📘 قراءة كتاب أحكام التورق وتطبيقاتة المصرفية أونلاين
معنى التورق في اللغة والاصطلاح
التورق مأخوذ من الوَرِق، بفتح الواو وكسر الراء، وهي الدراهم المضروبة وكذلك الرِقَة ( بكسر الراء وتخفيف القاف) وقال أبو عبيدة : الورق الفضة ، كانت مضروبة كدراهم أولاً .
ولا يوجد في اللغة كلمة التوّرق ، والأفعال المشتقة من الورِق التي ذكرها أهل اللغة تنحصر في الإيراق والإستيراق فيقال: أورق الرجل إذا كثر ماله، ويقال: المستورق للذي يطلب الورق، ولعل الفقهاء وضعوا اصطلاح التورِق لمن يتكلف الحصول على الورق.
والتورق في اصطلاح الفقهاء: أن يشتري المرء سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به ، ليحصل بذلك على النقد" .
ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، يقول الإمام شمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى: " ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس ، نص عليه وهي التورق" .
وقد ذكر العلامة ابن قيم الجوزية ، رحمه الله تعالى ، قولاً عن عبد العزيز رحمه الله تعالى: " التورق آخيه الربا" .
فإن ثبت هذا القول من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بهذا اللفظ (فإني لم أجده في كتب الأحاديث المسندة) فإنه يدل على أن الكلمة مستعملة في هذا المعنى منذ القرن الأول، ومن الغريب أن أهل اللغة، حتى الذين ألفوا في مصطلحات الفقهاء مثل الفيومي والمطرزي وغيرهما لم يذكروا هذه الكلمة وإنما ذكر الفيومي رحمه الله تعالى صورة التورق وسماها عينة وعلى هذا جرى جمهور الفقهاء غير الحنابلة فذكروه كصورة من صور العينة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
والفرق بين العينة والتورق - على اصطلاح الحنابلة- أن العينة : أن يبيع سلعة نسيئة، ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه . أما التورق فالمشتري فيه ليس البائع نفسه ، وإنما يبيع فيه المشتري الأول السلعة إلى طرف ثالث لا علاقة له بالبائع الأول . فالعينة ترجع فيها السلعة إلى البائع الأول ، والتورق ليس فيه رجوع السلعة إلى البائع الأول ، وإنما هو تصرف المشتري فيما ملكه ببيعه في السوق بثمن حال ليحصل على نقد، غير أن الذين ذكروه في جملة صور العينة ،إنما نظروا إلى أنه يشارك العينة في أمور ، الأول : أن البائع الأول يبيع السلعة في كليهما نسيئة بأكثر من الثمن الحال في السوق ، والثاني : أن مقصود فيهما هو الحصول على نقد ، والثالث: أن كلا منهما أتخذ حيلة أو مخرجاً لتفادي الوقوع في الإقراض الربوي.
حكم التورق عند الفقهاء
أما حكم التورق عند فقهاء الحنابلة فالذي يظهر من مراجعة كتبهم أنه وإن كان هناك قولان للإمام أحمد، أحدهما الكراهة ، ولكن المختار عندهم جوازه فذكر ابن مفلح القولين حيث قال : " ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس، نص عليه، وهي التورق . وعنه: يكره ، وحرمه شيخنا"
وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها ، فهذا يسمى التورق ، ففي كراهته عن احمد روايتان" .
لكن قال المرداوي رحمه الله تعالى: " لو احتاج إلى نقد ، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس . نص عليه ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وهي مسألة التورق" .
فذكر المرداوي رحمه الله أن المذهب جوازه ، وعليه معظم أصحاب الحنابلة ، ولذا قال البهوتي رحمه الله تعالى : " ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصاً" .
وقال في الكشاف :" ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى مايساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق" .
ولم يذكر البهوتي خلافاً لأن الجواز هو المعتمد في المذهب ، وهو الذي يظهر من كلام ابن قدامه رحمه الله تعالى ، فإنه وإن لم يذكر مسألة التورق صراحة ، ولكن أشار إليها في أثناء كلامه على العينة ، فذكر أن العينة الممنوعة هي أن يشتري البائع نفسه السلعة التي باعها نسيئة، ثم قال : " وفي كل موضع قلنا لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز ذلك لوكيله لأنه قائم مقامه ، ويجوز لغيره من الناس ، سواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما ، لأنه غير البائع اشترى بنسيئة أشبه الأجنبي".
وهذا يدل على أنه إن كان المشتري الثاني أجنبياً عن البائع الأول فهو جائز والمفروض في مسألة التورق ذلك.
فالظاهر أن المذهب المختار عند الحنابلة الجواز، ولكن مال العلامة ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى إلى المنع، فقال ابن تيمية رحمة الله تعالى، وهو يتحدث عن الأنواع المختلفة للشراء:
والثالث: أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا، ( يعني ليس مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة، ولا الاتجار فيها) بل مقصوده دراهم لحاجته إليها، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاً أو سلما، فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها ، فهذا هو التورق وهو مكروه في أظهر قولي العلماء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد" .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : " فإن قيل : فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه، بل رجعت إلى ثالث ، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل: هذه مسألة التورق، لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة ، وأطلق عليها أسمها . وقد اختلف السلف في كراهيتها ، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها، وكان يقول: " التورق آخية الربا" ورخص فيها إياس بن معاوية . وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر ، وقد روى أبو داود عن علي: " أن النبي نهى عن بيع المضطر" . فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد ، لأن الموسر يضنُّ عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق، ومقصوده في الموضوعين : الثمن ، فقد حصل في ذمته مؤجل مقابل لثمن حالّ أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا سلم، لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة" .
مذهب الشافعية
أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد صرح بجواز ما يسمى عينة عند الجمهور، وهو أن يشتري البائع نفسه السلعة من المشتري بثمن أقل، وقد أيد جواز العينة الصريحة بقوة في كتابه " الأم" ثم قال : " وإذا كانت هذه السلعة كسائر مالي، لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري؟" .
وقد أطال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في التدليل على جواز العينة ولم يذكر فيه أية كراهة . وعلى ذلك مشى المتقدمون من الشافعية، فذكروا جوازها بدون كراهة، فقال البغوي رحمه الله : " إذا باع شيئاً إلى أجل وسلم، ثم اشتراه قبل حلول الأجل يجوز،سواء اشتراه بمثل ما باع أو أقل أو بأكثر كما يجوز بعد حلول الأجل " .
وقد بالغ الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في مناقشة من يقول بمنع العينة ورد على من استدل على ذلك بحديث عائشة وزيد بن أرقم رضي الله عنهما،وقال في الأخير : " وأما الجواب عن قولهم إنه ذريعة إلى الربا الحرام فغلط ، بل هو سبب يمنع من الربا الحرام، وما منع من الحرام كان ندبا". واستدل على ذلك بحديث تمر خيبر.
وكذلك أطلق الإمام النووي رحمه الله تعالى الجواز فقال :" ليس من المناهي بيع العينة ... وهو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل
التورق المصرفي pdf
كتاب التورق المصرفي pdf
شروط التورق
عقود التورق في المصارف الاسلامية
التورق المصرفي واقوال العلماء فيه
اقوال العلماء في التورق
صيغة التورق المصرفي
شروط التورق المنظم
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'