📘 قراءة عرض تقديمي أحكام شركة المضاربة أونلاين
التمهيد :
ويشتمل على أربع مباحث :
- المبحث الأول : وذكرت فيه تعريف الشركة في اللغة ، ثم تعريفها في الاصطلاح عند فقهاء المذاهب الأربعة .
- المبحث الثاني : ذكرت فيه مشروعية الشركة من الكتاب والسنة ، والإجماع والمعقول.
- المبحث الثالث : ذكرت فيه أقسام الشركة باعتبارها ، وذكرت الأقسام التي تدخل تحت كل قسم . معرفاً لها بتعريف يسير .
- المبحث الرابع : ذكرت فيه. شروط الشركة
الفصل الأول :
ويشتمل على مباحث :
المبحث الأول : وعرفت فيه المضاربة في اللغة وفي الاصطلاح .
المبحث الثاني : ذكرت فيه أدلة مشروعية المضاربة . من الكتاب ، والسنة والإجماع ، والقياس والآثار والمعقول هذا في المطلب الأول . أما المطلب الثاني فقد ذكرت فيه : مسألة أهل المضاربة مشروعة بمقتضى أهل القياس أم لا .
المبحث الثالث : الحكمة من مشروعية المضاربة .
المبحث الرابع : ذكرت فيه حكم المضاربة عند أهل العلم .
الفصل الثاني :
ويشتمل على أربع مباحث :
المبحث الأول : ذكرت فيه أركان المضاربة عند الفقهاء الأربعة .
المبحث الثاني : وقد ذكرت فيه شروط المضاربة على ضوء ما رجحناه في أركانها .
المبحث الثالث : وقد ذكرت فيه نوعي المضاربة الصحيحة والفاسدة .
المبحث الرابع : وقد ذكرت فيه أقسام المضاربة ، وأنها تنقسم إلى قسمين :
الأول : مضاربة مطلقة .
الثاني مضاربة مقيدة .
الفصل الثالث :
في أحكام المضاربة :
وقد ذكرت فيه ثلاث مباحث : -
المبحث الأول : ذكرت فيه عقد المضاربة من حيث اللزوم والجواز ووضحنا فيه أنه من العقود الجائزة .
المبحث الثاني : تطرقت فيه عن الربح والخسارة في المضاربة وذكرت فيه خلاف الفقهاء في ذلك .
المبحث الثالث : تكلمت فيه عن حكم زكاة مال المضاربة . ممهداً له بتمهيد يسير ثم ذاكراً بعد ذلك خلاف العلماء في زكاة الربح والمال .
المبحث الثاني
الفصل الرابع : في مبطلات شركة المضاربة :
وقد تحدثت فيه عن مبطلات شركة المضاربة ثم أومأت بعد ذلك إلى قضية فسخ المراقبة وخاتماً المسك بمسألة انتهاء المضاربة بالموت .
المبحث الأول : حكم المضاربة بالأسهم :
الخاتمة : ذكرت فيها أهم نتائج البحث . بعد أن ذكرت أسباب اختياري للموضوع وأعمالي فيه في المقدمة .
المبحث الأول
التعريف بالمضاربة لغة واصطلاحاً
المطلب الأول : تعريف المضاربة لغة واشتقاقها :
مفاعلة من ضرب الأرض إذا سار فيها .
قال ابن منظور (1) : " يقال ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارب والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليل ضرب في التجارة وفي الأرض زفي سبيل الله .
ومنه المضاربة في المال وهي القراض ومنه قول تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة " (2) . أي : سافرتم في البلاد (3) . وقوله تعالى : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " (4) .
ويطلق لفظ مضارب على العامل لأنه هو الذي يضرب في الأرض رواحاً ومجيئاً ابتغاء الرزق . وقيل : المضارب صاحب المال والذي يأخذ المال . كلاهما مضارب هذا يضاربه وذلك يضاربه (5) .
فعلى هذا القراض والمضاربة بمعنى واحد إلا أن أهل العراق يسمونه مضاربة ولا يقولون قراضاً . بينما أهل الحجاز يسمونه قراضاً (6) .
وقيل : هو مشتق من القطع يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه ، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح .
وقيل : اشتقاقة من المساواة والموازنة يقال : تقارض الشاعران إذا وزن كل واحد منهما الآخر بشعره . وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا (1) .
وقال صاحب مواهب الجليل (2) : " إن القراض مأخوذ من القرض وهو ما يفعله الرجل ليجازى عليه من خير أو شر فلما كان صاحب المال والعامل فيه منتفعين جميعاً يقصر كل واحد منهما إلى منفعة صاحبه لينفعه هو اشتق له من معناه اسماً وهو القراض ، وفي قول الصحابة لعمر رضي الله عنهم في قصة عبد الله وعبيد الله لو جعلته قراضاً ، دلبل على صحة هذه التسمية في اللغة لأنهم أهل اللسان وأرباب البيان (3)
حجم الكتاب عند التحميل : 160 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'