❞ كتاب التأمين انواعة وخصائصة ❝  ⏤ يوسف عبدالله الشبيلي

❞ كتاب التأمين انواعة وخصائصة ❝ ⏤ يوسف عبدالله الشبيلي

يعرف التأمين بأنه: عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمن والثاني المؤمن له (أو المستأمن) يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلي المؤمن لمصلحته مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلي المؤمن.
وفي العصر الحاضر لا يقوم بالتأمين فرد نحو فرد بل تقوم به شركات مساهمة كبيرة يتعامل معها عدد ضخم من المستأمنين ، فيجتمع لها مبالغ كبيرة من أقساط التأمين، وتؤدي من هذه الأقساط المجتمعة ما يستحق عليها من تعويضات عند وقوع الحوادث المؤمن منها، ويبقى رأس مالها سندا احتياطيا، ويتكون ربحها من الفرق بين ما تجمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات.
يوسف عبدالله الشبيلي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التأمين انواعة وخصائصة ❝ ❞ التأجير التمويلي ❝ ❞ الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة الجزء الأول ❝ ❞ حكم أخذ الأجر على خطاب الضمان المغطى تغطية عينية ❝ الناشرين : ❞ موقع الشيخ يوسف الشبيلي ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
التأمين انواعة وخصائصة

يعرف التأمين بأنه: عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمن والثاني المؤمن له (أو المستأمن) يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلي المؤمن لمصلحته مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلي المؤمن.
وفي العصر الحاضر لا يقوم بالتأمين فرد نحو فرد بل تقوم به شركات مساهمة كبيرة يتعامل معها عدد ضخم من المستأمنين ، فيجتمع لها مبالغ كبيرة من أقساط التأمين، وتؤدي من هذه الأقساط المجتمعة ما يستحق عليها من تعويضات عند وقوع الحوادث المؤمن منها، ويبقى رأس مالها سندا احتياطيا، ويتكون ربحها من الفرق بين ما تجمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

المطلب الثاني:أنواع التأمين: 
(أ) ينقسم التأمين من حيث شكله إلي  تأمين تعاوني وتأمين تجاري :  
1- التأمين التعاوني (أو التبادلي) (أو بالاكتتاب): 
في هذا النوع من التأمين يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة فيدفع كل منهم اشتراكا معينا، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء  التعويض  المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت  التعويضات  المستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يسعون إلي تحقيق ربح، بل إلي تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم، وتدار  الشركة  بوساطة أعضائها، فكل واحد منهم يكون مؤمنا ومؤمنا له.
2- التأمين التجاري ذي القسط الثابت: 
في هذا النوع من التأمين: وهو النوع السائد الآن الذي تنصرف إليه كلمة التأمين لدى إطلاقها، يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلي المؤمن، وهو الشركة التي يتكون أفرادها من مساهمين آخرين غير المؤمن لهم، وهؤلاء المساهمون هم المستفيدون بأرباح الشركة، ففي التأمين بقسط ثابت يكون المؤمن له غير المؤمن الذي يسعى دائما إلي الربح، بخلاف التأمين التعاوني الذي لا يسعي إلي الربح أبدا، وإنما غاية أفراده التعاون على تحمل المخاطر، وهذا الهدف  الإنساني  النبيل لا يوجد إلا في التأمين التعاوني ولا يوجد البتة في التأمين بقسط ثابت ، فالفكرة الاسترباحية البحتة هي الأساس هنا والفكرة التعاونية غلاف براق لها فقط. 
(ب) وينقسم  التأمين  من حيث موضوعه إلي قسمين رئيسيين: 
1- تأمين الأضرار: 
وهو يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمن له، والغرض منه تعويض الخسارة التي تلحق المؤمن له بسبب الحادث وهو ينقسم إلي قسمين: 
- التأمين على الأشياء؛ ويراد به تعويض المؤمن له من الخسارة التي تلحقه في ماله كالتأمين من الحريق والسرقة.
- والتأمين من المسؤولية؛ ويراد به ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب الغير بسبب ما أصابهم من ضرر يسأل عن  التعويض  عنه، وأهم صوره تأمين المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات أو من حوادث  العمل  .
وفي تأمين الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عند حدوث الكارثة في حدود مبلغ التأمين، أي أن المؤمن يدفع للمؤمن له أقل المبلغين؛ المبلغ المؤمن به، والمبلغ الذي يغطي الضرر الناشئ عن الحادثة، وليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ودعوى التعويض ضد الآخرين المسؤولين عن الحادث، وإنما يحل المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى الكائنة له ضد من تسبب في الضرر.
2- تأمين الأشخاص: 
وهو يتناول كل أنواع التأمين المتعلقة بشخص المؤمن له، ويقصد به دفع مبلغ معين للإنسان في وجوده أو سلامته، يحدده المؤمن باتفاق بينهما، ولا يتأثر بالضرر الذي يصيب المؤمن له، وللمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين من المؤمن والتعويض ممن تسبب في الضرر، فالمؤمن هنا لا يحل محل المؤمن له.
 ويشمل تأمين الأشخاص نوعين أساسيين: 
1.    التأمين على الحياة، وله صورة متعددة أهمها: 
(أ) التأمين لحالة الوفاة وقد يكون عمريا وقد يكون مؤقتا وقد يكون تأمين البقيا حسب الاشتراط.
(ب) التأمين لحال البقاء أو لحال الحياة؛ ومن أمثلته التأمين المضاد.
(ج)  التأمين  المختلط البسيط: وهو أن يلتزم فيه المؤمن بأداء المبلغ المؤمن إما في تاريخ معين للمؤمن له نفسه إذا ظل حيا في هذا التاريخ، وإما إلي المستفيد المعين أو إلي ورثة المؤمن له إذا مات قبل التاريخ، ويكون القسط في هذا النوع اكبر من النوعين السابقين، وهذا النوع هو أكثر شيوعا في التأمين على الحياة.
2.    التأمين من الحوادث الجسمانية: وهو النوع الثاني من نوعي التأمين على الأشخاص، ويلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ من المال إلي المؤمن في حالة ما إذا أصابه في أثناء المدة المؤمن فيها حادث جسماني، أو إلي المستفيد المعين إذا مات المؤمن له. 

(ج) التقسيم الثالث: تأمين خاص وتأمين اجتماعي: 
1-  فالتأمين الخاص  هو ما يعقده المؤمن على نفسه من خطر معين، ويكون الدافع إليه هو الصالح الشخصي.
2-  والتأمين الاجتماعي  هو ما كان الغرض منه تأمين الأفراد الذين يعتمدون في معاشهم على كسب عملهم من بعض الأخطار التي يتعرضون لها فتعجزهم عن  العمل  كالمرض  والشيخوخة  والبطالة والعجز. وهو يقوم على فكرة (التضامن الاجتماعي) ويشترك في دفع القسط مع المستفيد أصحاب العمل والدولة التي تتحمل هنا العبء الأكبر.
(د) التقسيم الرابع: تأمين إجباري وتأمين اختياري: 
1- فالأول ما ألزمت به الدولة في قطر رعاياها كالتأمين الاجتماعي والتأمين على السيارات.
2- الثاني ما كان خلاف ذلك.

المطلب الثالث:خصائص  عقد التأمين  : 
1-أنه عقد من عقود التراضي، باعتبار أن  الإيجاب   والقبول  ضروريان فيه فينعقد بمجرد توافق  الإيجاب والقبول  ، لكنه لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين (بوليصة) يوقع عليها المؤمن.
2- وهو عقد ملزم للجانبين؛ حيث إنه ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من طرفيه قبل الآخر؛ وتنشأ هذه الالتزامات من اللحظة التي يتم فيها العقد بركنيه الإيجاب والقبول.
3- وهو عقد احتمالي؛ لأن خسارة أو ربح كل من  طرفي العقد  غير معروف وقت العقد .
4- وهو عقد زمني (أي مستمر) حيث لا يتم الوفاء بالالتزام المترتب عليه بصفة فورية، وإنما يستغرق الوفاء بهذا الالتزام مدة من الزمن هي مدة نفاذ العقد.
5- وهو عقد إذعان: حيث يتولى أحد طرفي العقد وضع الشروط التي يريدها ويوضعها على الطرف الآخر فإن قبلها دون مناقشة أو تعديل أبرم العقد وإلا فلا.
6- وهو عقد معاوضة من حيث أن كل واحد من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطي.
7- وهو عقد مسمى:  والعقود المسماة  هي التي تخضع للأحكام العامة من حيث انعقادها وآثارها.

المبحث الثاني
أقوال العلماء المعاصرين في حكم التأمين التجاري
لم يكن التأمين معروفاً عند فقهائنا المتقدمين، لأنه لم يرد فيه نص شرعي ولم يكن من بين الصحابة والأئمة المجتهدين من تعرض لحكمه.
وكان من أول من تكلم عن حكمه من الفقهاء الفقيه الحنفي ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار.
وللعلماء المعاصرين ثلاثة أقوال في حكم التأمين، ونشير إلى هذه الأقوال بشيء من الإيجاز :
القول الأول: المنع مطلقاً:
ومن أبرز أدلة هذا القول:
1-    أنه عقد يقوم على المقامرة والغرر، لأنه عقد معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى، ولأن كلاً من طرفي العقد لا يدري عند إنشائه ما سيأخذ ولا ما سيعطي، وبقدر ربح أحد الطرفين في العقد تكون خسارة الآخر، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا حقيقة عقد الغرر.
2-    أن فيه ربا، لأن التأمين مبادلة نقود ( وهي أقساط التأمين) بنقود أخرى( وهي التعويض) بدون تقابض ولا تماثل.وفي حال التأمين على الحياة تحدد فوائد ربوية تدفع للمؤمن له مع ما دفعه من أقساط إن بقي حياً حتى نهاية مدة العقد.
نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن فيه ربا لأمرين:
الأول: أن المعاوضة حقيقة بين نقود تدفع أقساطاً للمؤمن ومنفعة هي تحمله تبعة الكارثة وضمانه رفع أضرارها، فأحد البدلين هو منفعة وهي ليست من الأموال الربوية.
والثاني: أن ما يدفعه المؤمن للمؤمن له ليس بدلاً عن الأقساط بدليل أنه قد لا يدفع شيئاً في كثير من حالات التأمين، ولا يدفع إلا حيث يقع الخطر وذلك إنما يكون على سبيل التبعية لتحمله تبعة الحادث، ولو صح هذا الاستدلال لأمكن وصف أي مقامرة بأنها ربا.
3-    أن فيه أكلاً للمال بالباطل، فالمؤمن يأخذ أقساط التأمين بغير مقابل إذا لم يحصل للمؤمن له أي ضرر.
القول الثاني: جواز التأمين:
ومن أبرز من ذهب إلى ذلك الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ علي الخفيف رحمهما الله،
ومن أبرز أدلتهم:
1-    أن التأمين عقد جديد لم يتناوله نص شرعي ولا يوجد في أصول الشريعة ما يمنع جوازه، فيبقى على الأصل هو الحل.
2-    القياس على ما ذكره فقهاء الحنفية في ضمان خطر الطريق، وذلك فيما إذا قال شخص لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن، فلو سلكه وأخذ ماله فإنه يضمن. ووجه الشبه بين هذا وبين عقد التأمين أن الضامن هنا ضمن مع أنه غير متسبب في الضر كما أنه يضمن شيئاً مجهولاً ومحتمل الوقوع، وكذلك المؤمن يصح تضمينه ولو لم يكن متسبباً إذا التزم بذلك، ولو كان التعويض مجهولاً.
ويناقش: بعدم التسليم بهذا القياس لأمرين:
الأول: أن تضمين الأحناف له فيما لو ثبت هذا لأنه هو السبب لكونه غره حتى سلك هذا الطريق الخطر.
والثاني:ولأن  ما ذكره فقهاء الأحناف فيما إذا ضمن بلا عوض ، أما هنا فالمؤمن يضمن بعوض.
3-    القياس على قاعدة الالتزام والوعد الملزم عند المالكية، وخلاصتها: أن من وعد غيره عدة بغرض أو تحمل خسارة أو نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل فإنه يلزمه الوفاء بوعده لاسيما إذا دخل الموعود في السبب، كما لو قال : تزوج، وأعطيك المهر.
ويناقش: بأنه قياس مع الفارق لأن الوعد الملزم عند المالكية تبرع من الواعد ابتداء على غير عوض وبدون مقابل، بخلاف التأمين.
4-    أن التأمين يحقق مصالح متعددة فهو يمنح الأمان والاطمئنان للمستأمن، ويساهم في تحقيق مصالح اقتصادية بفضل تأسيسه على التعاون الذي يؤدي إلى توزيع أعباء المخاطر بين المستأمنين، وتحقيق التكافل فيما بينهم، وهذا من المصالح المرسلة التي جاءت الشريعة بحفظها.
 ويناقش بأن المصلحة إذا تعارضت مع نصوص الشريعة فهي ملغاة ولا يلتفت إليها ، فضلاً عن أنه من الممكن تحقيق مصالح التأمين بصورة التأمين التعاوني بدون الوقوع في المحاذير الشرعية.
القول الثالث:تحريم التأمين على الحياة وجواز التأمين فيما عدا ذلك:
كالتأمين الطبي والتأمين على الممتلكات ، وحجة هذا القول:
أن التأمين الطبي والتأمين على الممتلكات لا يراد منه الحصول على النقد وإنما يقصد منه تحمل التبعة، فإن كان تأميناً طبياً فبتحمل العلاج، وإن كان على السيارات فبإصلاحها وهكذا، فلايقصد منه المال لذاته.
وأما التأمين على الحياة فإن المقصود منه النقود، فالربا فيه ظاهر لأن المؤمن له يدفع نقوداً قليلة مقسطة مقابل الحصول على نقود كثيرة مؤجلة.
الترجيح:
الذي يظهر – والله أعلم- أن التأمين التجاري محرم من حيث الأصل، وبهذا صدرت قرارات عدد من المجامع والهيئات الشرعية، ومن ذلك  قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ. وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398، والمجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في القرار رقم 9(9/2) سنة 1406هـ=1985م.ونصه:" 
بسم اللـه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم 2
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
أما بعد: 
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة  المؤتمر الإسلامي  في دورة انعقاد مؤتمره الثاني  بجدة  من 10 – 16 ربيع الثاني 1406 هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء والمشاركين في الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة التأمين". 
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن. 
قرر: 
1 – أن عقد  التأمين التجاري  ذا القسط الثابت الذي تتعامل به  شركات التأمين  التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو  حرام  شرعا.
2 – أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو  عقد التأمين  التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

 

انواع التأمين

انواع عقود التامين

عقد التأمين

مفهوم شركات التأمين

مقدمة عن التأمين

نشأة التأمين

مفهوم شركات التأمين pdf

تعريف التأمين لغة واصطلاحا



حجم الكتاب عند التحميل : 0.38MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة التأمين انواعة وخصائصة

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل التأمين انواعة وخصائصة
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
يوسف عبدالله الشبيلي - Yousef Abdullah Al Shubaili

كتب يوسف عبدالله الشبيلي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التأمين انواعة وخصائصة ❝ ❞ التأجير التمويلي ❝ ❞ الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة الجزء الأول ❝ ❞ حكم أخذ الأجر على خطاب الضمان المغطى تغطية عينية ❝ الناشرين : ❞ موقع الشيخ يوسف الشبيلي ❝ ❱. المزيد..

كتب يوسف عبدالله الشبيلي
الناشر:
موقع الشيخ يوسف الشبيلي
كتب موقع الشيخ يوسف الشبيلي ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ التأمين انواعة وخصائصة ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ يوسف عبدالله الشبيلي ❝ ❱.المزيد.. كتب موقع الشيخ يوسف الشبيلي