📘 قراءة كتاب السند الرسمي والعرفي أونلاين
المبحث الأول: حجيــة السنــدات الرسميـــة
المطلب الأول: مفهــوم السنــدات الرسميــة
الفرع الأول: تعريف السندات الرسمية
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في السندات الرسمية
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الإخلال بشروط السند الرسمي
المطلب الثاني: حجية السندات الرسمية في القانون المدني.
الفرع الأول: حجية السند الرسمي فيما بين الطرفين
الفرع الثاني: حجية السند الرسمي بالنسبة للغير
الفرع الثالث: حجية صور السند الرسمي
الفرع الرابع: بعض الأمثلة عن العقود الرسمية ومدى حجيتها
المبحث الثاني: حجيـــة السنـــدات العرفيـــة
المطلب الأول: مفهــوم السنــدات العرفيــة
الفرع الأول: تعريف السند العرفي
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في السند العرفي
الفرع الثالث: جزاء الإخلال بمبدأ التوقيع على الورقة العرفية
المطلب الثاني: حجية السندات العرفية في القانون المدني.
الفرع الأول: حجية السند العرفي المبرم قبل قانون التوثيق
الفرع الثاني: حجية السند العرفي المبرم بعد قانون التوثيق
الفرع الثالث: أمثلة عن العقود العرفية
المبحث الثالث: مــوقـف الاجتهـــاد القضائــي
المطلب الأول: موقف الاجتهاد القضائي من مسألة الشكلية في العقود
المطلب الثاني: موقف الاجتهاد القضائي من مسألة العقود العرفيـة
المبحـث الأول: حجـيــة الســنـدات الرسميـــة
تكتسي العقود الرسمية أهمية بالغة في الإثبات في جميع المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها ولهذا فقد احاطها المشرع بعناية خاصة فحدد مدلول العقد الرسمي وشروطه والآثار المترتبة على تخلف شروطه وحجيته بين الأطراف واتجاه الغير.
المطلب الأول: مفهـوم السنـدات الرسميـة
الفرع الأول: تعريف السندات الرسمية
وهي الأوراق التي يقوم موظف عام مختص بتحريرها وفقا لأحكام قانونية مقررة وهي كثيرة ومتنوعة منها الأوراق الخاصة بالحالة المدنية ومنها الوثائق الرسمية القضائية كالأحكام والقرارات ومحاضر المنفذين ومنها الوثائق الرسمية العامة كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات. ومن أهمها أوراق الموثقين لأنها تتميز بتدخل إرادة الأطراف.
وقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 324 من القانون المدني"بأن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه" ويقابلها نص المادة 390 من القانون المصري والمادتين 1317 و1318 من التقنين المدني الفرنسي.
- والعقود الرسمية نوعان( ):
1- تعاقدية: تتوفر فيها ارادتين متبادلتين أي إيجاب من الطرف الأول وقبول من الطرف الآخر كالبيع، الهبة، الإيجار، الشركة.
2- تصريحية: ويقتصر فيها دور الموثق على استقبال التصريح ويحرر بشأنه عقد في قالب رسمي متى كان هذا التصريح غير مخالف للقانون مثل طلب إعداد فريضة، شهادة توثيقية، تصريح شرفي أو إقرار بالزواج من طرف واحد.
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في السندات الرسمية
بالرجوع إلى نص المادة 324 من القانون المدني يتبين أن الشروط التي يجب توافرها ليكون السند الرسمي صحيحا هي:
أولا: صدور الورقة الرسمية من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة:
أن الموظف العام هو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها ويتنوع الموظفون العموميون بتنوع السندات الرسمية التي يصدرونها( ).
ويشمل تعريف الموظف جميع موظفي الدولة بمختلف مصالحها المركزية والخارجية، الولاية بجميع مصالحها الإدارية، البلدية بجميع مصالحها، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة والولاية والبلدية ويخرج من
نوع الكتاب : doc.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات doc
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'