❞ كتاب التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ❝  ⏤ يوسف بن صالح السليم

❞ كتاب التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ❝ ⏤ يوسف بن صالح السليم

نبذة من الكتاب : لم يقتصر الأمر على تحريم الإضرار بالآخرين والاعتداء عليهم فحسب، بل تعدى إلى وجوب رفع الضرر عنهم وإزالته بعد وقوعه، لتكون قاعدة كلية كبرى تقررها شريعة الإسلام ويتفق عليها علماء المسلمين ألا وهي قاعدة "لاضرر ولا ضرار". المستندة إلى الحديث النبوي الكريم( )، والذي تناوله العلماء بالشرح والتقعيـد وجعلـه أصلاً يندرج تحته كثير من المسائل والفروع الفقهية المتنوعة، ليس هذا مقام بسطها( ).
ثم إنه لما كان الضرر الذي يصيب الإنسان ويقع عليه مستلزماً في الغالب لدخول النقص عليه سواء في بدنه أو ماله، فقد جاءت الشريعة الإسلامية وأحكام الإسلام لتقرر مبدأ آخر مهماً، ومتعلقاً بما قبله ومرتبطاً به ارتباطاً مباشراً، ألا وهو مبدأ "التعويض عن الضرر" وإن شئت فقل مبدأ "التضمين" والذي دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، لتبين مسؤولية الإنسان عما يصدر منه تجاه الآخرين، وذلك حفاظاً على النفوس والأموال، وجبراً للضرر، ومنعاً للعدوان، وزجراً للمعتدين.
ولقد أثرى الفقهاء – رحمهم الله – هذا المجال بكثير من الأحكام لكثير من الحوادث الجزئية التي حدثت في زمانهم، وهي مسائل منتشرة ومتناثرة في مختلف الأبواب الفقهية، فقد تناولوا أنواع متعددة من الأضرار ومسبباتها وبواعثها، فهناك الأضرار المالية، والأضرار البدنية، والأضرار المعنوية والضرر المباشر وغير المباشر، والمتعمد وغير المتعمد، بل تجد الفقهاء رحمهم الله قد تناولوا على سبيل المثال، الأضرار الناشئة عن فعل الحيوان، مثل ما يفسده الحيوان من مزارع وبساتين، أو ما تحدثه الدابة في الطريق العام أو في ملك أحد من الناس، وكذلك الأضرار الناشئة عن الجمادات، كمن بنى في ملكه حائطاً مائلاً على الطريق أو إلى ملك غيره وسقط على شيء فأتلفه، وكذلك الأضرار الناشئة عن حوادث الاصطدام، كبحثهم فيما عرف عندهم من وسائل المواصلات والتي كانت متمثلة في الدواب والسفن والتي تعد أصلاً يقاس عليه ما تحدثه السيارات وغيرها في الوقت الحاضر.
يوسف بن صالح السليم - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي

2006م - 1446هـ
نبذة من الكتاب : لم يقتصر الأمر على تحريم الإضرار بالآخرين والاعتداء عليهم فحسب، بل تعدى إلى وجوب رفع الضرر عنهم وإزالته بعد وقوعه، لتكون قاعدة كلية كبرى تقررها شريعة الإسلام ويتفق عليها علماء المسلمين ألا وهي قاعدة "لاضرر ولا ضرار". المستندة إلى الحديث النبوي الكريم( )، والذي تناوله العلماء بالشرح والتقعيـد وجعلـه أصلاً يندرج تحته كثير من المسائل والفروع الفقهية المتنوعة، ليس هذا مقام بسطها( ).
ثم إنه لما كان الضرر الذي يصيب الإنسان ويقع عليه مستلزماً في الغالب لدخول النقص عليه سواء في بدنه أو ماله، فقد جاءت الشريعة الإسلامية وأحكام الإسلام لتقرر مبدأ آخر مهماً، ومتعلقاً بما قبله ومرتبطاً به ارتباطاً مباشراً، ألا وهو مبدأ "التعويض عن الضرر" وإن شئت فقل مبدأ "التضمين" والذي دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، لتبين مسؤولية الإنسان عما يصدر منه تجاه الآخرين، وذلك حفاظاً على النفوس والأموال، وجبراً للضرر، ومنعاً للعدوان، وزجراً للمعتدين.
ولقد أثرى الفقهاء – رحمهم الله – هذا المجال بكثير من الأحكام لكثير من الحوادث الجزئية التي حدثت في زمانهم، وهي مسائل منتشرة ومتناثرة في مختلف الأبواب الفقهية، فقد تناولوا أنواع متعددة من الأضرار ومسبباتها وبواعثها، فهناك الأضرار المالية، والأضرار البدنية، والأضرار المعنوية والضرر المباشر وغير المباشر، والمتعمد وغير المتعمد، بل تجد الفقهاء رحمهم الله قد تناولوا على سبيل المثال، الأضرار الناشئة عن فعل الحيوان، مثل ما يفسده الحيوان من مزارع وبساتين، أو ما تحدثه الدابة في الطريق العام أو في ملك أحد من الناس، وكذلك الأضرار الناشئة عن الجمادات، كمن بنى في ملكه حائطاً مائلاً على الطريق أو إلى ملك غيره وسقط على شيء فأتلفه، وكذلك الأضرار الناشئة عن حوادث الاصطدام، كبحثهم فيما عرف عندهم من وسائل المواصلات والتي كانت متمثلة في الدواب والسفن والتي تعد أصلاً يقاس عليه ما تحدثه السيارات وغيرها في الوقت الحاضر. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

على سبيل المثال، الأضرار الناشئة عن فعل الحيوان، مثل ما يفسده الحيوان من مزارع وبساتين، أو ما تحدثه الدابة في الطريق العام أو في ملك أحد من الناس، وكذلك الأضرار الناشئة عن الجمادات، كمن بنى في ملكه حائطاً مائلاً على الطريق أو إلى ملك غيره وسقط على شيء فأتلفه، وكذلك الأضرار الناشئة عن حوادث الاصطدام، كبحثهم فيما عرف عندهم من وسائل المواصلات والتي كانت متمثلة في الدواب والسفن والتي تعد أصلاً يقاس عليه ما تحدثه السيارات وغيرها في الوقت الحاضر.
مما يدل دلالة واضحة على اعتناء فقهاء الشريعة بهذا المبدأ، ومحاولة تطبيقه في كثير من الحوادث الجزئية التي حدثت في زمانهم، مما يمكن عده ثروة ضخمة في هذا المجال، يمكن تطبيقها على حوادث العصر المختلفة، وإيجاد حكم كل واقعة في العصر الحديث قياساً على أمثالها مما أورده الفقهاء في مؤلفاتهم.
وهذا الموضوع الذي سأتناوله بالبحث – إن شاء الله – يتجه في هذا السياق، إلا انه مخصوص بالأضرار الناشئة عن التقاضي، ولعلي أسهم ولو بالقليل في إلقاء الضوء على هذه المسألة، وذكر أهم ما يتعلق بها من مباحث راجياً الله سبحانه أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

المخطط التفصيلي للبحث:
ويشتمل على تمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس للمصادر والمراجع.
التمهيد:
وفيه مباحث:
المبحث الأول:
التعريف بمفردات الموضوع.
المبحث الثاني:
التعريف بالموضوع مركباً.

الفصل الأول:
التأصيل الشرعي لمبدأ التعويض عن أضرار التقاضي وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:
بيان الأصل في مشروعية التعويض عن الأضرار.
المبحث الثاني:
التوجيه الفقهي للتعويض عن أضرار التقاضي.
المبحث الثالث:
النصوص الواردة من بعض الفقهاء فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي.

الفصل الثاني:
التعويض عن أضرار التقاضي في النظام وشروط الحكم به وكيفية تقديره وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:
التعويض عن أضرار التقاضي في النظام.
المبحث الثاني:
شروط الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي.
المبحث الثالث:
كيفية تقدير التعويض.

الخاتمة:
وفيها أبرز النتائج.

فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد
المبحث الأول: التعريف بمفردات الموضوع

التعويض:
جاء في كتب اللغة: أن العوض هو البدل، والجمع أعواض.
تقول: عضت فلاناً أو عوضته وأعضته: إذا أعطيته بدل ماذهب منه.
والمصدر: العوض، والاسم: المعوض( ).
الأضرار:
جمع ضرر، والضرر: ضد النفع، وقد ضره وضاره، بمعنى.
والاسم: الضر( ).
التقاضي:
هو الترافع إلى القضاء للفصل في النزاع وإنهاء الخصومة.
والقضاء في أصل اللغة يأتي على معان متعددة ومتقاربة، أقربها إلى المعنى الشرعي "الحكم والإلزام"( ).
وفي الاصطلاح:
هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات( ).

المبحث الثاني
التعرف بالموضوع مركباً

لم أجد في كتب الفقه الإسلامي التي بين يدي تعريفاً لموضوع البحث، إلا أنه يمكن أن يقال في تعريفه بأنه:
(تحميل أحد الخصمين ماغرمه الآخر من أضرار بسبب المرافعة القضائية وإلزامه ببذله له).
فيتضح من خلال هذا التعريف أن البحث يتناول التعويض عن الأضرار التي لحقت بأحد الخصمين بسبب المرافعة أمام القضاء، وذلك بإلزام المتسبب فيها بدفع ماغرمه الآخر من أضرار.
وهذا من حيث الأصل، ذلك أن البحث سيتناول مدى مشروعيته، والشروط اللازم توافرها، وكيفية تقدير الأضرار والتعويض عنها في الفقه والنظام.
 



سنة النشر : 2006م / 1427هـ .
نوع الكتاب : doc.
عداد القراءة: عدد قراءة التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات docقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات doc
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'

المؤلف:
يوسف بن صالح السليم -

كتب يوسف بن صالح السليم ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ❝ ❱. المزيد..

كتب يوسف بن صالح السليم