📘 قراءة كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية أونلاين
الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فأشكر القائمين على هذه الدورة في دولة قطر على تهيئة هذا اللقاء بإخواني طلبة العلم في هذه المجالس، سائلًا الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، من نظم وحضر وحاضر إنه جل وعلا مجيب الدعاء.
وبين أيدينا رسالة نافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وست وسبعين من الهجرة النبوية، والشيخ ﵀ تعالى له مؤلفات كثيرة بسط فيها العلم، وقربه لطلبته مع تحقيق قوي، فجمع بين بسط العلم وتقريبه والتحقيق فيه، فلذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمؤلفات الشيخ ﵀ تعالى رحمة واسعة.
وبين أيدينا هذه المنظومة للشيخ ﵀ تعالى التي جمع فيها ما تيسر من القواعد الفقهية، فذكر قواعد فقهية كثيرة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يحسن فهمها، حتى يفهم علم الفقه الذي ينبني على فهم هذه القواعد.
ونحتاج إلى أن نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد المذهبية والضوابط، وعندما نقول: هذه قاعدة فقهية أو نقول هذا ضابط أو نقول هذه قاعدة أصولية، أو نقول: هذه قاعدة في مذهب أحمد، أو قاعدة في مذهب الشافعي، أو قاعدة في مذهب مالك، أو في مذهب أبي حنيفة، فنحتاج إلى أن نفرق بين هذه القواعد.
والقاعدة في اللغة هي الأساس الذي يبنى عليه الشيء، فقاعدة البيت أي: أساسه من إسمنت وحديد يوضع في جوف الأرض.
والقاعدة الفقهية هي التي تقصد في هذه الدروس، وعندنا قاعدة أصولية، وعندنا ضابط، وعندنا قاعدة مذهبية.
التعريف بالقاعدة الأصولية
أما القاعدة الأصولية، وهي التي يتكلم عنها علماء أصول الفقه؛ فهي القاعدة التي تؤخذ من الأدلة الإجمالية أو من دلالات الألفاظ.
كقولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، هذه تسمى قاعدة أصولية، هذه القواعد تذكر في كتب أصول الفقه.
فقواعد الأمر للوجوب أخذت من قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ [النور:٦٣] قال ذلك في الذين يتركون أمره .
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى اللَّهُ ورَسُولُهُ أمْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦] هذه كذلك آية أخرى في أن الأمر للوجوب.
وكذلك قول النبي : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، فهذا دليل أيضًا يدل على أن الأمر للوجوب.
هذا كما تقدم ليس بحثنا في هذه الدروس، هذا محل البحث فيه في كتب أصول الفقه.
التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
أما القاعدة الفقهية: فهي حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة، كقولهم: الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، فتجد مسألة في الطهارة تندرج في هذه القاعدة، فيشترط للوضوء النية، وتجد مسألة كذلك في الزكاة، وتجد مسألة في الصلاة.
إذًا مسائل كثيرة شتى في أبواب متفرقة، وتلاحظ أن هذه القاعدة هي حكم شرعي، بخلاف القاعدة الأصولية فإن الحكم الشرعي يؤخذ منها.
أما القاعدة الفقهية فهي حكم شرعي اندرجت تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة.
وقولنا: (في أبواب متفرقة) هذا احتراز من الضابط، فالضابط في باب واحد.
وعلى ذلك فالضابط حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل في باب واحد.
فعندما نقول: إن أحكام سجود التلاوة كأحكام سجود الصلاة من جهة أنه يشترط لها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وأن يقال فيها ما يقال في سجود الصلاة، هذا يسمى بالضابط؛ لأنه تدخل فيه مسائل في باب واحد، وهو باب سجود التلاوة.
فالضابط حكم شرعي كلي، تندرج تحته مسائل عدة لكن في باب واحد، فهذا يسمى بالضابط، إذًا ليس لنا أن نسمي الحكم الشرعي الكلي الذي تدخل فيه مسائل في أكثر من باب أن نسميه بالضابط، لأن الضابط يكون في باب واحد.
وأما القاعدة المذهبية: فهي قاعدة تعنى بجمع مسائل شتى في أبواب الفقه لكنها مرتبطة بمذهب معين، فتقول: هذه قاعدة في مذهب الإمام أحمد، كما في القواعد لـ ابن رجب، أو في الأشباه والنظائر للسيوطي في مذهب الإمام الشافعي، فهذه قواعد وضوابط تعنى بجمع المسائل بغض النظر عن الراجح، وترتبط بمذهب معين فتسمى بالقواعد المذهبية.
إذًا تحرر لنا موضوع درسنا، وأنه في القواعد الفقهية، وأن القواعد الفقهية هي أحكام شرعية كلية تندرج تحتها مسائل عدة في أبواب متفرقة.
القواعد الفقهية الكلية
وعندنا خمس قواعد كلية تندرج تحتها مسائل كثيرة جدًا، تسمى بالقواعد الكلية الكبرى.
القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها، أو: الأعمال بالنيات.
هذه القاعدة الكلية الكبرى مأخوذة من قول النبي في الصحيحين: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار.
القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الخامسة: العادة محكمة.
هذه تسمى بالقواعد الكلية الكبرى، وتندرج فيها مسائل كثيرة جدًا.
قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: «فإني قد وضعتُ لي ولإخواني منظومةً مُشتملةً على أمهات قواعدِ الدين، وهي وإن كانت قليلةَ الألفاظ، فهي كثيرةُ المعاني لمن تأمَّلَها، ولكنها تحتاجُ إلى تعليقٍ يُوضِّحُها، ويكشِفُ معانيها وأمثلتَها، تُنبِّهُ الفَطِنَ على ما وراء ذلك، فوضعتُ عليها هذا الشرحَ اللطيفَ تيسيرًا لفَهمها».
فقه القواعد الفقهية [1]
الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
-التعريف بالقاعدة الأصولية
-التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
-القواعد الفقهية الكلية
-مأخذ القواعد الفقهية
-شرح مقدمة الناظم
شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
-تعريف النية وحكم التلفظ بها
-وقت النية
-النية شرط للعمل لا للترك
-النية تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات
-النية شرط للعمل الصالح
فقه القواعد الفقهية [2]
قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد
-النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
-النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات
-النوع الثالث من المصالح الأخذ بمحاسن العادات
تزاحم المصالح والمفاسد
-إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
-إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى
-تعارض المصالح والمفاسد
-قاعدة المشقة تجلب التيسير
-لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
-قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
فقه القواعد الفقهية [3]
-قاعدة اليقين لا يزول بالشك
-قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب
-الأصل في الأشياء الإباحة
ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
-الأصل في الأبضاع التحريم
-الأصل في اللحوم التحريم
-الأصل في النفوس والأموال التحريم
-الأصل في العادات الإباحة
-الأصل في العبادات التوقيف
-الوسائل لها حكم المقاصد
العفو عن الخطأ والجهل والإكراه والنسيان
-قاعدة العفو عن الخطأ
-قاعدة العفو عن الجهل
-قاعدة العفو عن الإكراه
-قاعدة العفو عن النسيان
-يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
فقه القواعد الفقهية [4]
-قاعدة العادة محكمة
-من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
-الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
-الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
-الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
-الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
-قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
-ذكر بعض ألفاظ العموم
-لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
-من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
-الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
-الميسور لا يسقط بالمعسور
-ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
-حكم الشروط الطارئة على العقود
-العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام
-التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود
-المشغول لا يشغل
-حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق
-الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
الأسئلة
-السنة في هيئة الأكل
-الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل
-كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
-ضابط الإكراه الملجئ
-حكم زوال اليقين بالظن
-الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
-معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله
-نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
-اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)
-الفرق بين العلة والحكمة
-إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد
-حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال
-حكم السوم في بيع المزاد
-حكم العمل الدعوي المنظم
حجم الكتاب عند التحميل : 1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'