❞ كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1 ❝  ⏤ مصطفي بونجة

❞ كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1 ❝ ⏤ مصطفي بونجة

نبذة عن الموضوع :


عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية بين أطرافها ويكون أثناء قيام العقد بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه في العقد، فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ العقد الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية على هذا الاخلال ليرمي المسؤولية تجاه الطرف المخل.
وعليه فإن فسخ العقد لا يكون له محل إلا في العقود الملزمة لجانبين، إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه أن يطلب من المحكمة المختصة فسخ العقد أو أن يدفع في مواجهته بعدم التنفيذ، وفسخ العقد لا يطال إلا العقود التبادلية التي يكون على عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها في الزمن كعقد الكراء.
وترتيبا عليه فالفسخ هو الجزاء الذي رتبه المشرع لصالح المتعاقد، إذا لم ينفذ المتعاقد الاخر التزامه، وهو جزاء يمكن أن يطال العقد في كل وقت وحين، على خلاف الانهاء المنصوص عليه في الفصول من 319 إلى 398 من ظهير الالتزامات والعقود في القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات.
المطلب الثاني:فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24ماي 1955الملغى
كان الفصل 26من ظهير من ظهير 24 ماي 1955 الملغى، ينص على الفسخ الاتفاقي لعقد الكراء التجاري حيث جاء فيه: "بأن كل بند يدرج في العقدة ينص على فسخها بموجب القانون إذا لم يِؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري، ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار في الانذار إلى الأجل المذكور، وإلا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل إما على صيغة إعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول 55 56 57 من الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية، وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها."
أما الفقرة الثانية من هذا الفصل فقد كانت تنص:
"غير انه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة، وذلك إذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا يكون للبند الفسخي مفعول إذا أدى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف المحكمة".
وعليه فإن هذا الفصل من الظهير الملغى كان ينص على فسخ عقد الكراء التجاري وفي حالة التماطل في أداء الكراء دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة في الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود.
مصطفي بونجة - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 6 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 4 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 2 ❝ الناشرين : ❞ المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال ❝ ❱
من كتب القانون المغربي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1

2016م - 1446هـ
نبذة عن الموضوع :


عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية بين أطرافها ويكون أثناء قيام العقد بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه في العقد، فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ العقد الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية على هذا الاخلال ليرمي المسؤولية تجاه الطرف المخل.
وعليه فإن فسخ العقد لا يكون له محل إلا في العقود الملزمة لجانبين، إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه أن يطلب من المحكمة المختصة فسخ العقد أو أن يدفع في مواجهته بعدم التنفيذ، وفسخ العقد لا يطال إلا العقود التبادلية التي يكون على عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها في الزمن كعقد الكراء.
وترتيبا عليه فالفسخ هو الجزاء الذي رتبه المشرع لصالح المتعاقد، إذا لم ينفذ المتعاقد الاخر التزامه، وهو جزاء يمكن أن يطال العقد في كل وقت وحين، على خلاف الانهاء المنصوص عليه في الفصول من 319 إلى 398 من ظهير الالتزامات والعقود في القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات.
المطلب الثاني:فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24ماي 1955الملغى
كان الفصل 26من ظهير من ظهير 24 ماي 1955 الملغى، ينص على الفسخ الاتفاقي لعقد الكراء التجاري حيث جاء فيه: "بأن كل بند يدرج في العقدة ينص على فسخها بموجب القانون إذا لم يِؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري، ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار في الانذار إلى الأجل المذكور، وإلا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل إما على صيغة إعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول 55 56 57 من الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية، وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها."
أما الفقرة الثانية من هذا الفصل فقد كانت تنص:
"غير انه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة، وذلك إذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا يكون للبند الفسخي مفعول إذا أدى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف المحكمة".
وعليه فإن هذا الفصل من الظهير الملغى كان ينص على فسخ عقد الكراء التجاري وفي حالة التماطل في أداء الكراء دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة في الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ، وبصيانة تلاحك وتنوع مقومات هويتها الوطنية ، الموحدة بانصهار كل مكوناتها ، العربية - الإسلامية ، والأمازيغية ، والصحراوية الحسانية ، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها ، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة ، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة ، وتحقيق التقدم المشترك ، فإن المملكة المغربية ، الدولة الموحدة ، ذات السيادة الكاملة ، المنتمية إلى المغرب الكبير ، تؤكد وتلتزم بما يلي :
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية ، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة ؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي ؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة ، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛
- تقوية التعاون جنوب - جنوب ؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ؛
- جعل الاتفاقيات الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو ، فور نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14-1529 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 - 21 يوليو 2014).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان  1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق؛
وعلى الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال  1424(4 ديسمبر2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 159-05-1 الصادر في 18 من رجب  1426(24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 50-13-1 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة  1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات لا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكا م المادة 3 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية :
- الخدمات الإدارية ؛
- الحراسة ؛
- التنظيف والصيانة والبستنة ؛
- الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- السياقة؛
- توزيع المكالمات الهاتفية.

المادة 2

تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :
- المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة
بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات
التنقيط ؛
- المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي ؛
- المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها ؛
- المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات ؛
- تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.

المادة 3

تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي :
- حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها ؛
- الحراسة الليلية.

المادة 4

تشتمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :
- تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبنايات الإدارية ؛
- المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية ؛
- العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.

لمادة 1 :
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما :
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا.
المادة 2 :
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية :
- دار كفالة الأطفال المهملين ؛
- دار الأطفال ؛
- دار الطالب ؛
- دار الطالبة ؛
- دار الأشخاص المسنين ؛
- مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
- مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
- مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3 :
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4 :
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي :
- هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛
- الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.

قانون المعاشات العسكرية المصرية

أخبار المعاشات العسكرية الآن

زيادة المعاشات العسكرية 2020

جدول معاشات القوات المسلحة

شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية

علاوة معاشات القوات المسلحة

استفسار عن معاشات القوات المسلحة

مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة

وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.

قانون 33.17 PDF

استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF

نظام التقاعد بالمغرب pdf

قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب

مستجدات التقاعد بالمغرب

الصندوق المغربي للتقاعد

كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب

أنواع التقاعد

التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية

احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
 

الامتيازات الفلاحية في تونس

تكوين في الفلاحة

أعمال فلاحية

وزير الفلاحة الجديد

مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي

الأراضي الدولية الفلاحية بتونس

آخر أخبار وزارة الفلاحة

الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة

تصنيف البضائع الخطرة

البضائع الخطرة وطرق نقلها

نقل المواد الخطرة

المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF

قائمة المواد الخطرة

نقل المواد الخطرة pdf

 

 

 

 

علاج تلوث الهواء

بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها

أسباب تلوث الهواء

تعريف تلوث الهواء

تلوث الهواء pdf

أسباب تلوث الهواء ومخاطره

حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا

خاتمة عن تلوث الهواء

 

قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf

قانون مزاولة مهنة الطب pdf

امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة المهن الطبية

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 245.1 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
مصطفي بونجة - Mustafa Bunja

كتب مصطفي بونجة ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 6 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 4 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 2 ❝ الناشرين : ❞ المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال ❝ ❱. المزيد..

كتب مصطفي بونجة
الناشر:
المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال
كتب المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 6 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 4 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 1 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3 ❝ ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 2 ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ مصطفي بونجة ❝ ❱.المزيد.. كتب المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال