❞ كتاب محاكم الاستئناف الإدارية ❝  ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

❞ كتاب محاكم الاستئناف الإدارية ❝ ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

(حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-11-1 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) : ج. ر. عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)).

_____

* وضعت استثناءات لبعض مقتضيات هذا الظهير بالقانون رقم 79-15 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 299-79-1 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).

الحمد لله وحده،

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛

وبناء على القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛

وبناء على القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية،

القسم الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستيناف والمحاكم.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بالظهير الشريف باقتراح من وزير العدل.

الفصل 2

- (تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) : ج. ر. عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977).

- (وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 297-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977).

- (وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 83-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99-85-1 بتاريخ 23 صفر 1407 (28 أكتوبر 1986) : ج. ر. عدد 3861 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986).

- (وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 90-43 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) : ج. ر. عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993).

- (وغير بالمادة الفريدة من الظهيرالشريف رقم 117-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998).

- (وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 05-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) :

يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي :

خارج الدرجة :

- الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛

- الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.

الدرجة الاستثنائية :

- رؤساء الغرف بمحكمة النقض ؛

- المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة ؛

- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية،

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية،

- الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم،

الدرجة الأولى :

- المستشارون بمحكمة النقض ؛

- المحامون العامون لدى نفس المحكمة ؛

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛

- الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛

- رؤساء المحاكم الإدارية ؛

- رؤساء المحاكم التجارية ؛

- وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية :

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج مقر محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة ؛

- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثانية :

- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف ؛

- نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية ؛

- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛

- نواب رئيس المحكمة التجارية ؛

- النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية ؛

- المستشارون بالمحاكم الإدارية ؛

- رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى ؛

- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثالثة :

- قضاة المحاكم الابتدائية ؛

- نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ؛

- قضاة المحاكم الإدارية ؛

- قضاة المحاكم التجارية ؛

- نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

يحدد بمرسوم ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱
من كتب القانون المغربي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
محاكم الاستئناف الإدارية

2011م - 1446هـ
(حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-11-1 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) : ج. ر. عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)).

_____

* وضعت استثناءات لبعض مقتضيات هذا الظهير بالقانون رقم 79-15 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 299-79-1 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).

الحمد لله وحده،

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛

وبناء على القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛

وبناء على القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية،

القسم الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستيناف والمحاكم.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بالظهير الشريف باقتراح من وزير العدل.

الفصل 2

- (تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) : ج. ر. عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977).

- (وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 297-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977).

- (وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 83-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99-85-1 بتاريخ 23 صفر 1407 (28 أكتوبر 1986) : ج. ر. عدد 3861 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986).

- (وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 90-43 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) : ج. ر. عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993).

- (وغير بالمادة الفريدة من الظهيرالشريف رقم 117-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998).

- (وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 05-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) :

يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي :

خارج الدرجة :

- الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛

- الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.

الدرجة الاستثنائية :

- رؤساء الغرف بمحكمة النقض ؛

- المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة ؛

- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية،

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية،

- الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم،

الدرجة الأولى :

- المستشارون بمحكمة النقض ؛

- المحامون العامون لدى نفس المحكمة ؛

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛

- الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛

- رؤساء المحاكم الإدارية ؛

- رؤساء المحاكم التجارية ؛

- وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية :

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج مقر محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة ؛

- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية ؛

- رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثانية :

- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف ؛

- نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية ؛

- المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية ؛

- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛

- نواب رئيس المحكمة التجارية ؛

- النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية ؛

- المستشارون بالمحاكم الإدارية ؛

- رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛

- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى ؛

- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثالثة :

- قضاة المحاكم الابتدائية ؛

- نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ؛

- قضاة المحاكم الإدارية ؛

- قضاة المحاكم التجارية ؛

- نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

يحدد بمرسوم ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14-1529 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 - 21 يوليو 2014).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان  1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق؛
وعلى الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال  1424(4 ديسمبر2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 159-05-1 الصادر في 18 من رجب  1426(24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 50-13-1 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة  1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات لا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكا م المادة 3 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية :
- الخدمات الإدارية ؛
- الحراسة ؛
- التنظيف والصيانة والبستنة ؛
- الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- السياقة؛
- توزيع المكالمات الهاتفية.

المادة 2

تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :
- المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة
بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات
التنقيط ؛
- المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي ؛
- المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها ؛
- المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات ؛
- تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.

المادة 3

تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي :
- حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها ؛
- الحراسة الليلية.

المادة 4

تشتمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :
- تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبنايات الإدارية ؛
- المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية ؛
- العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.

لمادة 1 :
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما :
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا.
المادة 2 :
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية :
- دار كفالة الأطفال المهملين ؛
- دار الأطفال ؛
- دار الطالب ؛
- دار الطالبة ؛
- دار الأشخاص المسنين ؛
- مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
- مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
- مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3 :
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4 :
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي :
- هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛
- الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.

قانون المعاشات العسكرية المصرية

أخبار المعاشات العسكرية الآن

زيادة المعاشات العسكرية 2020

جدول معاشات القوات المسلحة

شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية

علاوة معاشات القوات المسلحة

استفسار عن معاشات القوات المسلحة

مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة

وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.

قانون 33.17 PDF

استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF

نظام التقاعد بالمغرب pdf

قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب

مستجدات التقاعد بالمغرب

الصندوق المغربي للتقاعد

كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب

أنواع التقاعد

التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية

احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
 

الامتيازات الفلاحية في تونس

تكوين في الفلاحة

أعمال فلاحية

وزير الفلاحة الجديد

مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي

الأراضي الدولية الفلاحية بتونس

آخر أخبار وزارة الفلاحة

الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة

تصنيف البضائع الخطرة

البضائع الخطرة وطرق نقلها

نقل المواد الخطرة

المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF

قائمة المواد الخطرة

نقل المواد الخطرة pdf

 

 

 

 

علاج تلوث الهواء

بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها

أسباب تلوث الهواء

تعريف تلوث الهواء

تلوث الهواء pdf

أسباب تلوث الهواء ومخاطره

حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا

خاتمة عن تلوث الهواء

 

قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf

قانون مزاولة مهنة الطب pdf

امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة المهن الطبية

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2011م / 1432هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 417.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة محاكم الاستئناف الإدارية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل محاكم الاستئناف الإدارية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية