❞ رسالة التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه) ❝  ⏤ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي

❞ رسالة التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه) ❝ ⏤ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي

المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين.

وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.

ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري.

يُعدُّ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق».

وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛ هي كالتالي:

أولاً: القرآن الكريم
مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته. وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.

ثانياً: السنة النبوية
متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.

ثالثاً: الإجماع
مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا. ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.

رابعاً: القياس
كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه». وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: «فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...».

خامساً: عمل أهل المدينة
وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها. والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور. والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد، وإليه أشار النَّاظم بقوله:
وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَنيفيما على التوقيف أمره بُنِي
وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل المتواتر من الأخبار.

سادساً: قول الصحابي
والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً. ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.

سابعاً: شرع من قبلنا
والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.

ثامناً: المصالح المرسلة
وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها. أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه. فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:

الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.
أن تكون المصلحة عامة كلية، لا خاصة جزئية.
أن يكون الناظر في المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبو عقله وطبعه عن مخالفتِها.
وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والصحيح أنه لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد.

تاسعاً: الاستحسان
والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان». فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.

وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.

عاشراً: سد الذرائع
ومعناه: «منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز». وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له. وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أن وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:

الأول: متفق على منعه؛ كسَبِّ الأصنام عند من يعلم حاله: أنه يسبُّ الله.
والثاني: متفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية أن تُتخَذ ثمرتها خمراً.
والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى الربا، وقد منعها الإمام مالك.
وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والصحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ بل كل المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.

الحادي عشر: الاستصحاب
وهو نوعان:

الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
والثاني: استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمام مالك عليه؛ إلا أن فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فقال: «لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذلك». أو يقول: «ما رأيت أحداً فعله». وهذا يدل على أن الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.
أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي - القاضي عبد الوهّاب المالكيهو أبو محمد عبد الوهّاب بن نصر بن علي التغلبي البغدادي، أحد أعلام المذهب المالكي، ولد في بغداد، ونشأ بها، وتلقى العلم فيها عن أفاضل شيوخها، ووالده كان من العلماء ببغداد، واخوه كان اديبا مشهورا. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه) ❝ الناشرين : ❞ دار الكتب العلمية بلبنان ❝ ❱
من بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه في التخصصات الإسلامية كتب الدراسات العليا - مكتبة الكتب العلمية.

نبذة عن الكتاب:
التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)

2004م - 1446هـ
المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين.

وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.

ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري.

يُعدُّ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق».

وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛ هي كالتالي:

أولاً: القرآن الكريم
مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته. وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.

ثانياً: السنة النبوية
متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.

ثالثاً: الإجماع
مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا. ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.

رابعاً: القياس
كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه». وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: «فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...».

خامساً: عمل أهل المدينة
وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها. والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور. والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد، وإليه أشار النَّاظم بقوله:
وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَنيفيما على التوقيف أمره بُنِي
وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل المتواتر من الأخبار.

سادساً: قول الصحابي
والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً. ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.

سابعاً: شرع من قبلنا
والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.

ثامناً: المصالح المرسلة
وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها. أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه. فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:

الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.
أن تكون المصلحة عامة كلية، لا خاصة جزئية.
أن يكون الناظر في المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبو عقله وطبعه عن مخالفتِها.
وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والصحيح أنه لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد.

تاسعاً: الاستحسان
والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان». فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.

وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.

عاشراً: سد الذرائع
ومعناه: «منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز». وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له. وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أن وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:

الأول: متفق على منعه؛ كسَبِّ الأصنام عند من يعلم حاله: أنه يسبُّ الله.
والثاني: متفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية أن تُتخَذ ثمرتها خمراً.
والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى الربا، وقد منعها الإمام مالك.
وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والصحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ بل كل المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.

الحادي عشر: الاستصحاب
وهو نوعان:

الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
والثاني: استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمام مالك عليه؛ إلا أن فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فقال: «لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذلك». أو يقول: «ما رأيت أحداً فعله». وهذا يدل على أن الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين.

وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.

ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري.

يُعدُّ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق».

وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛ هي كالتالي:

أولاً: القرآن الكريم
مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته. وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.

ثانياً: السنة النبوية
متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.

ثالثاً: الإجماع
مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا. ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.

رابعاً: القياس
كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه». وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: «فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...».

خامساً: عمل أهل المدينة
وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها. والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور. والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد، وإليه أشار النَّاظم بقوله:
وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني        فيما على التوقيف أمره بُنِي
وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل المتواتر من الأخبار.

سادساً: قول الصحابي
والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً. ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.

سابعاً: شرع من قبلنا
والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.

ثامناً: المصالح المرسلة
وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها. أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه. فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:

الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.
أن تكون المصلحة عامة كلية، لا خاصة جزئية.
أن يكون الناظر في المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبو عقله وطبعه عن مخالفتِها.
وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والصحيح أنه لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد.

تاسعاً: الاستحسان
والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان». فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.

وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.

عاشراً: سد الذرائع
ومعناه: «منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز». وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له. وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أن وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:

الأول: متفق على منعه؛ كسَبِّ الأصنام عند من يعلم حاله: أنه يسبُّ الله.
والثاني: متفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية أن تُتخَذ ثمرتها خمراً.
والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى الربا، وقد منعها الإمام مالك.
وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والصحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ بل كل المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.

الحادي عشر: الاستصحاب
وهو نوعان:

الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
والثاني: استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمام مالك عليه؛ إلا أن فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فقال: «لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذلك». أو يقول: «ما رأيت أحداً فعله». وهذا يدل على أن الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.

التلقين في الفقه المالكي من الفقه المالكي

مقدمة 
كتاب الطهارة 
مدخل 
باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته 
باب ما يوجب الغسل 
باب صفة الاغتسال 
باب المياه وأحكامها 
باب في الاستنجاء وآداب الأحداث 
باب منه آخر 
باب التيمم 
باب المسح على الخفين وما يتعلق به 
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما 
كتاب الصلاة 
مدخل 
باب في ذكر الأذان والإقامة 
باب العمل في الصلاة 
باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك 
باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك 
باب في قصر الصلاة في السفر 
باب الجمعة 
باب صلاة الخوف 
باب صلاة العيدين 
باب صلاة الكسوف 
باب صلاة الاستسقاء 
كتاب الجنائز 
مدخل 
كتاب الزكاة 
مدخل 
باب زكاة المواشي 
باب زكاة الحرث 
باب زكاة الفطر 
باب في قسم الصدقات 
كتاب الصيام 
مدخل 
باب الاعتكاف 
كتاب المناسك 
كتاب الجهاد 
كتاب الأيمان والنذور 
كتاب الضحايا والعقيقة 
مدخل 
باب الذبائح 
باب الصيد 
باب الأطعمة والأشربة 
كتاب النكاح وما يتصل به 
كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به 
مدخل 
باب الحكمين 
باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما 
باب الرضاع 
الجزء الثاني 
كتاب البيوع 
كتاب الإجارة 
مدخل 
باب القراض 
باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك 
باب في الشركة 
باب الرهون 
كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما 
مدخل 
باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات 
باب الوديعة والعارية 
باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك 
باب الحوالة والحمالة 
باب في الوكالة 
باب الإقرار 
باب اللقطة والضوال والإباق 
كتاب الشفعة والقسمة 
كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها 
كتاب الحدود 
كتاب القطع 
كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده 
كتاب الأقضية والشهادات 
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك 
كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

 التلقين في الفقه المالكي

قال تعالي  ( ن والقلم وما يسطرون ) 

وقال تعالي (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ).
 

شرح كتاب التلقين في الفقه المالكي
المعونة للقاضي عبد الوهاب
التلقين في التعليم
التلقين بعد الدفن
معنى التلقين
الذخيرة للقرافي
الكافي في فقه أهل المدينة
تلقين الميت



سنة النشر : 2004م / 1425هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 10.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي - Abu Mohammed Abdul Wahab al Baghdadi al Maliki

كتب أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي القاضي عبد الوهّاب المالكيهو أبو محمد عبد الوهّاب بن نصر بن علي التغلبي البغدادي، أحد أعلام المذهب المالكي، ولد في بغداد، ونشأ بها، وتلقى العلم فيها عن أفاضل شيوخها، ووالده كان من العلماء ببغداد، واخوه كان اديبا مشهورا.❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه) ❝ الناشرين : ❞ دار الكتب العلمية بلبنان ❝ ❱. المزيد..

كتب أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي
الناشر:
دار الكتب العلمية بلبنان
كتب دار الكتب العلمية بلبنان ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ السيرة النبوية (الذهبي) ❝ ❞ مدارج السالكين (ط. العلمية) ❝ ❞ علم النفس بين الشخصية والفكر ❝ ❞ القانون في الطب ❝ ❞ الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع ❝ ❞ ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلى ❝ ❞ فن تصميم الدوائر الكهربائية ❝ ❞ القاموس فرنسي ـ عربي Le Dictionnaire Francais-Arabe ❝ ❞ الفقه على المذاهب الأربعة ❝ ❞ الحيوان ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ❝ ❞ شمس الدين الذهبي ❝ ❞ أبو زكريا يحي بن شرف النووي ❝ ❞ محمد بن جرير الطبري ❝ ❞ وحيد بن عبد السلام بالي ❝ ❞ أبو حامد الغزالى ❝ ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ❝ ❞ عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا ❝ ❞ ابن سينا ❝ ❞ وليم شكسبير ❝ ❞ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ أحمد بن علي بن ثابت ❝ ❞ عبد الله بن المقفع ❝ ❞ ابن حجر العسقلاني ❝ ❞ الامام احمد ابن حنبل ❝ ❞ محمود شاكر شاكر الحرستاني أبو أسامة ❝ ❞ كامل محمد عويضة ❝ ❞ الثعالبي-ابو منصور عبدالملك ❝ ❞ مكتب الدراسات والبحوث ❝ ❞ إبراهيم شمس الدين ❝ ❞ محمد بن علي الشوكاني ❝ ❞ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى ❝ ❞ محمد بن سيرين ❝ ❞ الحافظ ابن كثير ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين ❝ ❞ ابن حزم الظاهري الأندلسي ❝ ❞ ابن بطوطة ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ❝ ❞ محمد بن يوسف الصالحي الشامي ❝ ❞ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ❝ ❞ إميل بديع يعقوب ❝ ❞ ابن ناصر الدين الدمشقي ❝ ❞ زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ❝ ❞ علي أحمد عبد العال الطهطاوي ❝ ❞ عبد القادر الجيلاني ❝ ❞ تقي الدين المقريزي ❝ ❞ مسلم بن حجاج ❝ ❞ أبي عثمان عمرو بن الجاحظ ❝ ❞ محمد بن حبان البستي ❝ ❞ أبو هلال العسكري ❝ ❞ أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ❝ ❞ ابن حجر الهيتمي ❝ ❞ مصطفي حلمي ❝ ❞ سبط ابن الجوزي ❝ ❞ يوسف بن عبد الله بن عبد البر ❝ ❞ ابن قتيبة ❝ ❞ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ❝ ❞ أبو بكر ابن العربي المالكي ❝ ❞ تقى الدين أبى العباس أحمد بن على المقريزى ❝ ❞ الخليل بن أحمد الفراهيدي ❝ ❞ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي ❝ ❞ عبد الله بن المبارك المروزي ❝ ❞ القاضي عياض ❝ ❞ أحمد بن يحيى بن فضل العمري شهاب الدين ❝ ❞ أبو عمرو الداني ❝ ❞ أبو الحسن الماوردي ❝ ❞ قيس بن الملوح ❝ ❞ أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ❝ ❞ ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو عبد الله ❝ ❞ الخطيب الشربيني ❝ ❞ يوسف بن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن ❝ ❞ محمد عبد المنعم ❝ ❞ أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ❝ ❞ الأمير شكيب أرسلان ❝ ❞ أرسطو ❝ ❞ أحمد بن محمد المقري التلمساني ❝ ❞ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده أبو عبد الله ❝ ❞ محمد بن يزيد المبرد أبو العباس ❝ ❞ السيد عبدالفتاح القصبى ❝ ❞ أحمد محمد عمر الخفاجي المصري شهاب الدين ❝ ❞ ابن الرفعة أبو العباس نجم الدين ❝ ❞ شهاب الدين القسطلاني ❝ ❞ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي أبو شامة ❝ ❞ محمد عيسى الترمذي أبو عيسى ❝ ❞ محيي الدين بن عربي ❝ ❞ معمر بن المثنى ❝ ❞ محمد بن سلام الجمحي ❝ ❞ موفق الدين أبو البقاء بن يعيش الموصلي ❝ ❞ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر ❝ ❞ علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري عز الدين أبو الحسن ❝ ❞ عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ❝ ❞ أحمد بن الحسين البيهقي ❝ ❞ أبو الحسن الدارقطني ❝ ❞ عبد القادر عودة ❝ ❞ طاهر الجزائري ❝ ❞ علي بن إسماعيل بن سيده ❝ ❞ أحمد بن الحسن بن يحي بديع الزمان الهمذاني ❝ ❞ الواحدي النيسابوري ❝ ❞ محمد الزرقاني ❝ ❞ لسان الدين ابن الخطيب ❝ ❞ علي بن أبي بكر الهيثمي الكتب الدين ❝ ❞ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ❝ ❞ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي أبو جعفر ❝ ❞ سليمان الدليمي ❝ ❞ ابن المنذر ❝ ❞ محمد أحمد السيد خليل ❝ ❞ الجبرتى ❝ ❞ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ❝ ❞ اسلام المازنى ❝ ❞ ابن مالك النحوي ❝ ❞ حبيب بن أوس الطائي أبو تمام ❝ ❞ محمود مصطفى ❝ ❞ حسان بن ثابت ❝ ❞ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ❝ ❞ عمر الأنصاري الشافعي ابن الملقن ❝ ❞ خليل بن إسحاق الجندي ❝ ❞ عبد الكريم بن هوازن القشيري أبو القاسم ❝ ❞ محمد بن عبد الله الشبلي ❝ ❞ محمد رضا ❝ ❞ ابن سيده ❝ ❞ شهاب الدين النويري ❝ ❞ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. ❝ ❞ علي بن المنتصر الكتاني ❝ ❞ جمال الدين القفطي ❝ ❞ سعد الدين التفتازاني ❝ ❞ أبو سعيد السيرافي ❝ ❞ يوسف جمال الدين أبو المحاسن ❝ ❞ أحمد بن محمد الخلال أبو بكر ❝ ❞ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهرى أبو محمد ❝ ❞ مصطفى حلمي ❝ ❞ عبد الملك بن حسين المكي الشافعي ❝ ❞ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ❝ ❞ محمد السعيد زغلول ❝ ❞ أحمد بن عطاء الله السكندري ❝ ❞ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ❝ ❞ كامل سلمان الجبوري ❝ ❞ بدر الدين بن جماعة ❝ ❞ علي القاري ❝ ❞ جلال الدين بن أحمد بن محمد ❝ ❞ أبو القاسم القشيري ❝ ❞ راجي الأسمر ❝ ❞ محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ❝ ❞ ابن حبان ❝ ❞ الشريف الجرحاني ❝ ❞ عبد الرحمن الجزيري ❝ ❞ محمد علي حسن الحلي ❝ ❞ عيسى بن عواض العضياني ❝ ❞ حاتم الطائي ❝ ❞ محمد نووي الجاوي ❝ ❞ ابن البلخى ❝ ❞ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ‏الصديقي الفرغاني المرغيناني ❝ ❞ أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ❝ ❞ محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري أبو محمد ❝ ❞ حنا نصر الحتي ❝ ❞ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ❝ ❞ نور الدين الهيثمي ❝ ❞ علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا ❝ ❞ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ❝ ❞ علاء الدين الكاساني ❝ ❞ ابن أبي زيد القيرواني ❝ ❞ أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه أبو علي ❝ ❞ محمود شاكر شاكر الحرستاني أبو أسامة محمد يحيى صالح التشامبي ❝ ❞ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر شمس الدين الذهبي ❝ ❞ المحسن بن أبي القاسم التنوخي أبو علي أبو هلال العسكري عبد الرؤوف المناوي ❝ ❞ محمد نووي بن عمر الجاوي محمد بن القاسم الغزي أحمد بن الحسين الأصفهاني أبو شجاع ❝ ❞ ابن علان ، محمد علي بن محمد علان ❝ ❞ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص ❝ ❞ مولود السريري السوسي ❝ ❞ خالد فائق العبيدي ❝ ❞ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي جمال الدين ❝ ❞ أبو بكر البيهقي ❝ ❞ محمد التونجي ❝ ❞ عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي أبو محمد ❝ ❞ ابن فرحون المالكي ❝ ❞ ابن الزبير الغرناطي ❝ ❞ محمد عبد الرحمن عوض ❝ ❞ حماه الله ولد السالم الشنقيطي ❝ ❞ أحمد بن علي بن عبد القادر العبيد المقريزي ❝ ❞ ابن العبري ❝ ❞ موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ❝ ❞ الإمام مالك بن أنس الإمام السيوطى ❝ ❞ ابن خليفة عليوي ❝ ❞ عبد الحميد هنداوي ❝ ❞ المظفر يوسف الاول ❝ ❞ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر ❝ ❞ عبد الله بن محمد الخياط الهاروشي ❝ ❞ محمد بن الحسن الشيبانى ❝ ❞ هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ❝ ❞ عبدالرحمن بن معاضة الشهري ❝ ❞ أبو عبيد البكري الأونبى ❝ ❞ محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف ❝ ❞ كعب بن زهير ❝ ❞ ابن طولون ❝ ❞ يعقوب بن سفيان الفسوي ❝ ❞ عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني ❝ ❞ امرؤ القيس ❝ ❞ أحمد بن محمد القسطلاني ❝ ❞ المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي أبو طالب ❝ ❞ ناصيف يمين ❝ ❞ أبو حنيفة النعمان ❝ ❞ عروة بن الورد ❝ ❞ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى ❝ ❞ أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي ❝ ❞ أبو محمد النيسابوري ❝ ❞ الخطيب الإسكافي ❝ ❞ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ❝ ❞ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري ❝ ❞ عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي أبو محمد ❝ ❞ إبراهيم سبط ابن العجمي برهان الدين أبو إسحاق ❝ ❞ محمد المختار ولد اباه ❝ ❞ محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل محمد بن موسى الحازمي أبو بكر ❝ ❞ أحمد بن محمد القدوري ❝ ❞ أبي بكر أحمد بن علي بن موسى ❝ ❞ محمد السهمي أبو عبد الله ❝ ❞ ابن أبي حاتم الرازي أبو زرعة الرازي ❝ ❞ عمر جسام العزاوي ❝ ❞ عبد الحميد بسيوني ❝ ❞ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ❝ ❞ محمد بن محمد بن محمد علي بن الجزري الدمشقي الشافعي شمس الدين أبو الخير ❝ ❞ همام بن غالب بن صعصعة أبو فراس الفرزدق ❝ ❞ محمد بن الحسن الأحول ❝ ❞ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميي الأصبهاني أبو القاسم ❝ ❞ إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح ❝ ❞ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ❝ ❞ ابن الجزري ❝ ❞ محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله ❝ ❞ أحمد بن أحمد القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ❝ ❞ عضد الدين الإيجي ❝ ❞ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ❝ ❞ عبد الرزاق بن حمدوش الجزائري ❝ ❞ عبدالرحمن الوكيل ❝ ❞ محمد أمين ضناوي ❝ ❞ الامام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ❝ ❞ أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني أبو العباس ❝ ❞ د. حسين عاصى ❝ ❞ جمال بن محمد بن محمود ❝ ❞ إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ❝ ❞ محي الدين شيخ زاده ❝ ❞ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ❝ ❞ أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ❝ ❞ صديق حسن خان القنوجي ❝ ❞ أنطونيوس بطرس ❝ ❞ أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ❝ ❞ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي عبد الملك بن هشام ❝ ❞ حافظ الدين النسفي ملاجيون ❝ ❞ زكريا الأنصاري الشافعي الخزرجي ❝ ❞ محمد بن الحسين الفراء الحنبلي أبو يعلى الفراء ❝ ❞ تاج الدين عبد الوهاب السبكي ❝ ❞ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني أبو القاسم ❝ ❞ محمد بن أيدمر المستعصمي ❝ ❞ إسماعيل أحمد الطحان ❝ ❞ بدر الدين بن مالك ❝ ❞ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله ❝ ❞ زكريا بن محمد الأنصاري أبو يحيى ❝ ❞ عزيزة فوال بابستي ❝ ❞ مشتاق عباس معن ❝ ❞ عبد الرحمن الخثعمي السهيلي بن هشام ❝ ❞ محب الدين الطبري ❝ ❞ علي القاري محمد الخطيب التبريزي ❝ ❞ يونس طركى سلوم البجارى ❝ ❞ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي موفق الدين ❝ ❞ عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الرشاطي الأندلسي أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي أبو محمد ❝ ❞ محمود نصار و السيد يوسف ❝ ❞ عمر بن أحمد بن هبة بن العديم كمال الدين أبو حفص ❝ ❞ نصر بن علي بن محمد الشيرازي ابن أبي مريم أبو عبد الله ❝ ❞ محمد بن عمران بن موسى المرزباني أبو عبد الله ❝ ❞ د. سليمان بن صالح القرعاوي ❝ ❞ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي أبو منصور ❝ ❞ كوكب دياب ❝ ❞ محمد عبد الرحمن بن الغزي شمس الدين أبو المعالي ❝ ❞ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري أبو عبد الله ❝ ❞ محمد دياب الأتليدي ❝ ❞ علاء الدين الخازن ❝ ❞ محمد الصادقي العماري ❝ ❞ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ❝ ❞ محمد أحمد بن طباطبا العلوي ❝ ❞ محب الدين الخطيب ❝ ❞ عبد الله بن محمد الحجيلي ❝ ❞ ابن الحاجب ❝ ❞ أبو بكر بن العربي المالكي ❝ ❞ محمد عميم الإحسان البركتي ❝ ❞ عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي موفق الدين محمد بن أبي الفتح البعلي أبو عبد الله شمس الدين ❝ ❞ طرفة بن العبد ❝ ❞ غسان عزيز حسين ❝ ❞ عماد الدين الكيا الهراسي ❝ ❞ محمود بن حمزة الحسيني الحمزاوي ❝ ❞ علي بن إسماعيل أبو الحسن ابن سيده ❝ ❞ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ❝ ❞ قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى ❝ ❞ محمد بن محمد الغزي نجم الدين ❝ ❞ أحمد بن علي الدلجي ❝ ❞ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ❝ ❞ أحمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس محب الدين الطبري ❝ ❞ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد ❝ ❞ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي ❝ ❞ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير ❝ ❞ القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي السجلماسي ❝ ❞ محمد قدري باشا ❝ ❞ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني ❝ ❞ علي بن فضال القيرواني ❝ ❞ أسماء أبو بكر محمد ❝ ❞ الحسن بن محمد الصغاني ❝ ❞ يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني أبو المظفر عون الدين ❝ ❞ محمود بن الحسين كشاجم ❝ ❞ علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن ❝ ❞ محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي ❝ ❞ يسري عبد الغني عبد الله ❝ ❞ محمود بن أحمد بن مازة ❝ ❞ المبارك بن الشعار الموصلي كمال الدين أبو البركات ❝ ❞ بدر الدين العينى ❝ ❞ علي بن محمد الآمدي سيف الدين أبو الحسن صديق حسن خان ❝ ❞ محمد بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل صدر الدين ابن الوكيل ❝ ❞ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي ❝ ❞ أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف ❝ ❞ عبد الله بن سعد بن أبى جمرة ❝ ❞ محمد بن محمد الغزالي عبد الكريم بن محمد الرافعي ❝ ❞ عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن ❝ ❞ أبو الشيخ الجليل . عبدالله محمد بن عبد الرحمن ❝ ❞ عامر مهدي صالح العلواني ❝ ❞ عبدالرحمن بن محمد ❝ ❞ دكتور هشام عرودكي ❝ ❞ محمد بن محمد الخطيب الشربينى ❝ ❞ محمد بن الحسيني الحصني ❝ ❞ حسن العطار عبد الرحمن الشربيني محمد علي بن حسين المالكي ❝ ❞ عبد الرحمن الإيجي عضد الدين ❝ ❞ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي ❝ ❞ محمد بن عمر النووي الجاوي أبو المعطي ❝ ❞ محمد بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين ❝ ❞ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم ❝ ❞ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني زكريا بن محمد الأنصاري ❝ ❞ عمر بن قاسم بن محمد المصري الأنصاري النشار أحمد الحفيان ❝ ❞ ابو المظفر السمعاني ❝ ❞ الشيخ أنس مهرة ❝ ❞ خالد زهري ❝ ❞ علي بن مجد الدين بن الشاهرودي البسطامي مصنفك ❝ ❞ مجاهد الإسلام القاسمي ❝ ❞ عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي أبو زيد ❝ ❞ محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي ❝ ❞ كمال بسيوني زغلول ❝ ❞ مجمع الفقه الإسلامي بالهند ❝ ❞ هيثم عبد السلام محمد ❝ ❞ قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني ❝ ❞ أبي محمد عبد الحق الإسلامي ❝ ❞ عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلاب ❝ ❞ عمر بن إبراهيم الأنصاري الأوسي ❝ ❞ موفق الدين بن قدامة المقدسي ❝ ❞ محمد كبريت الحسينى المدنى ❝ ❞ عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي أبو ذر ❝ ❞ علي بن يوسف القفطي جمال الدين أبو الحسن ❝ ❞ الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو سعيد ❝ ❞ عبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي ❝ ❞ محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي ❝ ❞ جمال الدين ابى الحسن ❝ ❞ عبد الله بن عبد القادر التليدي ❝ ❞ محمد بن إسماعيل بن خلفون ❝ ❞ محمد عبد المنعم الشواربي ❝ ❞ يحي مراد ❝ ❞ م / محمد عبد المنعم الشواربي ❝ ❞ محمد علي بن علان الصديقي الشافعي عبد الرحمن بن أحمد الصنادقي الدمشقي ❝ ❞ أبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكي الحنفي ❝ ❞ ناهده عبد زيد الدليمى ❝ ❞ أبى الحسن علي المصري الشافعي ، ابي امامة محمد النقاش ، سليمان بن إبراهيم الصولة الدمشقي ❝ ❞ عمر بن علي بن أحمد الأندلسي التكروري الشافعي أبو حفص المعروف ابن الملقن ❝ ❞ أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي ابن المزين أبو العباس ضياء الدين ❝ ❞ أبو حاتم محمد بن حبان البستي ❝ ❞ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي ❝ ❞ محمد بكر سليمان البكري الشافعي بدر الدين ❝ ❞ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ❝ ❞ : ابي الحسن علي المصري الشافعي ❝ ❞ محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم النويري ❝ ❞ أبى الفضل صالح ❝ ❞ محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد ❝ ❞ الطاهر بدوي ❝ ❞ أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الكتب العلمية بلبنان