❞ كتاب الشفعة في الفقه الإسلامي ❝  ⏤ جودة عبد الغني بسيوني علي

❞ كتاب الشفعة في الفقه الإسلامي ❝ ⏤ جودة عبد الغني بسيوني علي

نبذة من الكتاب : الشفعة في اللغة: مشتقة من "الشفع" بمعنى: الضم، ومنه الشفع في الصلاة: وهو ضم ركعة إلى أخرى، وسمي هذا الباب بالشفعة في كتب الفقه لما في الشفعة من ضم العقار المشترى إلى عقار الشفيع، ومن ذلك أيضًا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمذنبين، فإنه يضمهم بها إلى الطاهرين فيدركون الفوز بالجنة.
جودة عبد الغني بسيوني علي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الشفعة في الفقه الإسلامي ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
الشفعة في الفقه الإسلامي

نبذة من الكتاب : الشفعة في اللغة: مشتقة من "الشفع" بمعنى: الضم، ومنه الشفع في الصلاة: وهو ضم ركعة إلى أخرى، وسمي هذا الباب بالشفعة في كتب الفقه لما في الشفعة من ضم العقار المشترى إلى عقار الشفيع، ومن ذلك أيضًا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمذنبين، فإنه يضمهم بها إلى الطاهرين فيدركون الفوز بالجنة. . المزيد..

تعليقات القرّاء:

وأما تعريف الشفعة شرعًا: فقد تناولها الفقهاء بالتعريف على الوجه التالي:
أولاً: عند الأحناف:
عرف فقهاء الأحناف الشفعة بأنها: «حق تملك العقار جبرا عن المشتري بما قام عليه لدفع ضرر الجوار»( ).
ثانيًا: وعرفها المالكية فقالوا: «الشفعة استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة»( ).
ثالثًا: أما الشافعية فعرفوها «بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض»( ).
رابعًا: وعرفها الحنابلة بأنها «استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد»( ).
المختار من تعاريف الشفعة:
المختار هو ما عرفها به الأحناف؛ لأن هذا التعريف يشمل الخليط في نفس المبيع، والخليط في حق المبيع، والجار الملاصق، ويتبين هذا من شرح تعريفهم للشفعة تفصيلاً:
فكلمة «حق» تطلق في اللغة على معان، منها: الثبوت، والثابت، والمراد به هنا: الثبوت بالشرع، أو الوصف الثابت شرعًا لمن قام به مال أو منفعة أو تصرف.
وهي جنس يشمل كل حق: كحق التملك في العقار وغيره بالبيع، وحق الانتفاع بالإجارة، والعارية وغيرهما، وحق التصرف بالولاية والوصاية وغيرهما.
وخرج عنه ما ليس بحق: كالغصب والسرقة، وكل ما منه أكل لأموال الناس بالباطل.
أما كلمة «تملك» فالمقصود به ثبوت الملك، وإضافة الحق إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، أو السبب إلى مسببه، وهذه الإضافة قيد أول خرج به حق غير التملك كحق الانتفاع، وحق التصرف فليس بشفعة.
وأما كلمة «العقار» فالمراد به الأرض وما عليها من بناء، وشجر، وتمر، فهو يشمل: كل ما له أصل وقرار من دار، أو ضيعة، أو مصنع، أو مخزن وما في حكمها دون المنقول، فحق التملك في المنقول من ثياب، ودنانير، ودراهم وما شاكلها، ليس فيه شفعة.
وقولهم «جبرا عن المشتري» أي: دون رضاه، ورغما عنه.
وقولهم «بما قام عليه» أي: بمثل ما دفع المشتري إن كان الثمن مثليًا، وإلا فقيمته إن كان من ذوات القيمة.
وقولهم «لدفع ضرر الجوار»: اللام فيه للتعليل، والمعنى: ثبوت الملك؛ لأجل دفع ضرر الجوار، وهذا القيد يفيد أن الشفعة: إنما هي حق التملك لهذه العلة، وهو ما أثبته الشرع الإسلامي.
ومن الجدير بالملاحظة: أن التعبير بالجوار، وإن أفاد ثبوت الشفعة للجار بالمنطوق، فقد أفاد ثبوتها للخليط في نفس المبيع، وللخليط في حق المبيع بمفهوم الموافقة، أي إن ثبتت الشفعة للجار الملاصق فتثبت للشريك سواء في المبيع أو في حق المبيع من باب أولى( ).
***
 
الفصل الثاني
في سبب الشفعة
السبب في تشريع الشفعة: اتصال ملك الشفيع بملك المشتري عند البيع، بشرط أن يكون المبيع عقارا في عقد معاوضة مالية.
إذن فاستحقاق الشفعة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر شرطين هما:
1- اتصال عقار الشفيع بالعقار المبيع عند البيع.
2- انتقال ملك الجار، أو حصة الشريك بمعاوضة مالية كالبيع مثلاً.
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام من الحنفية؛ لأن حق الشفعة يوجد بوجود هذين الشرطين، ويرتفع بارتفاع أحدهما، ولكل منهما دخل في ثبوت حق الشفعة، فلو وجد أحدهما دون الآخر لا يوجد حق الشفعة، ولا يكون للشريك أو للجار الملاصق الحق في طلب المبيع، فكان مجموعها سببًا مركبا منهما، ولأن القول بسبية أحدهما دون الآخر مع أن لكل منهما دخلا في ثبوت الشفعة لمستحقها تحكم( ).
 
الفصل الثالث
في أركان الشفعة
وأما ركنها: فهو أخذ الشفيع المشفوع فيه، من أحد المتعاقدين عند وجود سببها باتصال الأملاك العقارية في عقود المعاوضات المالية( )، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» أخرجه البزار من طريق جابر( ).
وبالنظر في تعاريف الشفعة لدى الفقهاء يمكننا استنتاج أركان الشفعة على الوجه التالي:
1- الشفيع: وهو من يباح له الأخذ بالشفعة.
2- المشفوع منه: وهو المشتري الذي انتقل إليه العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.
3- المشفوع فيه: وهو المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة.
4- المشفوع به: وهو العقار الذي يملكه الشفيع المختلط أو المتصل بالمبيع.
وقد أطلق البعض ما يدفعه الشفيع من الثمن أو القيمة للمشتري الجديد اسم المشفوع به( ).
 



نوع الكتاب : doc.
عداد القراءة: عدد قراءة الشفعة في الفقه الإسلامي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الشفعة في الفقه الإسلامي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات docقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات doc
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'

المؤلف:
جودة عبد الغني بسيوني علي -

كتب جودة عبد الغني بسيوني علي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الشفعة في الفقه الإسلامي ❝ ❱. المزيد..

كتب جودة عبد الغني بسيوني علي