❞ كتاب الشبيلي مذكرة الحـدود ❝

❞ كتاب الشبيلي مذكرة الحـدود ❝

الحـدود

إعداد : يوسف بن عبدالله الشبيلي
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الحدود:
الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع ، وحدود الله محارمه، قال تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها "
وسميت الحدود بذلك لأنها تمنع من الو قوع في مثل ذلك الذنب.
وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا على معصية يُغلَّب فيها حق الله.

شرح التعريف :
عقوبة : جنس في التعريف، يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة ، فمن العقوبات المقدرة: حد الزنا وشرب الخمر ، والقصاص ، والديات ، والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرها ، أماالعقوبات غير المقدرة : فهي العقوبات التعزيرية .
وخرج بهذا القيد الجزاءات الشرعية المقدرة التي لا تعد عقوبة مثل كفارة اليمين.
مقدرة :قيد في التعريف يخرج العقوبات غير المقدرة وهي التعزير، فإنه لا يسمى حداً بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يعد حداً بالمعنى الشرعي العام .
شرعاً :المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع ، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية ، وهذا القيد يبين أن العقوبة في الإسلام – ولو كانت تعزيرية – لابد أن يكون لها أصل في الشرع ، وأن تحقق مقصود الشارع من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .
على معصية : قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً على غير معصية ، مثل كفارة اليمين ، والفدية في الحج ، وكفارة القتل الخطأ ، ونحوها .
يغلب فيها حق الله: أي يجتمع في هذه العقوبات حق الله وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق الله، فلا تسقط بالعفو، وخرج بهذا القيد العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات، إذ المغلب فيها هو حق الآدمي.
أنواع الحدود:
الحدود سبعة أنواع، وهي تشمل المقاصد الضرورية الخمسة، وهذه الحدود هي:
1.حد الزنا : لحفظ النسل
2.حد القذف : لحفظ العرض
3.حد الخمر : لحفظ العقل
4.حد السرقة : لحفظ المال
5.حد الحرابة : لحفظ النفس والمال والعرض.
6.حد البغي : لحفظ الدين والنفس.
7.حد الردة : لحفظ الدين
-
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
الشبيلي مذكرة الحـدود

الحـدود

إعداد : يوسف بن عبدالله الشبيلي
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الحدود:
الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع ، وحدود الله محارمه، قال تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها "
وسميت الحدود بذلك لأنها تمنع من الو قوع في مثل ذلك الذنب.
وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا على معصية يُغلَّب فيها حق الله.

شرح التعريف :
عقوبة : جنس في التعريف، يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة ، فمن العقوبات المقدرة: حد الزنا وشرب الخمر ، والقصاص ، والديات ، والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرها ، أماالعقوبات غير المقدرة : فهي العقوبات التعزيرية .
وخرج بهذا القيد الجزاءات الشرعية المقدرة التي لا تعد عقوبة مثل كفارة اليمين.
مقدرة :قيد في التعريف يخرج العقوبات غير المقدرة وهي التعزير، فإنه لا يسمى حداً بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يعد حداً بالمعنى الشرعي العام .
شرعاً :المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع ، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية ، وهذا القيد يبين أن العقوبة في الإسلام – ولو كانت تعزيرية – لابد أن يكون لها أصل في الشرع ، وأن تحقق مقصود الشارع من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .
على معصية : قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً على غير معصية ، مثل كفارة اليمين ، والفدية في الحج ، وكفارة القتل الخطأ ، ونحوها .
يغلب فيها حق الله: أي يجتمع في هذه العقوبات حق الله وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق الله، فلا تسقط بالعفو، وخرج بهذا القيد العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات، إذ المغلب فيها هو حق الآدمي.
أنواع الحدود:
الحدود سبعة أنواع، وهي تشمل المقاصد الضرورية الخمسة، وهذه الحدود هي:
1.حد الزنا : لحفظ النسل
2.حد القذف : لحفظ العرض
3.حد الخمر : لحفظ العقل
4.حد السرقة : لحفظ المال
5.حد الحرابة : لحفظ النفس والمال والعرض.
6.حد البغي : لحفظ الدين والنفس.
7.حد الردة : لحفظ الدين

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

الحـدود

إعداد : يوسف بن عبدالله الشبيلي 
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الحدود:
الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع ، وحدود الله محارمه، قال تعالى: "تلك حدود الله فلا تقربوها "
وسميت الحدود بذلك لأنها تمنع من الو قوع في مثل ذلك الذنب.
وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا على معصية يُغلَّب فيها حق الله.

شرح التعريف :
عقوبة : جنس في التعريف، يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة ، فمن العقوبات المقدرة: حد الزنا وشرب الخمر ، والقصاص ، والديات ، والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرها ، أماالعقوبات غير المقدرة : فهي العقوبات التعزيرية .
    وخرج بهذا القيد الجزاءات الشرعية المقدرة التي لا تعد عقوبة مثل كفارة اليمين.
مقدرة :قيد في التعريف يخرج العقوبات غير المقدرة وهي التعزير، فإنه لا يسمى حداً بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يعد حداً بالمعنى الشرعي العام .
شرعاً :المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع ، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية ، وهذا القيد يبين أن العقوبة في الإسلام – ولو كانت تعزيرية – لابد أن يكون لها أصل في الشرع ، وأن تحقق مقصود الشارع من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .
على معصية : قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً على غير معصية ، مثل كفارة اليمين ، والفدية في الحج ، وكفارة القتل الخطأ ، ونحوها .
يغلب فيها حق الله: أي يجتمع في هذه العقوبات حق الله وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق الله، فلا تسقط بالعفو، وخرج بهذا القيد العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات، إذ المغلب فيها هو حق الآدمي.
أنواع الحدود:
الحدود سبعة أنواع، وهي تشمل المقاصد الضرورية الخمسة، وهذه الحدود هي:
1.    حد الزنا : لحفظ النسل
2.    حد القذف : لحفظ العرض
3.    حد الخمر : لحفظ العقل
4.    حد السرقة : لحفظ المال
5.    حد الحرابة : لحفظ النفس والمال والعرض.
6.    حد البغي : لحفظ الدين والنفس. 
7.    حد الردة : لحفظ الدين 

 الشبيلي مذكرة الحـدود
فقه الحدود pdf

كتاب الحدود pdf

التنقل في الصفحة
 



حجم الكتاب عند التحميل : 216 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة الشبيلي مذكرة الحـدود

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الشبيلي مذكرة الحـدود
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'