📘 قراءة كتاب ائتمام المفترض بالمتنفل أونلاين
الحمد الله رب العالمين يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أفضل نبي
حمدا
وأكرم مرسل. أما بعد:
فإن هذا البحث يتعلق بجزئية تتعلق بمسألة تتعلق بنية الإمام والمأموم في الصلاة وهذه
الجزئية التي تتعلق بذلك هي ائتمام المفترض بالمتنفل وقد أفردهتا بالبحث دون غيرها من
جزئيات هذه المسألة التي تتعلق بنية الإمام والمأموم لشدة الحاجة إليها ولاسيما في شهر
رمضان المبارك الذي يؤدي فيه المسلمون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة حيث لا
يخلو أي مسجد من المساجد التي تقام فيها صلاة التراويح من وجود مسبوقين بصلاة
العشاء، فالحاجة إليها أشد من الحاجة إلى غيرها لكثرة وقوعها وشدة الاختلاف فيها، وإذا
صحت فغيرها من باب أولى.
وقد اقتصرت فيها على ذكر أهم أقوال أهل العلم وأدلتهم دون ذكر بعض الفروع التي
ً قد تتفرع منها حر مني على الاختصار وعدم التطويل.
صا
ولأهمية تلك الجزئية أفردهتا بالكتابة فكانت موضوع هذا البحث الذي ذكرت فيه
ً مناقشة
اختلاف الفقهاء بين ممانع ومجيز واستعرضت فيه أدلة كل منهم كما ذكرت فيه أيضا
بعضهم لبعض في الاستدلالات والتوجيه ثم ذكرت بعد ذلك في الترجيح أظهر القولين في
هذه الجزئية، ثم ختمت البحث.
فما كان فيه من صواب فمن االله وحده وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان
وأستغفر االله وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة. والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى
االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ائتمام المفترض بالمتنفل
أكثر أهل الفقه على صحة عكس هذه المسألة وهي ائتمام المتنفل بالمفترض خاصة
، للأحاديث (3 ، (بل إن بعضهم حكى الإجماع على ذلك (2 (أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم
الصحيحة الواردة في ذلك وهي كما يلي:
1 -حديث أبي سعيد الخدري - رضي االله عنه - أن رسول االله - صلى االله عليه
وسلم - أبصر رجلا يصلى وحده فقال:
. (4) (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)
فدل هذا الحديث على صحة ائتمام المتنفل بالمفترض لأن المتصدق متنفل وهو
. (5 (مأموم والمتصدق عليه مفترض وهو إمام لأنه لم يصل فرضه بعد
2 -حديث يزيد بن الأسود - رضي االله عنه - أنه صلى مع رسول االله - صلى االله
عليه وسلم - وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد
فدعا هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا قالا:
قد صلينا في رحالنا فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك
. (6 (الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة)
3 -حديث عبد االله بن مسعود وأبي ذر رضي االله عنهما - وفيه أن رسول االله -
صلى االله عليه وسلم - قال: (إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها
.يعني نافلة. (7 (فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة)
فدل هذان الحديثان الأخيران على صحة ائتمام المتنفل بالمفترض لأن رسول االله
- صلى االله عليه وسلم - أمر من صلى فرضه في بيته أو في غيره ثم أدرك صلاة
الإمام أن يصلي معه وتكون صلاته معه نافلة له.
فهذه المسألة لا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في صحتها ولكن الاختلاف
بينهم في عكسها وهي ائتمام المفترض بالمتنفل والتي هي موضوع هذا البحث.
فقد اختلف الأئمة فيها على قولين:
القول الأول المنع. والقول الثاني الجواز.
و رواية عن الإمام أحمد (9 (والمالكية (8 (فأما القول الأول وهو المنع فهو مذهب الحنفية
. وبذلك قال سعيد (10 - (رحمه االله تعالى - وعليها أكثر أصحابه بل هي المذهب عندهم
. (11 (بن المسيب والحسن البصري في رواية عنه والزهري وربيعة وغيرهم
وقد استدل هؤلاء على قولهم بالأحاديث والقياس والعقل فمن الأحاديث:
1 -حديث عائشة - رضي االله عنها - أن رسول االله صلى االله عليه وسلم - قال:
(إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى
ً
. (12 (جالسا ) ً فصلوا جلوسا
2 -حديث أبي هريرة - رضي االله عنه - أن رسول االله - صلى االله عليه وسلم -
قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع
. قالوا: يجب على المأموم الائتمام بالإمام في كل شيء (13 (فاركعوا ... الحديث)
من الصلاة ولا يجوز له الاختلاف عليه.
وائتمام المفترض بالمتنفل من الاختلاف عليه لاختلاف النية بينهما، فالمأموم يأتم
بالإمام بنية الفرض والإمام يؤم المأموم بنية النفل، ومن كان كذلك فقد اختلف
على إمامه ولم يأتم به ومن اختلف على إمامه ولم يأتم به فصلاته غير صحيح،
. (14 (لأن هذا من أعظم الاختلاف على الإمام وقد �ينا عن ذلك
3 -حديث ابن عمر - رضي االله عنهما - في صفة صلاة الخوف قال: غزوت مع
رسول االله - صلى االله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام
رسول االله - صلى االله عليه وسلم - يصلي لنا فقامت طائفة معه و أقبلت طائفة
على العدو وركع رسول االله - صلى االله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين
ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول االله - صلى االله عليه
وسلم - هبم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه
. (15 (ركعة وسجد سجدتين
قالوا: لو جاز ائتمام المفترض بالمتنفل لأتم رسول االله - صلى االله عليه وسلم -
الصلاة بالطائفة الأولى ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية لينال كل طائفة
فضيلة الصلاة خلفه من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من
. (16 (الصلاة)
4 -حديث أبي هريرة - رضي االله عنه - (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم
. (17 (ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين)
قالوا: الإمام ضامن لصلاة المأمونين وضمان الشيء للشيء يجوز فيما كان فوقه
ولا يجوز فيما كان دونه فصلاة الإمام المفترض تشتمل على أصل الصلاة وصفة
الفرضية. وصلاة الإمام المتنفل لا تشتمل إلا على أصل الصلاة دون صفة
الفرضية.
فصلاة الإمام المفترض أقوى من صلاة الإمام المتنفل فيصح الائتمام به لأن
صلاته تشتمل على صلاة المؤتم به وزيادة بخلاف صلاة الإمام المتنفل فهي لا
. (18 (تشتمل على صلاة المؤتم به فلا يصح الائتمام به
وأما القياس:
فقد قاسوا صلاة المفترض خلف المتنفل على صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر في
عدم الصحة فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح خلف من يصلي الظهر فكذلك صلاة
. (19 (المفترض لا تصح خلف المتنفل
وأما العقل:
فقد دل على عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لأن الاقتداء بناء أمر وجودي لأنه
متابعه شخص لآخر في أفعاله بصفاهتا وهو مفهوم وجودي لا سلب فيه وبناء الأمر
الوجودي على المعدوم بصفاته غير متحقق لأن وصف الفرضية معدوم في حق الإمام المتنفل
فلا يجوز الاقتداء به في الفريضة، وهذا الدليل مبني على قاعدة أن صلاة المأموم مبنية على
. (20 (صلاة الإمام
- رحمه االله تعالى - (21 (وأما القول الثاني: فهو الجواز وهو مذهب الإمام الشافعي
وبذلك (22 (والرواية الثانية عن الإمام أحمد - رحمه االله تعالى - وهي الأصح عند ابن قدامة
. (23 (قال الأوزاعي وابن المنذر وأبي ثور وعطاء وطاووس وغيرهم
واستدلوا على ذلك بالأحاديث والقياس والعقل فمن الأحاديث:
1 -حديث جابر بن عبد االله - رضي االله عنهما - أن معاذ بن جبل - رضي االله
عنه - كان يصلي مع رسول االله - صلى االله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم
. (24 (يرجع إلى قومه فيصلي هبم تلك الصلاة)
ً - رضي االله عنه - كان
وفي رواية أخرى عن جابر - رضي االله عنه - أن معاذا
يصلي مع النبي - صلى االله عليه و سلم - العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي
. (25 (هبم هي له تطوع ولهم فريضة)
على أن معاذا - رضي ً فدلت الرواية الأولى والثانية عن جابر - رضي االله عنه -
االله عنه - كان يصلي العشاء الآخرة مرتين الأولى مع النبي - صلى االله عليه
ً لهم وكانت له نافلة فدل ذلك
وسلم - وكانت له فريضة والثانية مع قومه إماما
على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لأن معاذا - رضي االله عنه - كان يؤم قومه ً
. (26 (وهو
كتاب للمؤلف :
حجم الكتاب عند التحميل : 270.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'