❞ كتاب نظرية العقد الموقوف ❝  ⏤ عبد الرازق حسن فرج

❞ كتاب نظرية العقد الموقوف ❝ ⏤ عبد الرازق حسن فرج

عقد العمل في القانون هو العقد الذي يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته من أجل القيام بعمل معين ولمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر محدد، وعليه فهو من العقود التي تتعلق بالإنسان ويهدف بالأساس إلى حمايةحقوق العامل ومصالحه في مواجهة صاحب العمل.[١] كما وينظم العلاقة بينهما ومثل هذه العقود يمكن أن تكون فردية لعامل واحد أو جماعية لمجموعة عمال، ولقد تعرّضالقانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976في المادة 805/ 1 إلى عقد العمل حيث نصّ فيه على أنه عقد يلتزم فيه أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته ولقاء أجر، وهنا يمكن القول أن عقد العمل هو عبارة عن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الخاصة بالعمل بين طرفين هما صاحب العمل والعامل، ويشترط أن يكون العامل في هذا العقد خاضعًا لإدارة وتوجيه وإشراف ورقابة صاحب العمل, وهو ما يُعرف بالتبعية القانونية ومقابل أجر محدد.[١] تعريف العقد الموقوف تعود فكرة العقد الموقوف في الأساس إلى الشريعة الإسلامية والتي قد لا تجد لها ما يقابلها في القانون، إذ سعى الكثير من الفقهاء لوضع تعريف جامع مانع له, ومنه قولهم إن العقد الموقوف ما هو إلا عقد يتعلق بحق الغير, ولا حكم له في الحال على الرغم من أن أصل هذا العقد مشروع وكذلك وصفه أيضًا، وبالمقابل فقد سعى فقهاء القانون إلى إيجاد ما يقابل هذا النوع من العقود فأطلقوا عليه العقد القابل للإبطال أو الباطل بطلانًا نِسْبِيًّا.[٢] حيث يتشابهان من حيث قدرة كل منهما على الإبطال أو الإجازة، وذهب البعض الآخر إلى القول بأنه هو كل ما يصدر من شخص ثبتت له أهلية التعاقد دون أن تثبت له ولاية الإصدار وعليه فهو عقد ينعقد صحيحًا من دون أن تترتب عليه أية آثاره، حتى تلحقه الإجازة ممن يملكها.[٢] ولقد وصفت المادة 171 من القانون المدني الأردني الحالات التي يكون فيها التصرف موقوف النفاذ على الإجازة كحالة تصرف الفضولي في مال غيره, أو تصرف مالك في مال له تعلق به حق الغير, أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفًا دائرًا بين النفع والضرر, أو تصرف المكره, وعليه فالعقد يصبح موقوفًا إذا فقدت الولاية على التصرف, كحالة ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر فالتصرف مَوْقُوفٌ على إجازة الولي أو الوصي، أو إجازة ناقص الأهلية بعد أن تكتمل أهليته.كذلك في حالة تصرف الفضولي في ملكية الغير, فالعقد ينعقد موقوفًا على إجازة ممن له الحق في الإجازة, وتصرف المكره فهو من العقود الموقوفة أيضًا على إجازته بعد زوال الإكراه.[٣] لذلك فالعقد الموقوف هو عقد لا يكون له أي تأثير حال عقده, والسبب إنه عقد يعتريه عيب من عيوب الإرادة؛ "كالإكراه أو الغلط أو التغرير أو الغبن", أو إنّ من تولّى إبرامه كان فاقدًا للأهلية أو ناقصًا لها, وعليه متى ما زال سبب الوقف هذا للعاقد الحق في الإجازة أو النقض, فإذا اختار النقض فسوف يكون أمام عَقْدٍ باطلً، إما إذا اختار إجازة فإن العقد يصبح نافذًا صحيحًا وبأثر رجعي, أي منذ تاريخ إبرامه وليس منذ تاريخ الإجازة.[٤] الآثار القانونية المترتبة على وقف عقد العمل إذا ما تم إبرام العقد ومن ثم أصبح هذا العقد موقوفًا لأي سبب من الأسباب سالفة الذكر, ففي هذه الحالة لن يكون له أي حُكْمٍ أو تأثير في الحال, وإنما سيكون متوفقًا على إجازة من شرع الوقف لمصلحته، لذلك أجاز القانون لهذا الأخير أن ينقض العقد فيجعل منه عقدًا باطلًا ليس له من الأساس أي وجود، كما وله إجازته فيصبح نافذًا منذ تاريخ إبرامه، والإجازة تكون هنا إما بشكل صريح أو بشكل ضمني, هذا فيما يخص العقود بشكل عام.[٥] أما فيما يتعلق بوقف عقد العمل, فالأمر يختلف في بعض الأمور, لا سيما إن وقف عقد العمل يعني إيقافًا مؤقتًا لاستمرارية هذا العقد, بحيث يتم استئناف العمل به متى ما زال السبب الذي أدى إلى الوقف، وعليه فإن مرحلة التوقف هذه هي مرحلة وسط بين إبرام عقد العمل وتنفيذه وبين انتهائه بشكل كامل، لذلك أجاز القانون لأحد الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته العقدية دون أن تكون هنالك أي مسؤولية عقدية تترتب على من قام بالإيقاف، إذ إن انقضاء الرابطة العقدية بشكل مؤقت تنهي الالتزامات المترتبة على عاتق الأطراف في هذه المرحلة, ولا يطلب الوفاء بها.[٥] كما ولا يحق لطرف من أطراف عقد العمل مطالبة الطرف الأخر تنفيذ الالتزامات الفائتة طيلة فترة الوقف، بمعنى أن الوقف الذي طال عقد العمل سوف يعمل على محو جزئي لأثار هذا العقد، فتكون جميع الالتزامات التي توقفت خلال مدة الوقف انتهت وبشكل نهائي، بشرط أن يلتزم أطراف العقد بمتابعة تنفيذها بعد زوال سبب الوقف, مع ملاحظة أن بعض الالتزامات المالية مستحقة الأداء للعامل والتي تعد من أهمحقوق العامل على صاحب العمل التي ينبغي أن لا تتوقف في هذه الفترة وذلك حماية للعامل إذ إن أغلب تلك الالتزامات هي ذات طابع مالي ومصدر رزقه الأساسي إن لم يكن الوحيد.[٥] استئناف تنفيذ عقد العمل بعد انتهاء فترة الوقف كما تبين فإن وقف عقد العمل ما هو إلا نظام قانوني يهدف في أغلب الأحيان إلى المحافظة على عقود العمل ساريةً دون إنهاء, خاصة بعد زوال سبب الوقف أو التوقف, حيث يكون بالإمكان استئناف العقد ليعود من جديد ساري المفعول، ومثل هذا الأمر يؤدي إلى استقرار أوضاع العمال وعدم فقدانهم لأعمالهم على المدى البعيد، كما يحافظ على حقوق صاحب العمل في ذات الوقت فلا يكون عرضة للاستغلال ولضمان استقرار أوضاع العمل.[٦] إذ إن من الطبيعي أن يتم استئناف العامل عمله بعد انقضاء وزوال سبب وقف العمل, حيث إن حق العودة للعمل يظل مكفولًا للعامل، وعليه فإن عقد العمل سوف يعود إلى السريان من جديد، ومن ثم يرتب آثاره القانونية السابقة من التزامات وواجبات, كما لو إن العقد لم يتوقف من الأصل، كذلك تحتسب فترة التوقف من ضمن مدة خدمة العامل الفعلية، كما وأنها لا تؤثر على حقوق العامل المقررة ضمن قانونالضمان الاجتماعي ما دام صاحب العمل ملتزمًا بدفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل طيلة فترة التوقف.
عبد الرازق حسن فرج - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نظرية العقد الموقوف ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
نظرية العقد الموقوف

1968م - 1446هـ
عقد العمل في القانون هو العقد الذي يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته من أجل القيام بعمل معين ولمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر محدد، وعليه فهو من العقود التي تتعلق بالإنسان ويهدف بالأساس إلى حمايةحقوق العامل ومصالحه في مواجهة صاحب العمل.[١] كما وينظم العلاقة بينهما ومثل هذه العقود يمكن أن تكون فردية لعامل واحد أو جماعية لمجموعة عمال، ولقد تعرّضالقانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976في المادة 805/ 1 إلى عقد العمل حيث نصّ فيه على أنه عقد يلتزم فيه أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته ولقاء أجر، وهنا يمكن القول أن عقد العمل هو عبارة عن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الخاصة بالعمل بين طرفين هما صاحب العمل والعامل، ويشترط أن يكون العامل في هذا العقد خاضعًا لإدارة وتوجيه وإشراف ورقابة صاحب العمل, وهو ما يُعرف بالتبعية القانونية ومقابل أجر محدد.[١] تعريف العقد الموقوف تعود فكرة العقد الموقوف في الأساس إلى الشريعة الإسلامية والتي قد لا تجد لها ما يقابلها في القانون، إذ سعى الكثير من الفقهاء لوضع تعريف جامع مانع له, ومنه قولهم إن العقد الموقوف ما هو إلا عقد يتعلق بحق الغير, ولا حكم له في الحال على الرغم من أن أصل هذا العقد مشروع وكذلك وصفه أيضًا، وبالمقابل فقد سعى فقهاء القانون إلى إيجاد ما يقابل هذا النوع من العقود فأطلقوا عليه العقد القابل للإبطال أو الباطل بطلانًا نِسْبِيًّا.[٢] حيث يتشابهان من حيث قدرة كل منهما على الإبطال أو الإجازة، وذهب البعض الآخر إلى القول بأنه هو كل ما يصدر من شخص ثبتت له أهلية التعاقد دون أن تثبت له ولاية الإصدار وعليه فهو عقد ينعقد صحيحًا من دون أن تترتب عليه أية آثاره، حتى تلحقه الإجازة ممن يملكها.[٢] ولقد وصفت المادة 171 من القانون المدني الأردني الحالات التي يكون فيها التصرف موقوف النفاذ على الإجازة كحالة تصرف الفضولي في مال غيره, أو تصرف مالك في مال له تعلق به حق الغير, أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفًا دائرًا بين النفع والضرر, أو تصرف المكره, وعليه فالعقد يصبح موقوفًا إذا فقدت الولاية على التصرف, كحالة ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر فالتصرف مَوْقُوفٌ على إجازة الولي أو الوصي، أو إجازة ناقص الأهلية بعد أن تكتمل أهليته.كذلك في حالة تصرف الفضولي في ملكية الغير, فالعقد ينعقد موقوفًا على إجازة ممن له الحق في الإجازة, وتصرف المكره فهو من العقود الموقوفة أيضًا على إجازته بعد زوال الإكراه.[٣] لذلك فالعقد الموقوف هو عقد لا يكون له أي تأثير حال عقده, والسبب إنه عقد يعتريه عيب من عيوب الإرادة؛ "كالإكراه أو الغلط أو التغرير أو الغبن", أو إنّ من تولّى إبرامه كان فاقدًا للأهلية أو ناقصًا لها, وعليه متى ما زال سبب الوقف هذا للعاقد الحق في الإجازة أو النقض, فإذا اختار النقض فسوف يكون أمام عَقْدٍ باطلً، إما إذا اختار إجازة فإن العقد يصبح نافذًا صحيحًا وبأثر رجعي, أي منذ تاريخ إبرامه وليس منذ تاريخ الإجازة.[٤] الآثار القانونية المترتبة على وقف عقد العمل إذا ما تم إبرام العقد ومن ثم أصبح هذا العقد موقوفًا لأي سبب من الأسباب سالفة الذكر, ففي هذه الحالة لن يكون له أي حُكْمٍ أو تأثير في الحال, وإنما سيكون متوفقًا على إجازة من شرع الوقف لمصلحته، لذلك أجاز القانون لهذا الأخير أن ينقض العقد فيجعل منه عقدًا باطلًا ليس له من الأساس أي وجود، كما وله إجازته فيصبح نافذًا منذ تاريخ إبرامه، والإجازة تكون هنا إما بشكل صريح أو بشكل ضمني, هذا فيما يخص العقود بشكل عام.[٥] أما فيما يتعلق بوقف عقد العمل, فالأمر يختلف في بعض الأمور, لا سيما إن وقف عقد العمل يعني إيقافًا مؤقتًا لاستمرارية هذا العقد, بحيث يتم استئناف العمل به متى ما زال السبب الذي أدى إلى الوقف، وعليه فإن مرحلة التوقف هذه هي مرحلة وسط بين إبرام عقد العمل وتنفيذه وبين انتهائه بشكل كامل، لذلك أجاز القانون لأحد الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته العقدية دون أن تكون هنالك أي مسؤولية عقدية تترتب على من قام بالإيقاف، إذ إن انقضاء الرابطة العقدية بشكل مؤقت تنهي الالتزامات المترتبة على عاتق الأطراف في هذه المرحلة, ولا يطلب الوفاء بها.[٥] كما ولا يحق لطرف من أطراف عقد العمل مطالبة الطرف الأخر تنفيذ الالتزامات الفائتة طيلة فترة الوقف، بمعنى أن الوقف الذي طال عقد العمل سوف يعمل على محو جزئي لأثار هذا العقد، فتكون جميع الالتزامات التي توقفت خلال مدة الوقف انتهت وبشكل نهائي، بشرط أن يلتزم أطراف العقد بمتابعة تنفيذها بعد زوال سبب الوقف, مع ملاحظة أن بعض الالتزامات المالية مستحقة الأداء للعامل والتي تعد من أهمحقوق العامل على صاحب العمل التي ينبغي أن لا تتوقف في هذه الفترة وذلك حماية للعامل إذ إن أغلب تلك الالتزامات هي ذات طابع مالي ومصدر رزقه الأساسي إن لم يكن الوحيد.[٥] استئناف تنفيذ عقد العمل بعد انتهاء فترة الوقف كما تبين فإن وقف عقد العمل ما هو إلا نظام قانوني يهدف في أغلب الأحيان إلى المحافظة على عقود العمل ساريةً دون إنهاء, خاصة بعد زوال سبب الوقف أو التوقف, حيث يكون بالإمكان استئناف العقد ليعود من جديد ساري المفعول، ومثل هذا الأمر يؤدي إلى استقرار أوضاع العمال وعدم فقدانهم لأعمالهم على المدى البعيد، كما يحافظ على حقوق صاحب العمل في ذات الوقت فلا يكون عرضة للاستغلال ولضمان استقرار أوضاع العمل.[٦] إذ إن من الطبيعي أن يتم استئناف العامل عمله بعد انقضاء وزوال سبب وقف العمل, حيث إن حق العودة للعمل يظل مكفولًا للعامل، وعليه فإن عقد العمل سوف يعود إلى السريان من جديد، ومن ثم يرتب آثاره القانونية السابقة من التزامات وواجبات, كما لو إن العقد لم يتوقف من الأصل، كذلك تحتسب فترة التوقف من ضمن مدة خدمة العامل الفعلية، كما وأنها لا تؤثر على حقوق العامل المقررة ضمن قانونالضمان الاجتماعي ما دام صاحب العمل ملتزمًا بدفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل طيلة فترة التوقف. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نظرية العقد الموقوف

عمليات بحث متعلقة بـ نظرية العقد الموقوف

نظرية العقد الموقوف في الفقه الاسلامي

العقد الموقوف PDF

تعريف العقد الموقوف

نظرية العقد الموقوف pdf

حالات العقد الموقوف

إجازة العقد الموقوف

بحث حول العقد الموقوف

العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال

عقد العمل في القانون هو العقد الذي يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته من أجل القيام بعمل معين ولمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر محدد، وعليه فهو من العقود التي تتعلق بالإنسان ويهدف بالأساس إلى حمايةحقوق العامل ومصالحه في مواجهة صاحب العمل.[١] كما وينظم العلاقة بينهما ومثل هذه العقود يمكن أن تكون فردية لعامل واحد أو جماعية لمجموعة عمال، ولقد تعرّضالقانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976في المادة 805/ 1 إلى عقد العمل حيث نصّ فيه على أنه عقد يلتزم فيه أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته ولقاء أجر، وهنا يمكن القول أن عقد العمل هو عبارة عن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الخاصة بالعمل بين طرفين هما صاحب العمل والعامل، ويشترط أن يكون العامل في هذا العقد خاضعًا لإدارة وتوجيه وإشراف ورقابة صاحب العمل, وهو ما يُعرف بالتبعية القانونية ومقابل أجر محدد.[١] تعريف العقد الموقوف تعود فكرة العقد الموقوف في الأساس إلى الشريعة الإسلامية والتي قد لا تجد لها ما يقابلها في القانون، إذ سعى الكثير من الفقهاء لوضع تعريف جامع مانع له, ومنه قولهم إن العقد الموقوف ما هو إلا عقد يتعلق بحق الغير, ولا حكم له في الحال على الرغم من أن أصل هذا العقد مشروع وكذلك وصفه أيضًا، وبالمقابل فقد  سعى فقهاء القانون إلى إيجاد ما يقابل هذا النوع من العقود فأطلقوا عليه العقد القابل للإبطال أو الباطل بطلانًا نِسْبِيًّا.[٢] حيث يتشابهان من حيث قدرة كل منهما على الإبطال أو الإجازة، وذهب البعض الآخر إلى القول بأنه هو كل ما يصدر من شخص ثبتت له أهلية التعاقد دون أن تثبت له ولاية الإصدار وعليه فهو عقد ينعقد صحيحًا من دون أن تترتب عليه أية آثاره، حتى تلحقه الإجازة ممن يملكها.[٢] ولقد وصفت المادة 171 من القانون المدني الأردني الحالات التي يكون فيها التصرف موقوف النفاذ على الإجازة كحالة تصرف الفضولي في مال غيره, أو تصرف مالك في مال له تعلق به حق الغير, أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفًا دائرًا بين النفع والضرر, أو تصرف المكره,  وعليه فالعقد يصبح موقوفًا إذا فقدت الولاية على التصرف, كحالة ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر فالتصرف مَوْقُوفٌ على إجازة الولي أو الوصي، أو إجازة ناقص الأهلية بعد أن تكتمل أهليته.كذلك في حالة تصرف الفضولي في ملكية الغير, فالعقد ينعقد موقوفًا على إجازة ممن له الحق في الإجازة, وتصرف المكره فهو من العقود الموقوفة أيضًا على إجازته بعد زوال الإكراه.[٣] لذلك فالعقد الموقوف هو عقد لا يكون له أي تأثير حال عقده, والسبب إنه عقد يعتريه عيب من عيوب الإرادة؛ "كالإكراه أو الغلط أو التغرير أو الغبن", أو إنّ من تولّى إبرامه كان فاقدًا للأهلية أو ناقصًا لها, وعليه متى ما زال سبب الوقف هذا للعاقد الحق في الإجازة أو النقض, فإذا اختار النقض فسوف يكون أمام عَقْدٍ باطلً، إما إذا اختار إجازة فإن العقد يصبح نافذًا صحيحًا وبأثر رجعي, أي منذ تاريخ إبرامه وليس منذ تاريخ الإجازة.[٤] الآثار القانونية المترتبة على وقف عقد العمل إذا ما تم إبرام العقد ومن ثم أصبح هذا العقد موقوفًا لأي سبب من الأسباب سالفة الذكر, ففي هذه الحالة لن يكون له أي حُكْمٍ أو تأثير في الحال, وإنما سيكون متوفقًا على إجازة من شرع الوقف لمصلحته، لذلك أجاز القانون لهذا الأخير أن ينقض العقد فيجعل منه عقدًا باطلًا ليس له من الأساس أي وجود، كما وله إجازته فيصبح نافذًا منذ تاريخ إبرامه، والإجازة تكون هنا إما بشكل صريح أو بشكل ضمني, هذا فيما يخص العقود بشكل عام.[٥] أما فيما يتعلق بوقف عقد العمل, فالأمر يختلف في بعض الأمور, لا سيما إن وقف عقد العمل يعني إيقافًا مؤقتًا لاستمرارية هذا العقد, بحيث يتم استئناف العمل به متى ما زال السبب الذي أدى إلى الوقف، وعليه فإن مرحلة التوقف هذه هي مرحلة وسط بين إبرام عقد العمل وتنفيذه وبين انتهائه بشكل كامل، لذلك أجاز القانون لأحد الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته العقدية دون أن تكون هنالك أي مسؤولية عقدية تترتب على من قام بالإيقاف، إذ إن انقضاء الرابطة العقدية بشكل مؤقت تنهي الالتزامات المترتبة على عاتق الأطراف في هذه المرحلة, ولا يطلب الوفاء بها.[٥] كما ولا يحق لطرف من أطراف عقد العمل مطالبة الطرف الأخر تنفيذ الالتزامات الفائتة طيلة فترة الوقف، بمعنى أن الوقف الذي طال عقد العمل سوف يعمل على محو جزئي لأثار هذا العقد، فتكون جميع الالتزامات التي توقفت خلال مدة الوقف انتهت وبشكل نهائي، بشرط أن يلتزم أطراف العقد بمتابعة تنفيذها بعد زوال سبب الوقف, مع ملاحظة أن بعض الالتزامات المالية مستحقة الأداء للعامل والتي تعد من أهمحقوق العامل على صاحب العمل التي ينبغي أن لا تتوقف في هذه الفترة وذلك حماية للعامل إذ إن أغلب تلك الالتزامات هي ذات طابع مالي ومصدر رزقه الأساسي إن لم يكن الوحيد.[٥] استئناف تنفيذ عقد العمل بعد انتهاء فترة الوقف كما تبين فإن وقف عقد العمل ما هو إلا نظام قانوني يهدف في أغلب الأحيان إلى المحافظة على عقود العمل ساريةً دون إنهاء, خاصة بعد زوال سبب الوقف أو التوقف, حيث يكون بالإمكان استئناف العقد ليعود من جديد ساري المفعول، ومثل هذا الأمر يؤدي إلى استقرار أوضاع العمال وعدم فقدانهم لأعمالهم على المدى البعيد، كما يحافظ على حقوق صاحب العمل في ذات الوقت فلا يكون عرضة للاستغلال ولضمان استقرار أوضاع العمل.[٦] إذ إن من الطبيعي أن يتم استئناف العامل عمله بعد انقضاء وزوال سبب وقف العمل, حيث إن حق العودة للعمل يظل مكفولًا للعامل، وعليه فإن عقد العمل سوف يعود إلى السريان من جديد، ومن ثم يرتب آثاره القانونية السابقة من التزامات وواجبات, كما لو إن العقد لم يتوقف من الأصل، كذلك تحتسب فترة التوقف من ضمن مدة خدمة العامل الفعلية، كما وأنها لا تؤثر على حقوق العامل المقررة ضمن قانونالضمان الاجتماعي ما دام صاحب العمل ملتزمًا بدفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل طيلة فترة التوقف.



سنة النشر : 1968م / 1388هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 11 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة نظرية العقد الموقوف

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل نظرية العقد الموقوف
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الرازق حسن فرج - Abdel Razek Hassan Farag

كتب عبد الرازق حسن فرج ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نظرية العقد الموقوف ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الرازق حسن فرج