📘 قراءة كتاب الإعسار مرتب مجدول أونلاين
نموذج تسبیب دعوى إعسار مصدق
وبعرض ذلك على المدعى علیھ اجاب قائلا ماذكره المدعي في دعواه من القرار والحكم والمبلغ وسببھ والواقعة الجنائیة التي ھي عبارة عن حادث مروري كلھ
صحیح ولكن لا اعلم عن حالھ و لا عن أموالھ و لا عن اعساره من إیساره شیئا ھكذا اجاب وبسؤال المدعي عن تاریخ قدومھ للمملكة العربیة السعودیة وعن
عملھ السابق اجاب قائلا قدمت الى المملكة العربیة السعودیة قبل عشر سنوات وكنت اعمل سائقا لدى كفیلي بمبلغ قدره الف وخمسمائة ریال ثم بعد ذلك نقلت
كفالتي الى رجل اخر وذلك قبل ثلاثة اشھر ومنذ ذلك الوقت وانا لا عمل ولا یوجد لدي دخل ھكذا ذكر وبسؤال المدعي عن بینتھ على دعواه قال انا رجل
غریب في ھذه البلاد و لا یوجد لدي بینة على ذلك ھكذا اجاب وبعد ذلك طلبت من المدعي یمین الاستظھار على انھ فقیر معسر لیس لدیھ مال ثابت ولا منقول
یستطیع السداد منھ وجرى تخویفھ بعاقبة الیمین الكاذبة فقال انا مستعد بأداء الیمین على الصفة المذكورة فحلف قائلا بعد ان اذنت لھ ( والله العظیم الذي لا الھ الا
ھو عالم الغیب والشھادة انني فقیر معسر ولا یوجد لدي مال ثابت ولا منقول ولا استطیع السداد والله العظیم ) ھكذا حلف فبناء على ماسلف من الدعوى والاجابة
ولقولھ تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة ) ولماقرره اھل العلم من الاكتفاء بیمن مدعي الاعسار فیما كان من الدیون من غیر معاوضة قال شیخ
الاسلام بن تیمیة في الاختیارات ١٣٦ )اذا لزم الانسان الدین بغیر معاوضة كالضمان ونحوه ولم یعرف لھ مال فالقول قولھ مع یمینھ في الاعسار وھذا مذھب
احمد وغیره ) وبناء على المادة التاسعة والسبعون من نظام التنفیذ ولوائحھ والتي ھذه نصھا ( اذا نشا الدین عن واقعة جنائیة وادعى المدین الاعسار یثبت قاضي
التنفیذ اعساره بعد سماع بینتھ فان لم یكن لھ بینة امر القاضي بیمن الاستظھار واثبت اعساره ) وبما ان المدعى علیھ ذكر ان لا یعرف عن حالھ ولا عن اموالھ
شیئا وبما ان المدعي لیس لدیھ بینة وادى یمین الاستظھار على نحو ما طلبت منھ لذا كلھ فقد ثبت لدي اعسار المدعي وافھمت المدعى علیھ بانظاره الى میسرة
وبھ حكمت
١ـ إخراجھ من السجن إن كان مسجونا في المذاھب الأربعة آثار ثبوت الإعسار
جاء في نظام التنفیذ في لائحتھ الرابعة من المادة السابعة والسبعین مانصھ " من كان سجیناً في دین ، وثبت إعساره ، أمر القاضي بإطلاق سراحھ ، ولو لم
یكتسب الحكم القطعیة."
وینبغي التنبھ إلى مسألة مھمة :
إذا كانت دعوى الإعسار احتیالیة أو عجز عن الوفاء بسبب تعد منھ وتفریط فإنھ لا ینجو من العقوبة حتى وإن ثبت إعساره أو قام بسداد الدین فإنھ یحال لھیئة
التحقیق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضده لتطبیق العقوبة علیھ بحبسھ مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة جاء في نظام التنفیذ
( المادة الثمانون )
إذا ادعى المدین الإعسار ، وظھر لقاضي التنفیذ أن دعوى الإعسار احتیالیة ، أو كان عجز المدین عن الوفاء نتیجة تعد أو تفریط منھ ؛ أثبت القاضي تلك
الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفیذ ، وأمر بإیقاف المتھم وإحالة ملف الاتھام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام إلى ھیئة التحقیق والادعاء العام لرفع الدعوى.
ویجوز لذوي المصلحة تقدیم بلاغ إلى الھیئة بطلب رفع الدعوى ، وینظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص علیھا في
ھذا النظام.
٨٠/٣ - المراد بقاضي الموضوع المشار إلیھ في المادة ، ھو المختص بنظر القضایا الجزائیة.
( المادة السابعة والثمانون )
تختص المحاكم الجزائیة بالنظر في إیقاع العقوبات الواردة في ھذا النظام ، وترفع ھیئة التحقیق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة یصدرھا قاضي التنفیذ أو
بلاغ من المتضرر.
٨٧/١ - إذا كانت إحالة القضیة لھیئة التحقیق والادعاء العام من قاضي التنفیذ بطلب رفع الدعوى العامة ، فیتعین إقامتھا.
( المادة التسعون )
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة كل مدین ثبت أن سبب مدیونیتھ قیامھ بعمل احتیالي ، أو قیامھ بتبدید أموالھ إذا كانت الأموال كثیرة ولو ثبت
إعساره في الحالتین. وتعد ھذه الأفعال من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف.
٩٠/١ - لا یترتب على سداد الدین إسقاط العقوبة.
٩٠/٢ - تشمل أحكام ھذه المادة ، من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لھم ، وبددھا ، أو استولى علیھا ، أو أخفاھا.
٢ـ عدم ملازمتھ أو التضییق علیھ وھو قول الجمھور خلافا للحنفیة
جاء في نظام التنفیذ في مادتھ الحادیة والثمانین ما نصھ
یصدر قاضي التنفیذ أمره للجھات المسؤولة عن الأصول الواردة في ھذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً مدین المعسر. "١ -لل
٢ -یشعر القاضي أحد المرخص لھم بتسجیل المعلومات الائتمانیة بواقعة الإعسار.
٣ -للدائن التقدم بالسند التنفیذي نفسھ مستقبلاً إلى قاضي التنفیذ إذا ظھر للمدین المعسر أي مال.
٨١/١ - على الجھات المسؤولة عن الأصول التي أمرھا القاضي بالحجز ، إحاطة قاضي التنفیذ بما تتخذه.
٨١/١ – ینشر اسم وھویة من ثبت إعساره في موقع نشر بیانات التنفیذ الإلكتروني.
٨١/٢ - یُشعر القاضي الجھة المسجلة بسداد المدین كامل دینھ إذا تم ذلك. "
وجاء في المادة الثانیة والثمانین ما نصھ "یخضع التاجر في إعلان إفلاسھ لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً."
٣ـ عدم المطالبة حتى یعلم إیساره
جاء في نظام التنفیذ في الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والثمانین مانصھ "
للدائن التقدم بالسند التنفیذي نفسھ مستقبلاً إلى قاضي التنفیذ إذا ظھر للمدین
المعسر أي مال."
وجاء في نظام التنفیذ اللائحة الرابعة من المادة الواحدة والثمانین ما نصھ
" النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار ،
وتُحسب إحالة."
نموذج اعسار
من ثبت إعساره
المحكمة المختصة بدعوى الاعسار
دعوى عذر غير الاعسار
نموذج اعتراض على صك اعسار
الجهة المختصة بنظر دعوى الاعسار
حبس المدين المعسر في القانون المصري
كم مدة سجن الديون
سنة النشر : 2005م / 1426هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'