📘 قراءة كتاب احتساب الربح في المضاربة والمشاركة في حال خلط اموال المضاربة والمشاركة أونلاين
ن مباشرة أو عبر الجهاز المصرفي.
وبعد أن أثبت النظام المصرفي منافعه الواضحة في مجال حفظ المال وتنمیته واستثماره،
تطلع الناس إلى واحة الفقه الإسلامي لإیجاد الحلول التي تمثل بدائل مشروعة للنشاط المصرفي
ً التقلیدي، بما یتفق مع مفاهیم الإسلام وقیمه، تخلصا من الربا وآثامه المتمثلة بالفوائد الربویة.
ً واستقر رأي العلماء تقریبا على عقد المضاربة – أو القراض- باعتباره المنقذ من آفات النظام
المصرفي التقلیدي.
المبحث الأول: المضاربة والعمل المصرفي
العمل المصرفي في إطار المضاربة الشرعیة:
المعهود في المضاربة الشرعیة أنها ً كانت تمارس غالبا على أساس فردي بین شخص
یعمل في المال (المضارب) ورب المال، هذا بالرغم من أن الفقهاء قد صرحوا بأن المضاربة
ً یجوز أن یكون عامل المضاربة فیها متعددا، كما یجوز أن یضارب شخص واحد بأموال
١ أشخاص متعددین، ً ً فیصیر عاملا مشتركا في المضاربة، قال
الشیخ علي الخفیف ووافقه الشیخ
یس سویلم طه، عن المضاربة " أنها معاملة عرفت في الجاهلیة وتعامل الناس بها وانتقلت إلى
ٕ عصر الإسلام فتعامل الصحابة بها دون تغییر فیها، وان النبي صلى االله علیه وسلم أقرها
. أما
ما تضمنته من الشروط التي فصلها الفقهاء فقد كانت ولیدة الحاجة حین تعامل الناس بها،
ومتطلب مجتمعهم وما جرى به تعاملهم وما استقر علیه عرفهم، ولم یحدث ما یدعو إلى تغییر
1
د. حسن الأمین، المضاربة الشرعیة وتطبیقاتها، البنك الإسـلامي للتنمیـة، معهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدریب، بحـث رقـم
.٣٩ص، ١١
٣
فیه" ولذا یرى أنه لیس لما عرض له الفقهاء من شروط فیها – مصدر، سوى الاجتهاد وهو ما
بدا من صنیع الفقهاء.
ویرى الدكتور الضریر في بحثه المقدم لندوة الزكاة الخامسة بالقاهرة "أن المضاربة في الأساس
كانت جماعیة قبل الإسلام وكان عامل المضاربة یأخذ أموال عدة أشخاص یتاجر بها في رحلتي
الشتاء والصیف" ویتجسد هذا النوع بشكل واضح في عمل المصارف الإسلامیة التي تتبنى العمل
بمبدأ المضاربة الشرعیة بأموالها وأموال المدخرین، مع من یرغب في أخذ هذه الأموال للعمل بها
مضاربة، كمضارب ثان.
فالمصرف حینما یأخذ أموال المدخرین المتعددین – باعتباره شخصیة اعتباریة لها ذمة قانونیة،
ً ً لیعمل بها مضاربة، یعتبر مضاربا مشتركا، وتكون المضاربة من جهة المدخرین مع المصرف
مضاربة جماعیة.
الشروط المتعلقة بالمضاربة:
لا تختلف المضاربة عن غیرها من العقود في الشروط العامة لانعقاد العقد وهي:
ً أولا: أهلیة العاقدین(رب المال والمضارب)
ثانیاً: الصیغة(الإیجاب والقبول)
ثالثاً: المحل (المباح)، وهي من هذه الناحیة كشروط الوكالة.
سنة النشر : 2010م / 1431هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'