📘 قراءة كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 2 أونلاين
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ، وبصيانة تلاحك وتنوع مقومات هويتها الوطنية ، الموحدة بانصهار كل مكوناتها ، العربية - الإسلامية ، والأمازيغية ، والصحراوية الحسانية ، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها ، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة ، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة ، وتحقيق التقدم المشترك ، فإن المملكة المغربية ، الدولة الموحدة ، ذات السيادة الكاملة ، المنتمية إلى المغرب الكبير ، تؤكد وتلتزم بما يلي :
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية ، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة ؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي ؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة ، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛
- تقوية التعاون جنوب - جنوب ؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ؛
- جعل الاتفاقيات الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو ، فور نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14-1529 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 - 21 يوليو 2014).
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق؛
وعلى الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال 1424(4 ديسمبر2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 159-05-1 الصادر في 18 من رجب 1426(24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 50-13-1 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات لا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكا م المادة 3 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية :
- الخدمات الإدارية ؛
- الحراسة ؛
- التنظيف والصيانة والبستنة ؛
- الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- السياقة؛
- توزيع المكالمات الهاتفية.
المادة 2
تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :
- المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة
بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات
التنقيط ؛
- المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي ؛
- المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها ؛
- المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات ؛
- تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.
المادة 3
تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي :
- حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها ؛
- الحراسة الليلية.
المادة 4
تشتمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :
- تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبنايات الإدارية ؛
- المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية ؛
- العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.
لمادة 1 :
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما :
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا.
المادة 2 :
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية :
- دار كفالة الأطفال المهملين ؛
- دار الأطفال ؛
- دار الطالب ؛
- دار الطالبة ؛
- دار الأشخاص المسنين ؛
- مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
- مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
- مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3 :
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4 :
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي :
- هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛
- الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.
قانون المعاشات العسكرية المصرية
أخبار المعاشات العسكرية الآن
زيادة المعاشات العسكرية 2020
جدول معاشات القوات المسلحة
شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية
علاوة معاشات القوات المسلحة
استفسار عن معاشات القوات المسلحة
مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة
وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.
قانون 33.17 PDF
استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF
نظام التقاعد بالمغرب pdf
قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب
مستجدات التقاعد بالمغرب
الصندوق المغربي للتقاعد
كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب
أنواع التقاعد
التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية
احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب
المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الامتيازات الفلاحية في تونس
تكوين في الفلاحة
أعمال فلاحية
وزير الفلاحة الجديد
مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي
الأراضي الدولية الفلاحية بتونس
آخر أخبار وزارة الفلاحة
الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة
تصنيف البضائع الخطرة
البضائع الخطرة وطرق نقلها
نقل المواد الخطرة
المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF
قائمة المواد الخطرة
نقل المواد الخطرة pdf
علاج تلوث الهواء
بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها
أسباب تلوث الهواء
تعريف تلوث الهواء
تلوث الهواء pdf
أسباب تلوث الهواء ومخاطره
حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا
خاتمة عن تلوث الهواء
قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf
قانون مزاولة مهنة الطب pdf
امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954
ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر
شروط مزاولة مهنة الطب في مصر
قانون مزاولة المهن الطبية
عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص
زراعة الأعضاء في الإسلام
مطويات عن التبرع بالاعضاء
رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب
النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية
أعضاء المحكمة الدستورية 2020
تعريف المحكمة الدستورية
قرارات المحكمة الدستورية
الفصل 44 من الدستور المغربي
ما هو مجلس الوصاية
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون
القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
حماية المعطيات الشخصية pdf
الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي
معني الأشخاص الذاتيين
الحماية القانونية للمعطيات الشخصية
من هم الأشخاص الذاتيين
قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018
سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 236.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'