📘 قراءة كتاب الأوراق التجارية والإفلاس أونلاين
الاوراق التجارية والافلاس قرمان pdf
الاوراق التجارية والافلاس pdf
كتاب الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية pdf
ملخص الاوراق التجارية
خصائص الاوراق التجارية
وظائف الاوراق التجارية
اسئلة واجوبة في مادة الاوراق التجارية
الاوراق التجارية والافلاس والتسوية الواقية منه
أولا : الأوراق التجارية قابله للتداول :
أهم ما تتميز به الأوراق التجارية سهولة وتبسيط إجراءات انتقال الحق الثابت بالورقة ..
( التداول ) انتقال الحق الثابت في الورقة التجارية من شخص إلى أخر بالطرق التجارية .
الطرق هي أما التظهير _ أو التداول بالمناولة " التسليم "
1- التظهير :
ينتقل الحق الثابت من شخص إلى أخر بمجرد التوقيع على هذه الورقة مع ذكر بعض البيانات
مثال ذالك : ذكر تاريخ التظهير والمظهر إليه في الورقة , بمجرد توقيع المظهر تتداول الورقة بالتظهير دون الحاجة إلى إجراء أخر ..
متى تتداول الورقة بالتظهير ؟!!
إذا ما كتب المظهر فيها شرط الأمر " الإذن " .., أو لم يذكر فيها شرط الأمر " الإذن " ..
متى لا تتداول الورقة بالتظهير ؟!! = ( إذا لم يرغب محرر الورقة في نقل ملكية الورقة )
إذا ذكر فيها .., أنها للمستفيد الأول .., أو أن الورقة غير قابله للتداول , أو غير قابله للتظهير ..
2- التداول بالمناولة " التسليم " :
إذا كانت الورقة لحاملها لم يذكر فيها اسم المستفيد .
مثاله : كُتب شيك ووجه أمر إلى البنك بالدفع لحامل الشيك ..
# تداول الورقة التجارية بالتظهير أو المناولة تختلف عن جوالة الحق .., فالتداول بالطرق التجارية أسهل وابسط أما التداول بالطرق المدنية ( جوالة الحق ) تتطلب إجراءات معقده ..
مثال عن جوالة الحق :
ا دائن ب 10 ألاف ريال ل ب و ب دائن بنفس المبلغ ل ج تتم جوالة الحق من ا إلى ج .., ولتكون سارية لابد أن المدين ج يقبل هذه الحواله و يتم إعلانه رسميا بهذه الحواله ..
من ذالك نذكر الأتي :
الفروق بين التداول بالأوراق التجارية وحوالة الحق :
1- بالتظهير يكفي توقيع المظهر على الورقة دون تطلب لأي إجراء أخر .., في حين الحواله لابد من قبول المدين أو إعلانه رسميا بها .
2- في التظهير المظهر يضمن وجود الحق وقت التظهير ووقت الاستحقاق .., أما الحواله يضمن وجود الحق وقت الحواله فقط وليس وقت الاستحقاق ..
3- في التظهير تتطهر الورقة من الدفوع : يعني ذالك لو وجد عيب من عيوب الاراده في العلاقة بين المستفيد الأول والساحب هذا الدفع لا يمكن التمسك به في مواجهة المظهر إليه .. وبذالك يضمن المظهر إليه عدم الرجوع إليه بأي دفع من الدفوع التي يتم بها مواجهة الساحب ..
أما في الحواله يستطيع أن يتمسك في مواجهة المحال له بجميع الدفوع التي يتمسك بها في مواجهة المحيل فهي لا تطهر الحق من الدفوع ..
( مثل الدفوع : الفسخ , البطلان , عيوب الاراده )
ثانيا : موضوع الورقة التجارية الالتزام بدفع مبلغ نقدي :
الأوراق التجارية أوراق قبض .., وسيله لقبض مبلغ معين من النقود .., إذا كان موضوع الأوراق التجارية أي شي أخر بخلاف النقود فهي تخرج من نطاق الأوراق التجارية ..
مثال ذالك : سند الشحن _ صك إيداع البضائع في الخزائن العامة
لا تعتبر ورقه تجاريه على الرغم من تمثيله لبضاعة ويتم تداولها بالتظهير .., موضوعها نقل بضاعة ..
ثالثا : الأوراق التجارية واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو بتاريخ معين أو قابل للتعين :
• واجبة الدفع بمجرد الإطلاع : يتم صرف المبلغ النقدي بمجرد إطلاع البنك عليه .., كما هو الحال في الشيك , فالشيك واجب الدفع والاستحقاق بمجرد الإطلاع بمجرد إطلاع البنك عليه يتم صرفه بالحال ..
• بتاريخ معين : ويعني تحديد تاريخ معين يتم الدفع خلاله مثل 5 4 2011
• تاريخ قابل للتعين : مثل ادفع بعد 6 اشهر من تاريخ التحرير وتكون مستحقه بعد مرور ال6 اشهر .
الكمبيالة والسند لأمر قد يكون بمجرد الإطلاع أو بتاريخ معين أو قابل للتعين ..
من هنا يجب التنويه على الأتي :
# هناك اختلاف بين الأوراق التجارية والأوراق المالية من حيث الأجل :
اجل الأوراق التجارية قصيرة المدة .., أما اجل الأوراق المالية كالأسهم لا يستطيع استرداد قيمة السهم من الشركة إلا بانتهاء حياة الشركة ..
# كما تختلف الأوراق التجارية عن النقود من حيث قوتها :
فالنقود ذات قوة شرائية حاله .., أما الأوراق التجارية لابد أن تتحول إلى نقود ..
رابعا : الورقة التجارية تتضمن بيانات محدده نص عليها المشرع :
الأوراق التجارية تصرف قانوني وبذالك تعتبر الأوراق التجارية صك مكتوب وفق شكل محدد من النظام .., تتضمن بيانات الزاميه محدده يكتفي بالنظر إليها بيان الحق فيها, ومضمونه, ومداه .., لا يمكن الخروج عنها .., إذ لم توجد هذه البيانات وفقا لما نص عليها المشرع لا تعتبر ورقه تجاريه ..
خامسا : لابد من قبول العرف لها :
لا يشترط قبول العرف بالأوراق التجارية المنصوص عليها وفقا للنظام .., فالتشريع أقوى من العرف ..يتجلى ظهور هذه الخاصية في الأوراق التجارية غير المنصوص عليها نظاما ..
......................................................................
وظائف الأوراق التجارية :
1- أداة نقل
2- أداة وفاة
3- أداة ائتمان
أولا : الأوراق التجارية أداة نقل :
الأوراق التجارية نشاءه لتنفيذ عقد صرف لمساعدة البنوك والصرافين .., وتغني عن نقل النقود من مكان لأخر نظرا للمخاطر التي تتعرض لها النقود ..
ومن ذالك ننوه أن سبب نشاءه الكمبيالة لتنفيذ عقد صرف من بنك إلى بنك أخر ..
ثانيا : الأوراق التجارية أداة للوفاء :
ونعني بذالك .., أن تصرف قيمتها بالحال نظرا لأنها أداة قبض ..
الورقة الاساسيه التي تقوم بدورها كقبض في الحال ( الشيك ) أي كان التاريخ المدون فيه فهي مستحقه الأداة حالا ..
أما الكمبيالة والسند لأمر يتم اعتبارها أداة وفاة إذا ما كانت مستحقه عند الطلب أو بمجرد الإطلاع في الحال ..
في حال كانت مستحقه بعد مده معينه يمكن تحويلها من أداة ائتمان إلى أداة وفاة بالحال من خلال خصمها من احد البنوك ..
( الخصم ) المستفيد يأخذ قيمة الكمبيالة أو السند لأمر بالحال .., والبنك يقوم بخصم الفوائد التي قد يحصل عليها المستفيد نتيجة المدة ..
أخيرا .. الأوراق الثلاثة تكون أداة وفاء إذا كانت مستحقه الوفاء بمجرد الإطلاع ..
ثالثا : الأوراق التجارية أداة ائتمان :
لا يمكن اعتبار الشيك أداة ائتمان وذالك نتيجة لطبيعتها كورقه واجبة الدفع بمجرد الإطلاع ..
أما الكمبيالة والسند لأمر يمكن اعتبارهما أداة ائتمان وذالك لاستحقاقها بعد مده معينه أو قابله للتعين ..
ماذا نعني بالقانون الصرفي والالتزام الصرفي ؟؟!!
- القانون الصرفي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأوراق التجارية ..
- سبب تسميتها بالقانون الصرفي : وذالك لان الكمبيالة وهي أساس نشاءه الأوراق التجارية نشاء لتطبيق عقد صرف ..
- الالتزام الصرفي : الالتزام الناشئ عن الأوراق التجارية
الأسس التي يقوم عليها الالتزام الصرفي :
1- التشدد في معاملة المدين :
المنظم أو المشرع تشدد في معاملته للمدين نظرا لالتزامه الصرفي .., مظاهر التشدد تكون واضحة بالاتي :
• الاحتجاج كوسيلة للتشهير بالمدين :
مثاله : الاحتجاج بعدم الوفاء أو عدم القبول
إذا امتنع المدين عن الوفاء بالكمبيالة أو الشيك يكون الاحتجاج عن طريق الغرفة التجارية ويتم من خلال ذالك التشهير بالتاجر ..
• تحريم إعطاء مهله قضائية :
ليس للقاضي سلطه في إعطاء مهله قضائية .., بالتالي لا يستطيع المدين في الورقة التجاري هان يطلب مهله قضائية للوفاء بالدين ..
إذا حل اجل الوفاء عليه أن يقوم بالوفاء ولا مهله ..
• تضامن المدينين :
كل من وقع على الورقة التجارية سواء كساحب أو مسحوب عليه أو مستفيد أو مظهر أو احد الضامنين الاحتياطيين .. جميعهم متضامنين للوفاء بقيمة الورقة للحامل .., وله أن يرجع لأي منهم للوفاء .
• النفاذ المعجل للأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية :
الأحكام الصادرة عن الأوراق تنفذ نفاذا معجلا بمجرد صدورها عن محكمة ألدرجه الأولى .. , لا يشترط لأحكامها أن تكون نهائيه ..
2- الشكلية :
الأوراق التجارية أوراق شكليه وضع لها المشرع بيانات محدده يجب أن تتضمنها الورقة التجارية ولا فقدت خاصيتها .. , تكمن أهمية الورقة التجارية بامكانية تحويلها إلى سند مديونية أو سند مديونية غير قابل للتداول ..
مثالها :
سند مديونية إذا ماتضمنة تاريخها وتوقيعاتها كورقه تجاريه مستوفيه جميع إجراءاتها الشكلية وفقا للبيانات المحددة لها .. وتكون بذالك قابله للتداول ..
سند مديونية غير قابله للتداول إذا لم تتضمن الورقة التجارية توقيع الساحب أو تاريخ الاستحقاق والتحرير تفقد قيمتها في التداول ..
3- مبدءا استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع :
أولا : استقلال التوقيعات
نعني بذالك أن توقيع أي شخص في الورقة التجارية مستقل بحد ذاته .., فبطلان احد التوقيعات لأي من الساحب أو المسحوب عليه أو المستفيد أو المظهر لا يبطل التوقيعات الأخرى لأحدهم ..
مثال : توقيع الساحب باطل لنقص أهليته البطلان يقع لصالح صاحب التوقيع فقط وله وحده التمسك بالبطلان ولا ينتج عن ذالك بطلان توقيع الآخرين بالورقة ..
ثانيا : تطهير الدفوع
المدين في الورقة التجارية آيا كان ( ساحب , أو مسحوب عليه , أو مستفيد ) لا يستطيع أن يتمسك في مواجهة الدائن الأخير حسن النية بدفع كان يستطيع أن يتمسك به في مواجهة دائنة المباشر
مثال : إذا كانت العلاقة بين الساحب والمستفيد في الكمبيالة قابله للإبطال كما لو كانت إرادة احدهما معيبة وتم تظهيرها لا يستطيع الساحب التمسك بالبطلان في مواجهة من ظهرت إليه الكمبيالة وكان حسن النية ..
4- الكفاية ألذاتيه :
الورقة التجارية كافيه بحد ذاتها لبيان مضمون الحق دون الرجوع إلى واقعه خارجيه .., وهذا الأساس تابع لشكلية الورقة التجارية التي نص عليها المشرع وفقا للبيانات الالزاميه المحددة ..
...................................................................................................................
أنواع الأوراق التجارية :
1- الكمبيالة
2- السند لأمر
3- الشيك
" نظره عامه لأنواع الأوراق التجارية "
1- الكمبيالة
تعريفه : صك مكتوب وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع , يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي لاسم أو لأمر المستفيد بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين واو قابل للتعين ..
تتضمن ثلاث أطراف : ساحب ( مدين ) , مسحوب عليه , مستفيد ( دائن )
إذا الساحب يوجه أمر إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ نقدي إلى المستفيد
- العلاقة بين الساحب والمستفيد : ( سبب الكمبيالة )
علاقة دائنيه
- العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه : ( مقابل الوفاء )
الأمر بالوفاء بالدين الذي للساحب لدى المسحوب عليه للمستفيد
- العلاقة بين المسحوب عليه والمستفيد : ( تنشاء بالقبول )
القاعدة أن المسحوب عليه خارج العلاقة الصرفية إلى أن يتم التوقيع على الكمبيالة بالقبول .., أي قبول الوفاء بها بالميعاد ..
2 - السند لأمر :
تعريفه : صك مكتوب وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع.., يتضمن تعهدا من الساحب بدفع مبلغ من النقود لأمر المستفيد .., بمجرد الإطلاع أو بتاريخ معين أو قابل للتعين ..
السند لأمر علاقة بين طرفين : الساحب .., والمستفيد
الساحب يتعهد للمستفيد بدفع مبلغ نقدي
الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر :
1- تنشئ الكمبيالة علاقة بين ثلاثة أطراف ( الساحب , المسحوب عليه , المستفيد ) .., في حين أن السند لأمر تنشئ علاقة بين طرفين فقط هما ( الساحب , والمستفيد ) ..
2- تبعا لذالك لا يوجد قبول ولا مقابل وفاء في السند لأمر خلافا للكمبيالة ..
3- الشيك
تعريفه : صك مكتوب وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع .., يتضمن أمر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه .., بدفع مبلغ معين لاسم المستفيد أو لأمره أو لحامله بمجرد الإطلاع ..
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'