٤٨] ما قالوا في (رجل) قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها
-[٢٤٩] ما قالوا (رجل) كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم)
-[٢٥٠] ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
-[٢٥١] ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
-[٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) ثم رجع أحدهما
-[٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
-[٢٥٤] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
-[٢٥٥] ما قالوا في (رجل) آلى من امرأته (ثم) مات؟
-[٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
-[٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
-[٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
-[٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
-[٢٦٠] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
-[٢٦١] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
-[٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
-[٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
-[٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
-[٢٦٥] ما قالوا في اللعان: كيف (هو)
-[٢٦٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
-[٢٦٧] ما قالوا في (العبد) يطلق (أليس) عليه متعة
-[٢٦٨] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟
-[٢٦٩] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
-[٢٧٠] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم)
-[٢٧١] ما ذكر (من) الرخصة (في) الطلاق
-[٢٧٢] من كره الطلاق والخلع
-[٢٧٣] ما (ذكر) من الكراهية (للنساء) أن يطلبن الخلع
-[٢٧٤] ما قالوا في قوله: {وللرجال عليهن درجة}
-[٢٧٥] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها
-[٢٧٦] في مداراة النساء
-[٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
-[٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) واحد منهما: (هو) ما قلت
-[٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
-[٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
-[٢٨١] من كان لا يرى الإحداد
-[٢٨٢] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
-[٢٨٣] ما قالوا في الحيض؟
سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 6.9MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'