❞ كتاب منظومة القواعد الفقهية ❝  ⏤ سعد بن ناصر الشتري

❞ كتاب منظومة القواعد الفقهية ❝ ⏤ سعد بن ناصر الشتري



الدرس الأول:

الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ



الإملاء:

الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.



والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.



• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.



القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.



المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.



المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.



المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.

♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.





الدرس الرابع:

رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ





الدرس الخامس:

خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة

الإملاء:

القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.



المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.



المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: "خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف " متفق عليه.



المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.

♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.



المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.

2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.

3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.



سعد بن ناصر الشتري - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أدب الحوار ❝ ❞ حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ ❞ مختصر صحيح البخاري : للدكتور ❝ ❞ منظومة القواعد الفقهية ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ❝ ❱
من القواعد الفقهية - مكتبة المكتبة التجريبية.


اقتباسات من كتاب منظومة القواعد الفقهية

نبذة عن الكتاب:
منظومة القواعد الفقهية

2016م - 1445هـ


الدرس الأول:

الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ



الإملاء:

الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.



والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.



• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.



القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.



المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.



المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.



المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.

♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.





الدرس الرابع:

رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ





الدرس الخامس:

خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة

الإملاء:

القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.



المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.



المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: "خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف " متفق عليه.



المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.

♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.



المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.

2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.

3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.




.
المزيد..

تعليقات القرّاء:


شرح نظم القواعد الفقهية الخمس الكبرى
 

الدرس الأول:

الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ

 

الإملاء:

الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.

 

والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.

 

• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.

 

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.

 

المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.

 

المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.

 

المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.

♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.

 

المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: كوجوب إزالة ما يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء.

2 - قاعدة سد الذرائع: كتحريم الإهداء لذوي الولايات.

3 - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني: فلو قال لامرأته: الحقي بأهلك كان إذنًا لها أو طلاقًا بحسب قصده.

 

الدرس الثاني:

وبعدها اليقينُ لا يزالُ بالشك ِ فاستمع لما يُقالُ

 

الإملاء:

القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

اليقين هو الجزم وطمأنينة القلب على الشيء، والشك هو التردد بين وقوع الشيء وعدمه، والمراد أن الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع ٍ، ولا يُحكم بزواله بمجرد الشك.

 

المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

 

المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: 36]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه شيء أولا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " رواه مسلم.

 

المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ لو شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا جعلها ثلاثًا.

♦ وإذا تيقن من وقوع النكاح وشك في وقوع الطلاق فالأصل بقاء النكاح.

 

المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان: فالمتطهر إذا شك في الحدث فهو باق ٍ على طهارته.

2 - الأصل براءة الذمة: فمن ادعى على غيره دينًا لم يثبت إلا ببينة.

3 - الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة: فكل شيء مباحٌ طاهرٌ إلا لدليل صارف عن الأصل.

 

الدرس الثالث:

وتجلبُ المشقة التيسيرا ثالثها فكن بها خبيرا

 

الإملاء:

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

المشقة: هي الجهد والعناء، والتيسير: هو اليسر والسهولة؛ والمراد أن الأمر الشاق الذي يتضرر الإنسان في عقله أو بدنه منه؛ فإنه يُخفف عنه بحسب حاله.

 

المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الأمر إذا ضاق اتسع.

 

المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنما بُعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين " متفق عليه.

 

المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ إباحة الفطر للمريض للمشقة.

♦ وإباحة أكل الميتة للمضطر للضرورة.

 

المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - الضرورات تبيح المحظورات؛ كرؤية عورة المريض عند العلاج.

2 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ كالصلاة في الرحال عند نزول المطر.

3 - الميسور لا يسقط بالمعسور؛ فصاحب الجبيرة لا يغسل موضعها للمشقة لكنه يمسح عليها.

الدرس الرابع:

رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ

 

الإملاء:

القاعدة الرابعة: الضرر يُزال: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

الضرر أي الأذية والإفساد، يُزال: أي يرتفع ويُنحى، والمراد أن الضرر الواقع على الإنسان من جهة الآخرين يزال قبل وقوعه أو أثناء وقوعه أو بعد وقوعه.

 

المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: لا ضرر ولا ضرار.

 

المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " رواه الحاكم.

 

المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ تحريم الغش في البيع.

♦ وفسخ عقد النكاح بالعيب.

 

المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - الضرر لا يُزال بمثله؛ فمن أكره على قتل غيره لا يحل له قتله ليدفع عنه الإكراه.

2 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ كحبس المريض مرضًا معديًا لئلا يكون سببًا في ضرر الآخرين.

3 - يُختار أهون الشرين؛ كالحجر على السفيه حفاظًا لماله ولحقوق الناس.

 

الدرس الخامس:

خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة

الإملاء:

القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: معناها:

العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.

 

المسألة الثانية: من صيغها:

قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.

 

المسألة الثالثة: من أدلتها:

قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: "خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف " متفق عليه.

 

المسألة الرابعة: من أمثلتها:

♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.

♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.

 

المسألة الخامسة: من فروعها:

1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.

2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.

3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.

 

 منظومة القواعد الفقهية الخمس الكبرى
القواعد الفقهية الخمس الكبرى PDF

القواعد الفقهية الخمس الكبرى وفروعها
القواعد الفقهية الصغرى
القواعد الفقهية الكبرى doc
القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها المعاصرة

نظم القواعد الفقهية الخمس الكبرى
ابيات من منظومة القواعد الفقهية للسعدي
القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية PDF
 



سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 0.8MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة منظومة القواعد الفقهية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل منظومة القواعد الفقهية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
سعد بن ناصر الشتري -

كتب سعد بن ناصر الشتري ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أدب الحوار ❝ ❞ حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ ❞ مختصر صحيح البخاري : للدكتور ❝ ❞ منظومة القواعد الفقهية ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ❝ ❱. المزيد..

كتب سعد بن ناصر الشتري