📘 قراءة كتاب حكم أخذ الأجر على خطاب الضمان المغطى تغطية عينية أونلاين
هذه المسألة ذات جوانب متعددة ، وحكمها مبني على ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : حكم أخذ الأجر على الضمان من حيث الأصل .
المسألة الثانية : هل التغطية العينية تقوم مقام التغطية النقدية في هذا الباب ؟
المسألة الثالثة : حكم الرهن قبل ثبوت الحق ، لأن طالب الخطاب سيرهن العقار قبل أن يثبت الحق في ذمته
تجاه البنك.
وعلى ضوء هذه المسائل الثلاث يتجلى حكم المسألة التي بين أيدينا .
-1 وخلاصة القول في المسألة الأولى أنه يجوز أخذ الأجر على الضمان إذا آان لا يѧؤول إلѧى القѧرض بمنفعѧة
، لأن أدلة المانعين لم تسلم من المناقشة سوى مѧا ذآѧر مѧن أن أخѧذ الأجѧر علѧى الѧضمان قѧد يѧؤدي إلѧى القѧرض
الذي يجر منفعة للمقرض ، فإذا خلا اشتراط الأجر من هذا المحظور فيجѧوز ، وممѧا يؤيѧد ذلѧك : مѧا ذآѧره أهѧل
العلم من جواز أخѧذ ثمѧن الجѧاه ، مѧع أن علѧل المنѧع مѧن الأجѧر فѧي الѧضمان متحققѧة فيѧه ، فهѧو مѧن المعѧروف ،
وليس عملاً ولا مالاً ، إلا أنه يفارق الضمان بكونه لا يؤول إلى القرض ، لأن صاحب الجاه لا يغѧرم ، بخѧلاف
ومن الصور التي لا يرد فيها هذا المحظور ما إذا آان الضمان الصادر من البنك مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ
المضمون ، لأن هذا الأجر ليس في مقابل قرض ولا ما يؤول إلى القرض ، فالمصرف لا يدفع من ماله شيئاً
. )( 1 وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال المضمون عنه
وفي قرار مجمع الفقه المشار إليه في السؤال جوزوا مبدأ أخذ الأجر على الضمان المغطى ولكن على اعتبار
أن هذا الأجر مقابل الوآالة لا مقابل الضمان،مع أن التفرقة بينهما من الناحية التطبيقية قد تكون متعذرة لأن
آلاً منهما (الأجر على الوآالة والأجر على الضمان ) يتأثر بالمدة وبالمبلغ ، والقول الذي تطمئن إليه النفس أن
أخذ الأجر على الضمان ليس فيه محظور لذاته وإنما لكونه ذريعة إلى الوقوع في المحظور فإذا انتفت هذه
الذريعة زال المنع ، واالله أعلم.
-2 وفيما يتعلق بالمسألة الثانية ، فالذي يظهر أن التغطية العينيѧة تقѧوم مقѧام التغطيѧة النقديѧة إذا آѧان الاتفѧاق
بين البنك وطالب الخطاب على أن يقوم البنك بتسديد قيمة خطاب الضمان في حѧال تعثѧر العميѧل فѧي الѧسداد مѧن
قيمة بيع الѧرهن الѧذي فѧي حѧوزة البنѧك لѧصالح العميѧل ، لأن هѧذا الإجѧراء لا يѧؤدي إلѧى المحظѧور الѧسابق وهѧو
القرض بفائدة .
أما إذا آان الاتفاق بينهما على أن يقوم البنك بتѧسديد قيمѧة خطѧاب الѧضمان مѧن مالѧه الخѧاص ثѧم يرجѧع علѧى
العميل بتلك القيمة ، ويكون الغرض من الرهن هو توثقة الѧدين المѧستحق للبنѧك تجѧاه العميѧل ، فالѧذي يظهѧر أنѧه
يحرم أخذ الأجر على الضمان في هذه الحال لأن التغطية العينية هنѧا لا تمنѧع مѧن الوقѧوع فѧي القѧرض ، لأن مѧا
يدفعه البنك للمضمون له وهي الجهة التي صدر الخطاب لصالحها قرض منه – - أي البنك للمضمون عنه وهѧو
طالب الخطاب ، فإذا شرط عليه الأجر ابتداءً فهو قرض بمنفعة ، ولا يمكن أن يحمѧل مѧا يدفعѧه علѧى البنѧك مѧن
ماله للمضمون عنه علѧى أنѧه مѧن الѧرهن الѧذي فѧي حوزتѧه وذلѧك لتعѧذر المقاصѧة بѧين المѧال المѧدفوع مѧن البنѧك
والرهن العيني ، وهذا بخلاف مѧا لѧو آانѧت التغطيѧة نقديѧة فإنѧه يجѧوز أخѧذ الأجѧر علѧى الѧضمان حتѧى وإن آѧان
البنك سيسدد قيمة الخطاب – في حال تعثر العميل – من ماله الخاص ثم استيفاء تلѧك القيمѧة مѧن الغطѧاء النقѧدي
لأن المقاصة تقع تلقائياً بين الدينين ( قيمة خطاب الضمان التي يدفعها البنѧك وتعѧد قرضѧاً فѧي ذمѧة العميѧل
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'