❞ كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي ❝

❞ كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي ❝

الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي

إعداد : د. عبدالله بن سليمان العجلان



نبذة عامة عن موضوع الكتاب :

(الدفاع الشرعي الخاص)

أحكامه في الفقه الاسلامي

معنى الدفاع الشرعي الخاص:

الدفاع الشرعي الخاص هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.

توضيح ذلك أنه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض فللمعتدى عليه، أو المصول عليه: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء وللغير أن يعاونه في الدفاع.

ويصطلح الفقهاء على تسمية (الدفاع الشرعي الخاص) بــ (دفع الصائل)، وعلى تسمية المعتدي (صائلاً) ، والمعتدى عليه (مصولاً عليه) .

يشرع للمسلم دفع من يصول على نفسه أو ماله أو عرضه، ويجب أن يكون ذلك بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك .. فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل.

وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أن ذلك يختلف باختلاف نوع الصائل، فإن كان كافراً، وجب الدفاع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات، أما إن كان الصائل مسلماً غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له كما يجوز دفعه، بل قال بعضهم: يسن الاستسلام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. يعني هابيل. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.

شروط دفع الصائل :

يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي:

1) أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، كل هؤلاء لا يوصف فعلهم بكونه اعتداء.

2) أن يكون الإعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.

3) ألا يمكن دفع الإعتداء بطريق آخر كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد.

4) أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه.

1) حكم الدفاع عن النفس:

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الدفاع عن النفس هل هو جائز أم واجب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن الشافعية قيدوا هذا الدفاع إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أما إذا كان المعتدي مسلماً فيجوز الاستسلام له، ودليل القائلين بالوجوب قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وقوله {فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله}، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)، وفي رواية : (تكون فتن، فكن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل) رواه أحمد، وصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه.

2) حكم الدفاع عن العرض:

إذا أراد فاسق الإعتداء على شرف امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها ولا تمكنه من نفسها، ولها قتل الرجل المكرِه ولو قتلته كان دمه هدراً إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.

وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا بذلك، لأن الأعراض حرمات الله، وليس على المدافع قصاص ولادية لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون أهله فهو شهيد).

ولما رواه أحمد عن عبيد بن عمير: (أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فأَراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبداً).

3) الدفاع عن المال:

قرر جمهور الفقهاء أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل، لما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أَخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك - وفي لفظ: قاتل دون مالك -، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأَيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار). -
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي

2000م - 1446هـ
الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي

إعداد : د. عبدالله بن سليمان العجلان



نبذة عامة عن موضوع الكتاب :

(الدفاع الشرعي الخاص)

أحكامه في الفقه الاسلامي

معنى الدفاع الشرعي الخاص:

الدفاع الشرعي الخاص هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.

توضيح ذلك أنه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض فللمعتدى عليه، أو المصول عليه: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء وللغير أن يعاونه في الدفاع.

ويصطلح الفقهاء على تسمية (الدفاع الشرعي الخاص) بــ (دفع الصائل)، وعلى تسمية المعتدي (صائلاً) ، والمعتدى عليه (مصولاً عليه) .

يشرع للمسلم دفع من يصول على نفسه أو ماله أو عرضه، ويجب أن يكون ذلك بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك .. فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل.

وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أن ذلك يختلف باختلاف نوع الصائل، فإن كان كافراً، وجب الدفاع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات، أما إن كان الصائل مسلماً غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له كما يجوز دفعه، بل قال بعضهم: يسن الاستسلام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. يعني هابيل. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.

شروط دفع الصائل :

يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي:

1) أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، كل هؤلاء لا يوصف فعلهم بكونه اعتداء.

2) أن يكون الإعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.

3) ألا يمكن دفع الإعتداء بطريق آخر كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد.

4) أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه.

1) حكم الدفاع عن النفس:

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الدفاع عن النفس هل هو جائز أم واجب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن الشافعية قيدوا هذا الدفاع إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أما إذا كان المعتدي مسلماً فيجوز الاستسلام له، ودليل القائلين بالوجوب قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وقوله {فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله}، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)، وفي رواية : (تكون فتن، فكن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل) رواه أحمد، وصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه.

2) حكم الدفاع عن العرض:

إذا أراد فاسق الإعتداء على شرف امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها ولا تمكنه من نفسها، ولها قتل الرجل المكرِه ولو قتلته كان دمه هدراً إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.

وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا بذلك، لأن الأعراض حرمات الله، وليس على المدافع قصاص ولادية لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون أهله فهو شهيد).

ولما رواه أحمد عن عبيد بن عمير: (أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فأَراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبداً).

3) الدفاع عن المال:

قرر جمهور الفقهاء أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل، لما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أَخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك - وفي لفظ: قاتل دون مالك -، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأَيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار).
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي 

إعداد : د. عبدالله بن سليمان العجلان 

نبذة عامة عن موضوع الكتاب :

(الدفاع الشرعي الخاص)

أحكامه في الفقه الاسلامي

معنى الدفاع الشرعي الخاص:

الدفاع الشرعي الخاص هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.

توضيح ذلك أنه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض فللمعتدى عليه، أو المصول عليه: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء وللغير أن يعاونه في الدفاع.

ويصطلح الفقهاء على تسمية (الدفاع الشرعي الخاص) بــ (دفع الصائل)، وعلى تسمية المعتدي (صائلاً) ، والمعتدى عليه (مصولاً عليه) .

يشرع للمسلم دفع من يصول على نفسه أو ماله أو عرضه، ويجب أن يكون ذلك بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك .. فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل.

وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أن ذلك يختلف باختلاف نوع الصائل، فإن كان كافراً، وجب الدفاع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات، أما إن كان الصائل مسلماً غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له كما يجوز دفعه، بل قال بعضهم: يسن الاستسلام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. يعني هابيل. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.

شروط دفع الصائل :

يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي:

1) أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، كل هؤلاء لا يوصف فعلهم بكونه اعتداء.

2) أن يكون الإعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.

3) ألا يمكن دفع الإعتداء بطريق آخر كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد.

4) أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه.

1) حكم الدفاع عن النفس:

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الدفاع عن النفس هل هو جائز أم واجب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن الشافعية قيدوا هذا الدفاع إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أما إذا كان المعتدي مسلماً فيجوز الاستسلام له، ودليل القائلين بالوجوب قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وقوله {فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله}، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)، وفي رواية : (تكون فتن، فكن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل) رواه أحمد، وصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه.

2) حكم الدفاع عن العرض:

إذا أراد فاسق الإعتداء على شرف امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها ولا تمكنه من نفسها، ولها قتل الرجل المكرِه ولو قتلته كان دمه هدراً إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.

وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا بذلك، لأن الأعراض حرمات الله، وليس على المدافع قصاص ولادية لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون أهله فهو شهيد).

ولما رواه أحمد عن عبيد بن عمير: (أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فأَراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبداً).

3) الدفاع عن المال:

قرر جمهور الفقهاء أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل، لما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أَخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك - وفي لفظ: قاتل دون مالك -، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأَيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار).

قاعدة التدرج في وسائل الدفاع الشرعي :

المقصود من هذه القاعدة أن على المصول عليه أن يدفع عدوان الصائل عن نفسه بأيسر ما يندفع به شره وعدوانه لأن المقصود هو رد اعتدائه ومنع إيقاع شره وليس المقصود معاقبته فإذا خرج المصول عليه (المعتدى عليه) على هذه القاعدة حقت عليه المسئولية عما يرتكبه من أفعال ضد الصائل.

الدليل على قاعدة التدرج:

1) أخرجه النسائى عن سفيان الثورى قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله، قال: فإن لم يَذَّكر؟، قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك).

فهذا الحديث صريح في دلالته على الأخذ بقاعدة التدرج والابتداء بأخف وسيلة لدفع العدوان ثم بالأشد فالأشد.

2) إن حماية الإنسان في نفسه وعرضه وماله ورد العدوان عنه من وظائف الدولة الإسلامية ممثلة بولاة الأمور وأجهزة الدولة المختلفة ولكن لتعذر لجوء الفرد إلى مؤسسات الدولة لحمايتة أو لرد الإعتداء عنه حين تعرضه للخطر أباحت له الشريعة الإسلامية حماية نفسه بنفسه ورد الإعتداء عن نفسه بالوسائل الممكنة لديه، فلا يجوز له أن يستعمل من وسائل الدفع إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

كيفية تطبيق قاعدة التدرج:

يبتدئ المدافع عن نفسه بالأخف فالأخف فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب، وإن أمكن الدفع بضرب اليد حرم استعمال السوط وإن أمكن الدفع بالسوط حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل أبيح للمدافع القتل، وإن شهر عليه سلاحاً وغلب على ظنه أنه يقتل به أُبيح للمدافع أن يقتله إذ تأثير السلاح فوري، وهكذا ينزل كل حالة منزلتها فإن الضرورة تقدر بقدرها.

الهرب من الصائل:

ولكن هل يجب على المعتدى عليه الهرب إذا كان هربه يؤدى إلى نجاته؟

من الفقهاء من أوجب عليه الهرب كالشافعية لأنه بالهرب يمكنه وقاية نفسه من الإعتداء، ومن الفقهاء من أباح له الهرب ولم يوجبه عليه وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وإذا هرب المعتدي لا يجوز اتباعه وتعقبه، لأن الإعتداء وقف وانتهى بهربه، ولكن لو هرب بالمال جاز ملاحقته لينتزع منه المال ولو بالقوة.


ـ الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي
بحث كامل عن الدفاع الشرعي

دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي

بحث عن الدفاع الشرعي doc

الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري pdf

الدفاع الشرعي pdf

دفع الصائل pdf

خاتمة بحث حول الدفاع الشرعي

تعريف الدفاع الشرع

 الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي إعداد : د. عبدالله بن سليمان العجلان
قضايا معاصرة في الاسلام

اهم القضايا المعاصرة في العالم

قضايا معاصرة pdf

قضايا اسلامية معاصرة pdf



سنة النشر : 2000م / 1421هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 611.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'