📘 قراءة كتاب الانتخابات النيابية الاردنية بين قوانين الانتخابات المؤقتة والدائمة - دراسة مقارنة - أونلاين
حق الانتخاب :
1- تنص المادة الثالثة من القانون الجديد على انه (لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية) .
ونلاحظ ان القانون الجديد قد خفض سن الانتخاب من تسعة عشر عاماً الى ثماني عشرة سنة وفي القانون السابق كان تاريخ اتمام الـ 19 عاماً هو 31/7 من سنة الانتخاب اما القانون الجديد فقد صار فيه التاريخ 1/1 من عام الانتخاب .
2- يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية وهذا ما كان قد نص عليه قانون 1986م.
3- وبالنسبة للمحرومين من ممارسة حق الانتخاب فهم من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره بعد ومن كان محجوراً عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه وايضاً من كان محكوماً عليه بجريمة غير سياسية لمدة لا تزيد على عام ولم يشمله عفو عام او لم يرد له اعتباره ومن كان مجنوناً او معتوهاً .
ففي قانون 1986 لم يوضح العفو في السجن بأنه عفو عام او خاص بينما في القانون المؤقت لعام 2001م فإنه وضح انه عفو عام وكذلك تضمين شرط الجنون والعته بينما في قانون 1986 لم يذكر ذلك ولم يوضحه .
4- ويشترك القانونان في انه لا يجوز لاي مقترع ان يستعمل حقه مرتين او اكثر في نفس الانتخاب وهذا ما نصت عليه المادة 4 .
جداول الناخبين :
اناطت الفقرة الاولى من المادة الخامسة مهمة اعداد جداول باسماء المقيمين في الدوائر الانتخابية من الذين يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وبينت الفقرة الثانية انه يحق لأي من ابناء الدائرة المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها وذلك بطلب خطي يقدم للدائرة مع الوثائق الثبوتية المحددة بتعليمات صادرة عن الوزير والفقرات ب ، ج ، د ،هـ ، ز ، ح ، ط ، ي، ك تبين خطوات كتابة جداول الناخبين وانه على المحاكم تزويد الدوائر بجميع الاحكام الصادرة عنها وفيما يتعلق بالوفيات وانه قد تم قيدها وذلك لشطب اسماء المتوفين من الجداول وفيما يتعلق بتغيير الناخبين لمكان اقامتهم و بعدد الجداول التي يجب توزيعها والمدة التي يجب ان تعرض فيه وهي ثلاث نسخ على الاقل لمدة 3 ايام والاعتراضات بشأن عدم ذكر اسم ناخب في الجداول او رفض تسجيل اسم ناخب اوالاعتراض على عدم ذكر اسم شخص ممن لهم الحق في الانتخاب وفيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن الاعتراضات في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً منذ اليوم الاخير لتقديم الاعتراضات . وتعرض الدائرة الاحكام التي زودت بها وان هذه القرارات قابلة للطعن خلال عشرة ايام من تاريخ العرض ولمدة 3 ايام .
ونلاحظ ان مدة عرض الجداول في قانون 1986 كانت 7 ايام ثم اصبحت 3 ايام في تعديل 1989 ثم عادت 7 ايام في القانون المؤقت 2001 وان الطعن في هذه القرارات خلال 3 ايام في قانون 2001 بينما كانت في قانون 1986 خمسة ايام وبالنسبة للنظر في الطعون فقد كان خلال خمسة ايام واصبح عشرة ايام في قانون 2001.
و نصت المادة السادسة على انه (تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية ).
ضمن هذه المواد تكون قد تغيرت الوثيقة الثبوتية من دفتر العائلة الى الهوية الشخصية كوثيقة رسمية وحيدة ومقبولة لتسجيل الناخب في دائرته .
الترشيح لعضوية مجلس النواب :
تضمنت المواد 7 ، 8 ، 9، 10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ، 16 من القانون المؤقت لعام 2001 الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات وان مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد يوم الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وفق احكام الدستور واحتوت المادة 8 شروط المرشح للانتخابات بأن يكون اردني الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل وانه غير حامل لجنسية او يدعي بحماية اجنبية وان يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية وان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره وان يكون غير محجوز عليه او محكوماً بالسجن وان لا يكون له منفعة او مصلحة لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من عقود استئجار الاراضي والاملاك باستثناء من يكون مساهماً في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة وان لا يكون مجنوناً او معتوهاً وان يكون اردني الولاء والانتماء بأن لا يكون منتمياً لأي حزب او تنظيم او هيئة سياسة غير اردنية .
ونلاحظ ان القانون المؤقت لعام 2001 لم يحتو على مواد تمنع اقارب الملك من الترشيح لعضوية مجلس النواب بينما ورد في قانون الانتخاب لعام 1986 على ان لا يكون المرشح من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
ومنعت المادة التاسعة موظفي الحكومة او من يتقاضون راتباً من خزينة الدولة او الهيئات التابعة لها او تحت اشرافها – من ان يرشحوا انفسهم للانتخابات قبل ان يستقيلوا من وظائفهم وذلك قبل موعد الترشيح وذلك يشمل موظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس البلدية وموظفي امانة عمان والبلديات ونلاحظ ان موعد استقالة الموظفين من وظائفهم غير محدد كما هو في قانون 1986 حيث كان يوجب ان يستقيل الموظف قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات .
المرشح يجب الا يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة وذلك حتى يكون حصوله على الاصوات مرة واحدة والا تكون هناك مخالفات .
وحددت المادة (11) موعد الترشيح لعضوية مجلس النواب وذلك قبل يوم الاقتراع بثلاثين يوماً ولمدة ثلاثة ايام وفي القانون السابق (قانون عام 1986) يجب على المرشح تقديم طلب الترشيح قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوماً ويستمر لمدة ثلاثة ايام فموعد الترشيح في قانون 2001 قبل يوم الاقتراع بثلاثين يوماً بينما في قانون عام 1986 قبل يوم الاقتراع بخمسة وعشرين يوماً .
وتضمنت المادة (12) المبلغ الذي يجب على المرشح ان يدفعه كإيراد لخزينة الدولة ويدفع المرشح خمسمائة دينار غير مستردة يدفعه لمدير المالية في دائرته الانتخابية كرسوم للدولة .
بعد ان يدفع الشخص المتقدم للترشيح المبلغ يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن المرشح نفسه الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة حسب النموذج الذي يقرره الوزير مرفقاً بالوثائق المطلوبة ،ويعطى مقدم الطلب اشعاراً باستلام طلبة ، وعلى اللجنة التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المطلوبة ، واصدار قرار بقبولها او رفضها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض . في حالة رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب الرفض ويحق لطالب الترشيح الاعتراض لدى محكمة البداية فى دائرتة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززاً بالوثائق والبيانات الواضحة المحددة حصراً ، وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض ،ويكون قرار المحكمة قطعياً غير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر وتبلغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
يقوم رئيس اللجنة المركزية بتسجيل طلبات الترشيح التي قبلها اوالتي قبلت بموجب قرار صدر من محكمة البداية كل دائرة بسجل خاص بها حسب وقت وتاريخ تقديم كل طلب إلى رئيس اللجنة الذي عليه تنظيم قائمة باسماء المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى يوميتين محليتين على الاقل .
وجعل هذا القانون من حق الناخب الطعن في قائمة المرشحين في دائرته عن طريق محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها ويجب على الرئيس ان يعلن عن التعديلات بنفس الطريقة التي تعلن بها قوائم المرشحين وتكون هذه القائمة نهائية ويجوز لأي مرشح سحب ترشيحه قبل ثلاثة ايام من بدء الاقتراع عن طريق طلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة وان يعلن عن انسحابه من الانتخابات في صحيفتين يوميتين على الاقل تكون جميع الاعتراضات والطعون والاستدعاءات والقرارات الصادرة من المحاكم معفاة من الرسوم والطوابع .
يفوز مرشحو اي دائرة انتخابية بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً لعدد المقاعد النيابية التي لها في البرلمان .
الدعاية الانتخابية :
يحق لأي مرشح قبل ترشيحه ان يقوم بدعايته الانتخابية وفق ما يشاء ولكن بقيود عليه احترامها فعليه ان يلتزم بسيادة القانون واحكام القانون واحكام الدستور ويحترم حرية فكر الآخرين والا يفرق بين المواطنين وان يحافظ على الوحدة الوطنية والامن الوطني واستقراره وعلى المرشح الا يجري دعايته الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية وعليه الا يجري دعايته في المدارس ودور العبادة او اي مكان رسمي او حكومي او ان يتعرض لغيره كما نصت عليه المادة السابعة عشرة وفقراتها وعلى المرشح عندما يعلن عن برنامجه الانتخابي بالصور والملصقات ان يذكر اسمه الصريح وعليه الا يستعمل شعار الدولة الرسمي او ان يستعمل مكبرات الصوت على المركبات .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'