📘 قراءة كتاب الإيجار المنتهي بالتمليك أونلاين
والبيع لا يتم حتى يسلم البائع العين المباعة للمشتري يتصرف فيها تصرفاً تاماً من بيع أو إجارة أو هبة ونحو ذلك •
ثم إن (الإيجار المنتهي بالتمليك) صيغة من صيغ البيوع المنتشرة في الغرب وتعاملت به البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة في بلاد المسلمين لما فيه من مرونة• وقد أدخلت عليه بعض التعديلات مما رأته موافقاً لمعاملاتها المصرفية الإسلامية • والإشكال في مدى شرعية مثل هذا العقد هو ضمن إشكاليات أخرى حول معاملات تلك البنوك • ومن الطبيعي أن تظهر هذه الإشكاليات نتيجة لظهور المستجدات المتسارعة في العالم والمجتمعات الإسلامية • ونتيجة لقلة الاجتهاد الشرعي أو ضعفه من أهل الاختصاص الفاقهين للنصوص الشرعية العارفين بالواقع ومستجداته ، ومن ثم تكييف هذه الوقائع والأحوال بإنزالها على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقواعد الشرعية •
مشكلة البحث وأهمية الدراسة :
نظرت في مشكلة البحث وأهمية دراسته ووجدتها تنحصر بخمس نقاط هي :
الأولى: العقد المسمى (الإيجار المنتهي بالتمليك) عقد جديد لم يكن معروفاً بهذا الاسم عند السلف وأئمة الفقه رضوان الله عليهم •
الثانية: هو عقد مركب من عدة عقود فيه شبه من عقود البيع ، والإجارة، والرهن، والبيع بالآجال (التقسيط) إلخ •• غير أنه لا يمكن إلحاقه بواحد من هذه العقود دون الآخر •
الثالثة: حاجة الناس إلى معرفة حكمه الشرعي نظراً لانتشاره بينهم وتعاملهم به • الرابعة: اختلاف الفتاوى فيه بين مانع ومجيز رغم وفرة البحوث والدراسات الخاصة به •
الخامسة: غالب البحوث والفتاوى حول هذا العقد رأيتها تنصب على العقود الصغيرة كبيع سيارة أو عمارة وأعرضت أو أغفلت العقود الكبيرة التي تبرمها الشركات والمؤسسات بعضها لبعض أو مع الدولة كبناء المصانع والمدارس والمستشفيات وتأمين الطرق والمواصلات والحكم في الحالين واحد •
من الإشكالات العلمية التي قد ترد على هذا النوع من البيوع :
أ - عقد جمع فيه بين بيع وشرط • وقد ورد في الحديث النهي عن ذلك (1)•
ب - عقد جمع فيه بيعتان في بيعه • وقد صح في الحديث النهي عن ذلك (2)•
ج - مطالبة المستأجر بأن يدفع للمؤجر مبلغاً مقدماً عند العقد يعتبره المؤجر جزءاً من حقه • ومثل هذا الفعل لا يكون عادة في عقد الإجارة وإنما يكون في عقد البيع في حين أن البيع لم ينعقد لعدم تسلم المشتري للعين المباعة يتصرف فيها تصرفاً تاماً من بيع أو هبة ونحوها بل لا تزال السلعة في ملك البائع •
د - إلزام المستأجر بدفع دفعة أخيرة على أنها ثمن للسلعة المباعة غير صحيح •
هـ - إذا أفلس المشتري قبل تمام السداد رجعت العين المباعة والأقساط إلى البائع وهذا فيه جمع بين العوض والمعوض وهو غير جائز شرعاً •
علاوة على اشتماله على (التأمين) التجاري وهو حرام عند عامة أهل العلم •
ويجاب عن تلك الإشكاليات بما يلي :
أولاً : الحديث الذي فيه النهي عن بيع وشرط غير صحيح • ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على بطلانه(1) وقد ثبت خلافه بالنص والإجماع كما في حديث جابر لما باع جمله فاشتراه منه الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط جابر حملانه إلى المدينة(2)•
ثانياً : كونه جمع فيه بيعتان في بيعة • وجاء في الحديث الصحيح النهي عن ذلك(3)• وفسرت البيعتان في بيعة: ببيع العينة ، فسرها ابن القيم بذلك ، كأن يبيع الرجل السلعة بمائة إلى سنة على أن يشتريها البائع بثمانين حالة • ووجه ذلك أنه جمع البيعتين أو الصفقتين : النقد والنسبة في بيعة واحدة (4)• بدليل الرواية الأخرى (فله أوكسهما أو الربا)(5) وكل التفاسير التي فسرت بها البيعتان في بيعة لا يظهر فيها معنى الربا إلا تفسير ابن القيم لها بالعينة •
ثالثاً : مايدفعه المستأجر عند العقد كدفعة أولى • يخرّج على أن تكون جزءاً من الأجرة في عقد الإجارة أو جزءاً من الثمن في عقد البيع الموعود به وذلك
نوع الكتاب : doc.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات doc
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'