📘 قراءة كتاب التعزيز يأخذ المال أونلاين
القانون
التعزيز يأخذ المال
إعداد : >. صباح بنت حسن فلمبان
78 العدد | 61 | محرم 1435
بين الباحث التالي:
•عرّف البحث مفردتي التعزير والتأديب، وبمشروعيّة التعزير وأدلته و شرط
و سبب وجوبه و أنواع عقوباته ح سب سبب وجوبه.
•بيّن البحث مفهوم التعزير بأخذ المال وهو:أخذ شيء من مال المعاقب إلى بيت
المال.
•بالبحث أقوال العلماء في التعزير بأخذ المال و أدلتهم، ومناقشة الأدلة.
•رجّح البحث جواز التعزير بأخذ المال.
•بين البحث حقيقة السيا سة الشرعية بأنها: فعل يكون معه النا س أقرب إلى
الصلاح، وأبعد عن الفساد، و إن لم ينزل به وحي.
•بين البحث جوازأخذ مال المسلم جبرا في كثير من أحكام الإسلام.
•بين البحث وجوب أن يكون فر Vض العقوبات من الجهات المختصة بحسب المصلحة
مع وجوب تحديد المخالفات التي تفر Vض لها عقوبات مالية.
التعزير بالمال
المال لغة: معروف ما ملكته من جميع الأشياء. والجمع: أموال والمال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب: على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم. ومال الرجل: أي صار ذا مال[1].
المال في الاصطلاح: قيل: إن المال: هو اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار[2]، وهذا هو تعريف الحنفية.
وعرفوه أيضاً: بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة[3].
وقيل: إن المال: هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة[4]. وهذا هو تعريف الحنابلة.
والفرق بين التعريفين: أن الحنفية لا يعتبرون المنفعة مالاً.
وأما الحنابلة ووافقهم الشافعية: فيرون أن المنفعة تعتبر مالاً.
ولا شك أن جعل المنفعة من الأموال أو عدم جعلها منها يترتب على ذلك آثار تتجلى عند التطبيق في المسائل الفرعية، ليس هذا محل بسطها.
معنى التعزير بالمال
من قال من العلماء بجواز التعزير بالمال مطلقاً اختلفوا في تفسير التعزير به.
فقال بعضهم: إن معناه أن يمسك القاضي شيئاً من مال الجاني مدة حتى يكون ذلك زاجراً له عما اقترفه، ثم يعيده لصاحبه عندما تظهر توبته، وليس معناه أن يأخذ الحاكم مال الجاني لنفسه أو للخزانة العامة.
وعللوا ذلك: بأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بدون سبب شرعي يبرر هذا الأخذ[5].
وفسره على هذا الوجه أبو يحيى الخوارزمي: وهو ما يفعل في خيول أهل البغي وسلاحهم، فإنها تحبس عنهم زمناً حتى إذا تابوا أعيدت إليهم. وصوب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي[6].
أما إذا أيس الحاكم من توبته فله أخذه والتصرف فيه حسب ما يرى من المصلحة.
وقالت طائفة: إن معناه أن يأخذه الحاكم ويدعه في بيت المال ويحرمه من ماله.
وهذا هو المقصود من التعزير بالمال، لأنه أبلغ في الزجر والردع.
الأدلة على مشروعية التعزير بالمال:
هناك أدلة كثيرة تدل على مشروعية التعزير بالمال من الكتاب والسنة والإجماع، نذكر طرفاً منها هنا.
وهناك أدلة أخرى نذكرها عند سوقنا للخلاف في التعزير بالمال.
أولاً: الأدلة من الكتاب:
1- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[7].
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد الضرار عقوبة لأصحابه لكونه بني ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تفسير للآية فكانت الآية دليلاً على جواز التعزير بالمال.
ثانياً: من السنة:
1- حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فأنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي رواية قال: «وشطر ماله»[8].
وجه الدلالة:
أن أخذ شطر مال مانع الزكاة عقوبة مالية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على مشروعية التعزير بالمال.
2- ما روى صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالماً عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه» قال فوجد في متاعه مصحفاً فسأل سالماً عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه[9]. رواه أحمد وأبو داود.
وجه الدلالة من الحديث:
أن الرسول صلى الله عليه سلم أمر بإحراق متاع الغال فدل ذلك على جواز التعزير بالمال.
3- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة».
وفي رواية قال سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنة ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال" رواه أحمد والنسائي[10].
وجه الدلالة من الحديث:
قوله صلى الله عليه وسلم: "عليه غرامة مثليه" وقوله في الرواية الأخرى: "عليه ثمنه مرتين" فهذا يدل على جواز التعزيز بالعقوبة المالية.
4- عن عبدالله بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت رويشد الثقفي خمراً وقد كان جلد في الخمر فحرق بيته، وقال ما اسمك؟ قال: رويشد، قال: بل فويسق[11].
وجه الاستدلال:
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق بيت رويشد لما وجد فيه الخمر وهذا تعزير بالمال.
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها فقال: أغد علي بها، ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته" رواه أحمد[12].
وجه الدلالة من الحديث:
أن شق الرسول صلى الله عليه وسلم لزقاق الخمر وأمره بذلك، دليل على جواز التعزير بالمال.
ثالثاً: من الإجماع:
فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جواز التعزير بالمال فإن ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جداً ولم ينكر منهم منكر.
فقد حرق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر.
وكذلك حرق عمر رضي الله عنه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية.
وكذلك مزق ثوب الحرير الذي لبسه ابن الزبير. فقال له الزبير: أفزعت الصبي يا عمر، فقال عمر: لا تكسوهم الحرير.
وكذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حرق المصاحف المخالفة للإمام إلى غير ذلك.
فكل هذه الوقائع وغيرها دليل على جواز التعزير بالعقوبات المالية[13].
التعزير بأخذ المال
التعزير بالمال عند المالكية
التعزير بالمال pdf
التعزير بالمال عند الشافعية
تعريف التعزير بالمال
حكم التعزير بالمال إسلام ويب
خلاف العلماء في التعزير بالمال
حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي
العقوبات المالية في الفقه الاسلامي
سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'